بلدية فركان
ملخصات رائعة عن السفتجة 10378110
بلدية فركان
ملخصات رائعة عن السفتجة 10378110
بلدية فركان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بلدية فركان

بلدية فركان
 
الرئيسيةTWEETERأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» METHODE FERKANE
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالأربعاء 27 نوفمبر - 17:19:16 من طرف يوسف

» اين انتم ي جمعية اولياء التلاميذ
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالإثنين 1 يوليو - 17:31:43 من طرف admin

» فوز مرسي بـ51 ألفًا و526 صوتًا مقابل 12 ألفًا و385 لشفيق
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو - 5:54:30 من طرف admin

» فوز ونجاح مرسي بالانتخابات .مصر الاثنين 18 جوان 2012
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو - 5:47:55 من طرف admin

»  تعريف الطابعة pilote. driver epson cx3900
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالثلاثاء 29 مايو - 21:58:41 من طرف admin

» طلبة جامعة تلمسان أين حدثت كارثة الانفجار.. وزير الداخلية
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالإثنين 28 مايو - 21:34:58 من طرف admin

» ماذا تطلب لويزة حنون خطير....جدا
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالثلاثاء 22 مايو - 21:16:33 من طرف admin

» "سرار‮: "‬المدينة التي‮ ‬لم تمنحني‮ ‬مقعدا في‮ ‬البرلمان
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالإثنين 21 مايو - 17:36:18 من طرف admin

» بعد وفاة وردة الجزائرية
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالإثنين 21 مايو - 17:33:11 من طرف admin

» كل مذكرات تخرج قانون الاسرة
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالإثنين 21 مايو - 16:24:09 من طرف منتدى فركان

» دائرة الشــــريعـــة وما أدراك مـــــا الشريعة ولايـــــة تبسة
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالإثنين 21 مايو - 15:54:56 من طرف منتدى فركان

» أهلين وسهلين
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالإثنين 21 مايو - 15:51:25 من طرف منتدى فركان

» اسئلة مقياس طرق التنفيذ
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالجمعة 18 مايو - 23:38:27 من طرف admin

» تفسير الاخلام حسب الحروف
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالخميس 17 مايو - 21:26:30 من طرف admin

» هل تستطيع برمجة عقلك جرب اذن
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالخميس 17 مايو - 21:22:00 من طرف admin

» اسرار عن المرأة والرجل ,,,,, وفهم العلاقة بينهم
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالخميس 17 مايو - 21:18:06 من طرف admin

» بحث كامل عن الضبط الإداري 2012
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالخميس 17 مايو - 1:10:48 من طرف admin

» تحميل قانون الاحزاب السياسية الجزائري الجديد 2012
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالأربعاء 16 مايو - 19:07:53 من طرف admin

» كتاب طبخ وفقا لطرقة السيدة رزقي
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالأربعاء 16 مايو - 1:07:29 من طرف admin

» الجزائر تعلن نتائج الانتخابات البرلمانية الجمعة
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالسبت 12 مايو - 5:17:56 من طرف admin

» نتائج الانتخابات التشريعية الجزائري
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالجمعة 11 مايو - 12:57:49 من طرف admin

» فتح الستار على bmw x6 2013 وهادي صورها
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالخميس 10 مايو - 4:58:46 من طرف admin

»  iPhone 5 تعرف على
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالأربعاء 9 مايو - 2:37:34 من طرف admin

» جرحى في‮ ‬اشتباكات بــين أنـصار الأرندي‮ ‬والأفـلان بالأسـلحة البــيضاء
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالأربعاء 25 أبريل - 2:14:13 من طرف admin

»  ‮''‬أسلحة من الجيل الثالث في‮ ‬متناول القاعدة وأتباعها‮''
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالأربعاء 25 أبريل - 2:11:20 من طرف admin

»  موجة حرّ‮ ‬تصل إلى 34 بالولايات الجزائرية
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالأربعاء 25 أبريل - 2:07:21 من طرف admin

» الفخار الصناعة التقليدية الاصيلة
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالأحد 22 أبريل - 23:15:43 من طرف admin

» بحث كامل ومهمش اشخاص التفليسة
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالأحد 22 أبريل - 0:05:43 من طرف admin

» طريقة المشاركة في المنتدى بالمساهمات والردود
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل - 3:30:22 من طرف admin

» ريقة ارجاع الفيس بوك الى الشكل القديم
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل - 0:49:04 من طرف admin

» صور سيارة لعام 2013 Mercedes-Benz C-Class
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل - 0:37:51 من طرف admin

» السياحة في دبي usa
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل - 0:23:21 من طرف admin

» حريق يأتي على العشرات من أشجار النخيل بمنطقة " مديلة " ببلدية فركان
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل - 0:01:03 من طرف admin

» 4 مليار لمشاريع الإنارة العمومية والصرف الصحي بفركان فيفري 2011
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالجمعة 20 أبريل - 23:54:24 من طرف admin

» توقّع إنتاج 150 ألف قنطار من الحبوب في بلدية فركان
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالجمعة 20 أبريل - 23:38:10 من طرف admin

» الرئيس ساركوزي والمهاجرين الجزائريين 2012
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالجمعة 20 أبريل - 22:35:12 من طرف admin

» بوقرة يتوج رسميا زياني ثانيا وبلحاج رابعا
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالخميس 19 أبريل - 3:06:12 من طرف admin

» إسبانيول يهين فغولي و فالنسيا برباعية
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالخميس 19 أبريل - 3:02:25 من طرف admin

» البايرن يفوز أمام ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالخميس 19 أبريل - 2:59:47 من طرف admin

» سرقة أحذية رونالدو وبنزيمة وأوزيل في "أليانز أرينا"!
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالخميس 19 أبريل - 2:56:25 من طرف admin

» مورينيو يتجاهل خسارة بايرن ويهاجم غوارديولا!
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالخميس 19 أبريل - 2:49:44 من طرف admin

» فيديو حصريا للمصارعة 17 ابريل 2012
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالخميس 19 أبريل - 2:45:45 من طرف admin

» طريقة تسريع الرام ram بدون بدون برامج....برامج
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالأربعاء 18 أبريل - 16:12:48 من طرف admin

» سيريال برنامج 2012 ram saver pro
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالأربعاء 18 أبريل - 16:04:43 من طرف admin

» طريقة تسريع الرام ram برنامج RAM Saver Pro 4.5
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالأربعاء 18 أبريل - 15:59:21 من طرف admin

» يوم الاحد 15 افريل 2012
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالأحد 15 أبريل - 21:22:54 من طرف admin

» اعرف قوة جهازك وقدرة la ram بنقرتين
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالأحد 15 أبريل - 20:33:05 من طرف admin

» بحث الحكم المعلن لشهر الافلاس خصائصه وطبيعته
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالجمعة 13 أبريل - 17:21:01 من طرف admin

» نقصان العقل والدين عند النساء
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالجمعة 13 أبريل - 1:49:38 من طرف admin

» فتوى بذل المال لتغيير الوظيفة
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالجمعة 13 أبريل - 0:37:56 من طرف admin

» طريقة غلق حساب شخص متوفي على الفيسبوك
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل - 22:34:54 من طرف admin

» صور ولاية ادرار طبيعة الرمال جميلة
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل - 18:55:49 من طرف admin

» صور من مختلف ولايات الجزائر روعة ومضحكة
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل - 18:47:38 من طرف admin

» صحراء الجزائر
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل - 18:35:08 من طرف admin

» حزب إسلامي يرفض دعوة للتحالف
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل - 0:41:30 من طرف admin

» طليقة القرضاوي تنافس في الانتخابات الجزائرية
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل - 0:27:39 من طرف admin

» انشودة مولاي قد نامت عيون جميلة
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالأربعاء 11 أبريل - 0:46:07 من طرف admin

» جميع محاضرات الافاس والتسوية القضائية 2012
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالأحد 8 أبريل - 22:21:54 من طرف admin

» بحث التطليق في قانون الاسرة الجزائري
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالسبت 7 أبريل - 23:47:51 من طرف admin

» بحث كيفية وطريقة شهر الافلاس في القانون التجاري الجزائري
ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالسبت 7 أبريل - 23:39:11 من طرف admin


 

 ملخصات رائعة عن السفتجة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


الجزائر
ذكر
عدد المساهمات : 537
نقاط : 1621
تاريخ الميلاد : 16/01/1988
إنضم بتاريخ : 12/09/2011
العمر : 36
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : عاطل

ملخصات رائعة عن السفتجة Empty
مُساهمةموضوع: ملخصات رائعة عن السفتجة   ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالإثنين 17 أكتوبر - 12:12:22

[/center]تعد السفتجة من أقدم الأوراق التجارية، وقد ظهرت عند الفرس ثم انتقلت إلى العرب واشتهرت في تجارتهم ومدوناتهم، وقد أخذوا هذا المستند الذي كان يسمى السفتة أي الشيء المحكم، وأسموه السفتجة أي أداة لتنفيذ عقد قرض أو صرف.
المبحث الأول: ماهية السفتجة
سنحاول من خلال المطالب الآتية توضيح ماهية السفتجة من خلال تحديد مفهومها(المطلب الأول)، وشروط إنشائها(المطلب الثاني):
المطلب الأول: مفهوم السفتجة
يتسنى لنا معرفة مفهوم السفتجة من خلال إعطاء التعريف الراجح لها(الفرع لأول) وتحديد طبيعتها القانونية (الفرع الثاني):
الفرع الأول: تعريف السفتجة
السفتجة هي محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية حددها القانون، ويتضمن أمرا من الساحب موجه إلى المسحوب عليه بأن يدفع للمستفيد مبلغا من النقود لمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.
وعليه تتكون السفتجة من ثلاثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد أو الحامل، تربط بين الساحب والمسحوب عليه علاقة دائنية تخول للساحب توجيه الأمر للمسحوب عليه، كما تربط بين الساحب والمستفيد أيضا علاقة دائنية توضح سبب توجيه الساحب الأمر لصاح المستفيد، ولكن لا تربط بين المسحوب عليه والمستفيد علاقة دائنية إنما بمجرد قبول المسحوب عليه السفتجة تنشأ عن ذلك علاقة صرفية وبالتالي التزام صرفي.
الفرع الثاني: طبيعة الالتزام الصرفي
لتفسير الطبيعة القانونية للالتزام الصرفي نتناول النظريات الآتية:
1-نظرية حوالة الحق:
بموجب هذه النظرية فإن المستفيد يأخذ حق الساحب اتجاه المسحوب عليه، والحامل يخذ حق المستفيد، وهكذا إلى غاية آخر حامل يطالب بقيمة السفتجة.

غير أنه في حوالة الحق المدنية لا يحصل المحال عليه إلا على الحقوق التي كانت ملكا للمحال، ولا يضمن هذا الأخير إلا وجود الحق، ويبقى للمحال عليه أن يتمسك بما له من دفوع في مواجهة المحيل تجاه المحال له، بينما في قانون الصرف يحصل المحال إليه على حقوق أكثر من التي كانت للمحيل، ويكون الساحب وكل المظهرين والضامنين الاحتياطيين ضامنين وبالتضامن وفاء السفتجة، ولا يمكن للمسحوب عليه التمسك بالدفوع التي يمكنه التمسك بها تجاه الساحب أو أي مظهر آخر.
1-نظرية التجديد:
بموجب هذه النظرية فإن المسحوب عليه يجدد علاقته باستبدال دائنه أي الساحب بالمستفيد، وهذا الأخير يجدد علاقته باستبدال مدينه أي الساحب بالمسحوب عليه، وبذلك تستبدل علاقتين قديمتين بعلاقتين جديدتين فتختفي بذلك العلاقات القديمة، فلا يوجد تضامن بين الأطراف.
غير أن التجديد في قانون الصرف يتم بمبادرة من المدين وهو الساحب، وكذلك فإن الالتزام الجديد لا ينشأ من الالتزام القديم فلا تختفي بذلك العلاقة الأصلية، كما يتميز قانون الصرف بالتضامن بين جميع الأطراف.
2-نظرية الإنابة:
بموجب هذه النظرية ينيب الشخص المنيب غيره ويأمره بأن يوفي دينا له اتجاه شخص ثالث، فإذا كانت الإنابة كاملة فإنها تعد بمثابة التجديد، أما إذا كانت ناقصة فإنها تبقي المنيب ملتزما اتجاه المناب لديه فيصبح للدائن أي الطرف لثالث مدينين، مدين أصلي وهو المنيب ومدين فرعي وهو المناب فيظل بذلك التزام المنيب قائما.
أما في السفتجة ووفقا لقواعد الصرف فإن المسحوب عليه يقبل بالسفتجة ويوقع عليها ولا يلتزم فقط اتجاه المستفيد الذي عرضها عليه مباشرة، إنما يبقى ملتزما حتى بالنسبة للحامل الأخير في السفتجة، والذي لم تربطه به أية علاقة مباشرة.
3-نظرية الإرادة المنفردة:
تؤكد هذه النظرية أن وجود علاقات سابقة بين دائن ومدين لوجود علاقة دائنية بين هذا الدائن ومدين آخر، فيمكن لهذا الأخير أن يعبر عن إرادته المنفردة ويلتزم بسداد المبلغ للدائن الجديد.
وبالنسبة للالتزام الصرفي في السفتجة فإن كل موقع على السفتجة يلزم نفسه بإرادته المنفردة تجاه كل حامل لها بدفع قيمة معينة في تاريخ معين، دون أن يكون له حق معرفة الحامل الأخير أو رفضه لتنفيذ الالتزام الصرفي.
* النظرية الراجحة:
لقد عجزت النظريات الثلاث السابقة عن تفسير لالتزام الصرفي في السفتجة، لأنها لم تستطع تفسير التزام المسحوب عليه تجاه الحملة المتعاقبين على السفتجة، ولا تفسير النتائج المنجرّة عن إصدار السفتجة، ولا تفسير تكرار الإنابة من قبل كل مظهر دون تدخل المسحوب عليه.
غير أنه يمكن الاعتماد على نظرية الإرادة المنفردة في تفسير الالتزام الصرفي الناشئ عن السفتجة إذ أن هذه الإرادة يمكنها أن تنشأ الالتزام وفقا لتعديل القانون المدني بموجب القانون رقم 05/10 المؤرخ في 20 يونيو 2005.
المطلب الثاني: شروط إنشاء السفتجة
للقول بصحة السفتجة يجب توفر الشروط الموضوعية والشكلية الآتية:
الفرع الأول: الشروط الموضوعية
أولا/ الرضا: يجب أن تكون إرادة الطرفين صحيحة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا (الغلط والإكراه والتدليس والاستغلال) فإذا اعترى الساحب أي عيب من هذه العيوب ، جاز له أن يحتج بالبطلان في مواجهة المستفيد لأن توقيع السفتجة هو من قبيل التصرفات الادارية المشترط فيها الرضا الكامل.
ثانيا/ الأهلية: يشترط في الساحب منشأ السفتجة و الموقع عليها أن تكون أهلا للإيجار لأن السفتجة تعد عملا تجاريا بحسب الشكل (م 03 و 389 ق ت)، و تتوفر في الساحب هذه الأهلية متى كان راشدا(19سنة) أو مرشدا (18 سنة) ولم يعتريه أي عارض من عوارض الأهلية (الجنون، العته، السفه، الغفلة).
ثالثا/ المحل: يجب أن يكون محل الالتزام الثابت في السفتجة دفع مبلغ مالي معين من النقود ولا يمكن أن يكون محل السفتجة غير ذلك كتسليم بضاعة لأن هذا السند يفقد صفة السفتجة ولا يعتبر من قبيل الأوراق التجارية.
رابعا/ السبب: يجب أن يكون سبب الالتزام الثابت في السفتجة مشروعا، فتعتبر باطلة كل سفتجة حررت لدفع دين قمار أو رشوة مثلا، لذا يجب البحث في سبب انشاء السفتجة (غير أن المشرع الجزائري لم يشرط ذكر السبب أو ما يسمى بوصول القيمة في السفتجة مثلما فعل المشرع المصري).
الفرع الثاني: الشروط الشكلية
أولا/ الكتابة: يجب أن تفرغ السفتجة في شكل مكتوب.
ثانيا/ البيانات الإلزامية: يجب أن تشمل البيانات الالزامية التي نص عليها المادة 390 ق ت والتي تتمثل فيما يلي:
1-ذكر كلمة سفتجة: يجب دكرها في متن السند وبنفس لغة تحريره، وذلك لتمييزها عن أي ورقة أخرى.
2-توقيع الساحب: يجب أن تتضمن السفتجة توقيع الساحب لأنه هو الذي نشأها ويتعهد بدفع قيمتها إذا لم يقم المسحوب عليه في ذلك في تاريخ استحقاقها، وإلا أصبحت الورقة بدون توةقيع لا قيمة لها، وجرت العادة أن يكون التوقيع أسفل الورقة وأن يذكر فيها عنوان الساحب لأمكانية الرجوع عليه في هذا العنوان رغم عدم اشتراط المشرع ذلك.
3-اسم المسحوب عليه: يجب أن يذكر أسم من يجب عليه الدفع بوضوح ويصبح هو المدين الأصلي فيها ويلتزم بدفع قيمتها بعد التوقيع عليها، وذلك لأن المسحوب عليه يعتبر دائنا للساحب والدين الذي في ذمته هو الذي يسمى بمقابل الوفاء.
ويجوز أن يكون المسحوب عليه شخص واحد أو عدة أشخاص، كما يجوز أن يكون الساحب هو المسحوب عليه، كأن يسحب الساحب سفتجته على نفسه إذا كان له مكررا رئيسيا فيسحب سفتجته على احدى فروعه(م 391 ق ت).
4-أمر مطلق مطلق بأداء مبلغ معين: يجب أن تتضمن السفتجة أمرا صريحا بالدفع موجها من الساحب إلى المسحوب عليه و أن تنصب صيغة الأمر على مبلغ نقدي محدد و موحد ومكتوب بالأرقام و الحروف، فإذا وقع اختلاف بينهما فالعبرة بالمبلغ المكتوب بالحروف(م 392 ق ت)، و إذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف و الأرقام كانت العبرة لأقلها مبلغا(م 392 /2 ق ت).
5-تاريخ انشاء السفتجة: يجب تحديد تاريخ انشاء السفتجة بالتفصيل، ويكون محددا باليوم و الشهر و السنة، و ذلك لتجديد تاريخ استحقاق السفتجة لا سيما في حالة وجود نزاع فيكون لحامل السفتجة ذات التاريخ الأسبق الحق في مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، كما يتم التأكد من أهلية الساحب وقت تحرير السفتجة، ويفيد أيضا التاريخ في
احتساب مدة التقادم وكذا في حالة إفلاس الساحب معرفة ما إذا كان تحرير الورقة في فترة الرتبة أم خارجها و بالتالي تطبيق القواعد الخاصة بالافلاس.
6-مكان الدفع: وهو المكان الذي تقدم فيه السفتجة للدفع، وإذا لم يذكر هذا المكان اعتبر هو محل المسحوب عليه (390 /11 ق ت).
7-اسم المستفيد: يجب أن يذكر اسم المستفيد بدقة، كما يجوز ذكره بصفته دون أن يكون مجال للشك في شخصيته كأن يكون مدير لشركة معنية، ويجوز أيضا أن تتضمن السفتجة عدة مستفدين نذكر أسماؤهم جميعا فيلتزم المسحوب عليهم اتجاههم جميعا مرة واحدة، أما إذا ذكروا على سبيل التمييز فيكفي الوفاء لأحدهم فقط فتبرأ بذلك ذمة المسحوب عليه.
8-تاريخ الاستحقاق: يجب أن تتضمن السفتجة ميعاد للأستحقاق و يكون محددا أيضا باليوم و الشهر و السنة،و يجوز أن يكون ميعاد الاستحقاق بعد يوم أو شهر أو أكثر من تاريخ أنشائها أو تاريخ الاطلاع عليها، أو يجوز أن يكون تاريخ استحقاق السفتجة بمجرد الاطلاع عليها، ولابد من وحدة ميعاد الاستحقاق فلا يجوز أن تتضمن السفتجة مواعيد استحقاق متعاقبة، وإذا كانت السفتجة خالية من تاريخ الاستحقاق فإنها تكون مستحقة الأداء بمجرد الإطلاع (م390/10 ق ت)
كما يجب أن يذكر مكان الدفع و إلا عد هو نفسه مكان موطن المسحوب عليه (م 390/11 ق ت).
ثالثا/ البيانات الاختيارية:
يمكن إدراجبيانات وشروط اختيارية في السفتجة تسهيلا للمتعاملين بها شرط ألا تخالف النظام العلم وألا تتنافى مع قانون الصرف، وقد ترد هذه الشروط إما بصريح النص أو بموجب اجتهاد قضائي أو بموجب اتفاق، وأهم هذه الشروط أو البيانات الاختيارية ما يلي:
1- شرط عدم الضمان: الأصل أن كل موقع على السفتجة يعد ضامنا للوفاء بها بما فيهم الساحب، غير أن المشرع أعطاه حق اشتراط تضمين السفتجة شرط عدم ضمان القبول، لكن لم يعفه من ضمان الوفاء فإذا تضمنت هذا الشرط اعتبر لاغيا.
وقد يضع الساحب شروط أخرى كاشتراط عدم تقديم السفتجة للقبول حتى تاريخ معين، أو اشتراط تقيمها للقبول خلال أجل معين.
2- شرط الوفاء الاحتياطي: يضع الساحب شرط في السفتجة، حين لا يصدر من قبول المسحوب علية الأمر الصادر إليه في السفتجة بالدفع فيعين شخص آخر يحل محل المسحوب عليه عند امتناعه، فيطالب المستفيد أو الحامل المسحوب عليه الأصلي أولا بالدفع و في حالة امتناعه يطالب الموفي الاحتياطي.
3- شرط اختيار محل الوفاء: الأصل أن يكون محل الوفاء هو موطن المسحوب عليه و لكن قد يشترط مكان شخص آخر في حالة خشية عدم وجود المسحوب عليه أثناء ميعاد الاستحقاق (م 391/3 ق ت)، إلا أن هذا الغير لا يعتبر ملزما بالسداد بدلا عن المسحوب عليه.
4- شرط الإخطار أو عدم الإخطار: و يقصد به ضرورة إخطار المسحوب عليه قبل الوفاء أو شرط عدم الإخطار فيكون المسحوب عليه ملزما بالوفاء بدون انتظار إخطار من الساحب.

5- شرط الرجوع بدون احتجاج أو بدون مصاريف: يمكن أن يدرج في السفتجة شرط إعفاء الحامل من ممارسة حقوقه في الرجوع من تحرير احتجاج عدم القبول أو الوفاء (م 431 ق ت) غير أن هذا الشرط لا يعفي الحامل من تقديم السفتجة في الآجال المعينة و لا من توجيه الإخطارات اللازمة.
6- شرط تعدد النظائر والنسخ: رغم أن الأصل هو سحب السفتجة في نموذج واحد إلا أن الضرورة قد تقتضي استخراج عدة نظائر أو نسخ تجنبا لمشاكل الضياع أو السرقة، وهذا ما نصت عليه المواد من 455 إلى459 من ق ت
7 - شرط الأمر: يمكن تداول السفتجة حتى ولو لم تتضمن شرط الأمر(م 396 ق ت)، ولكن إذا تضمنت بصريح العبارة أنها ليست لأمر فلا يمكن تظهيرها إطلاقا.
الفرع الثالث: جزاء تخلف أحد البيانات الإلزامية أو صوريتها
قد يؤدي تخلف أحد البيانات الإلزامية في السفتجة إلى تعويضها أو تصحيحها أو تحويلها أو إبطالها:
أولا/ تخلف أحد البيانات الإلزامية
لقد أكدت الفقرة الثانية من المادة 390 ق ت على أن خلت السفتجة من أحد البيانات الإلزامية فلا يعتد بها، غير أنه وردت استثناءات على هذه القاعدة يجعل من الممكن تعويض بيان بآخر، أو تصحيحه إذا اشتمل على خطأ، أو تحويل هذا السند إلى آخر، وذلك كما يلي:
1)البيانات التي يمكن تعويضها:
1-السفتجة الخالية من بيان الاستحقاق: تكون مستحقة الأداء لدى الإطلاع عليها، أما إذا ورد تاريخ الاستحقاق و كان غير صحيح عدت السفتجة باطلة.
2-السفتجة التي لم يذكر فيها مكان الأداء: فإن المكان المبين بجانب أسم المسحوب عليه يعد مكان للدفع و في الوقت نفسه مكان موطن المسحوب عليه، أما إذا لم يذكر فيها أي مكان آخر بجانب المسحوب عليه عدت السفتجة باطلة.
3-السفتجة التي لم يذكر فيها مكان الإنشاء: تعتبر منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب، أما إذا لم يذكر فيها حتى موطن الساحب عدت السفتجة باطلة.
2)البيانات التي يمكن تصحيحها:
1-إذا لم يذكر المبلغ النقدي للسفتجة أو لم يذكر اسم المستفيد: يمكن تداركه قبل عرض السفتجة على المسحوب عليه لأن اتمام السفتجة هو شرط لاستفاء المبلغ و ليس لنشوء الالتزام (م 10 من اتفاقية جنيف)
2-إذا تعدد ذكر قيمة السفتجة: فالمبلغ المعتد به هو المكتوب بالحروف و في حالة تعدد كتابته واختلاف قيمتها فالعبرة بأقل مبلغ مكتوب.
3)البيانات التي تحول السفتجة:
1-إذا خلت السفتجة من اسم المسحوب عليه: فإنها تتحول إلى سند لأمر.
2-إذا خلت السفتجة من مصطلح السفتجة أو أي بيان إلزامي آخر لا يمكن تعويضه أو تصحيحه: فإنها تتحول إلى مجرد سند عادي، يخضع لأحكام القانون المدني.
ثانيا/ الصورية في البيانات الإلزامية
الصورية هي استفاء السفتجة لكل البيانات لكن بخلاف الواقع، ودون أن يدل ظاهرها على ذلك فهي تعد صحيحة حتى يقوم دليل يثبت عكس ذلك، و تتمثل هذه الصورية في التزوير أو التحريف في أحد بياناتها، وهنا، ووفقا للمادتين 393 و460 من القانون التجاري يلزم كل موقع بما وقع عليه، ومن وقع نيابة عن شخص آخر دون أن تكون له وكالة بذلك يكون ملزما شخصيا بمقتضى هذه السفتجة.
فإذا كانت قيمة مبلغ النقود بالسفتجة غير مطابقة للحقيقة فإنه يحق لحاملها الحسن النية، ويحق لكل موقع حسن النية والذي كان يجهل صوريتها أن يتمسك بها.
المبحث الثاني: تداول السفتجة عن طريق التظهير
يعد تداول السفتجة عن طريق التظهير من أهم خصائص الأوراق التجارية، ويجسد التظهير الثقة والسرعة والائتمان إذ لا يجبر حامل الورقة التجارية على انتظار تاريخ استحقاقها إنما يمكنه تظهيرها للمظهر إليه والحصول على قيمتها، كما يجسد التظهير مبدأ تطهير العيوب التي قد تعتري السفتجة.
المطلب الأول:تعريف التظهير
هو طريقة تجارية لتداول الأوراق التجارية، حيث يوضع بيان مختصر على ظهر الورقة التجارية قصد نقل الحقوق الثابتة فيها بشكل يسير وسريع يستجيب لمقتضيات التجارة التي تقوم على السرعة والائتمان، ويخول التظهير لحامل الورقة التجارية الحصول على المال السائل قبل تاريخ الاستحقاق من المظهر إليه أو الحامل الجديد.
ويتم التظهير الاسمي بكتابة عبارة تدل على انتقالها لشخص آخر مثل " إدفعوا الامر فلان" و يجب أن يكتب التظهير على السفتجة ذاتها أو على ورقة ملحقة و متصلة بها، ويجب أن يكون مستهلا على توقيع المظهر على ظهر السفتجة.
وتفقد السفتجة صفتها وتصبح غير قابلة للتداول إذا وضع في السفتجة شرط "عدم" أو"ليست لأمر" (م 396 ق ت)
وقد منح المشرع إصدار سفتجة لحاملها، و اشترط ضرورة ذكر إسم من يجب الدفع إليه أي المستفيد، أما التظهير للحامل جائز غير أنه يعد تظهيرا على بياض ( م397 ق ت).
المطلب الثاني: أنواع التظهير
ينقسم التظهير إلى ثلاث أنواع: التظهير الناقل للملكية وهو الأكثر شيوعا(الفرع الأول)، والتظهير التوكيلي(الفرع الثاني)، والتظهير التأميني(الفرع الثالث):
الفرع الأول: التظهير الناقل للملكية
أولا/ تعريف التظهير الناقل للملكية:
وهو تظهير تام لأنه ينقل كامل الملكية للحق الثابت في السفتجة لصالح المظهر إليه.
ثانيا/ شروط التظهير الناقل للملكية: ويتم ذلك بتوفر الشروط الموضوعية والشكلية الآتية:
1)الشروط الموضوعية:
1- الأهلية: باعتبار أن المظهر اتجاه المظهر إليه في نفس مركز الساحب قبل المستفيد، فيجب أن تتوفر فيه الأهلية التجارية، ويجب أن تكون إرادة المظهر والمظهر إليه صحيحة لا يشوبها أي عيب من عيوب الإرادة، فإذا انعدم
الرضا كان الالتزام باطلا
- الصفة: يجب أن يصدر التظهير من ذي صفة سواء المالك القانوني أو الوكيل المفوض عنه بالتظهير الناقل للملكية.
3- المحل: محل التظهير هو محل السفتجة و هو المبلغ الوارد على متنها والذي تفترض مشروعيته، والذي يجب ألا يكون معلقا على شرط وإلا عد الشرط كأن لم يكن(م 396 ق ت)، كما يجب أن يكون التظهير على كامل السفتجة، وبذلك يعد التظهير الجزئي باطلا(م 396/6 ق ت)
4- السبب: وهو العلاقة الرابطة بين المظهر والمظهر إليه، والتي تسمى أيضا بوصول القيمة، ويشترط في السبب أن يكون حقيقيا ومشروعا.
1)الشروط الشكلية:
1- كتابة التظهير على ذات السفتجة أو على ورقة ملحقة بها.
2- توقيع المظهر على ظهر السفتجة وإذا تعدد المظهرون وجب توقيعهم جميعا على ذات الورقة أو على ورقة ملحقة بها مع ذكر ملخص السفتجة.
3- ذكر البيانات اللازمة كإسم المظهر و تاريخ التظهير واسم المظهر إليه.
ملاحظات:
* يمكن تظهير السفتجة بعد تاريخ الاستحقاق شرط أن يتم ذلك قبل تحرير احتجاج عدم الوفاء(م 402 ق ت)
* يمكن أن يدرج المظهر شرط يقضي بمنع تظهيرها من جديد(م 398 ق ت)
ثالثا/ آثار التظهير الناقل للملكية
1- انتقال الحقوق الثابتة في السفتجة أي جميع الحقوق الصرفية المتمثلة في الحق في إعادة تظهيرها بكل أنواع التظهير وحقه في تقديمها للمسحوب عليه للقبول ثم للوفاء وانتقال هذا الحق دون طلب موافقة الساحب أو المسحوب عليه وانتقال ملكية حملة السفتجة المتعاقبين.
2- التزام المظهر بضمان القبول والوفاء غير أنه يحق له أن يشترط عدم ضمان القبول، وبذلك لا يكون ملزما بالضمان للذين ظهرت لهم السفتجة فيما بعد.
3- تمتع المظهر إليه بقاعدة عدم الاحتجاج عليه بالدفوع متى كان حسن النية ولم يمس الدفع بالنظام العام كالدفع بإنعدام أو نقص أهلية المدين الساحب أو الدفع بالتزوير أو تخلف البيانات الإلزامية في السفتجة.
رابعا/ قاعدة تطهير الدفوع وعدم الاحتجاج بها
1)مفهوم القاعدة:
قاعدة تطهير الدفوع يقصد بها تنظيف السفتجة من العيوب التي كانت بها بمجرد تظهيرها، وإعمال هذه القاعدة ضروري لتداول السفتجة بما تقتضيه المعاملات التجارية من سرعة وائتمان، ولا يسري مبدأ تطهير الدفوع إلا بتوافر هذين الشرطين:
1- انتقال ملكية السفتجة بطريق التظهير، وبذلك لا يمكن إعمال القاعدة إذا انتقلت بالميراث أو الوصية، أو كان التظهير توكيلي أو تأميني.
2- أن يكون الحامل المظهر إليه حسن النية، والأصل هو حسن النية إلى أن يثبت عكس ذلك، ويتحمل عبء الإثبات كل من له مصلحة في ذلك.
2)الدفوع التي يطهرها التظهير:
هي الدفوع التي لا يمكن الاحتجاج والتمسك بها في مواجهة الحامل حسن النية للتملص من الوفاء بقيمة السفتجة بمجرد تظهير هذه الأخيرة، و تتمثل هذه الدفوع فيما يلي:
1- الدفوع الناشئة عن انعدام السبب أو عدم مشروعيته.
2- الدفوع الناتجة عن إهمال الساحب أو خطئه.
3- الدفوع الناتجة عن عيوب الإرادة.
4- الدفوع المستمدة من أسباب انقضاء الالتزام الصرفي.
3)الدفوع التي لا يطهرها التظهير:
هي الدفوع التييمكن الاحتجاج والتمسك بها في مواجهة الحامل:
1- الدفوع المرتبطة بنقص أو انعدام الأهلية.
2- الدفوع الناشئة عن التزوير وانعدام الإرادة.
3- الدفوع الناشئة عن عيب شكلي ظاهر.
4- الدفوع الناشئة عن علاقة شخصية بين المدين والحامل.
الفرع الثاني: التظهير التوكيلي
أولا/ مفهوم التظهير التوكيلي:
وهو قيام المظهر إليه بإعتباره وكيلا بتحصيل الحق الثابت في السفتجة لحساب المظهر، ويجب أن يقترن هذا التظهير بعبارة " والقيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "التظهير للتوكيل".
و هذا النوع من التظهير ما هو إلا تطبيق لأحكام الوكالة، حيث يقوم المظهر إليه بدور الوكيل في سعيه نحو تحصيل قيمة السفتجة، ولا تنتقل إليه ملكيتها ولا تجعل المظهر فيها ضامنا لها ولا تسري عليه قاعدة تظهير الدفوع أو عدم الاحتجاج.(انظر م 401 ق ت)
ثانيا/ صور التظهير التوكيلي
1- التظهير التوكيلي الصريح: ويكون عندما يشتمل على عبارة صريحة من العبارات السابق ذكرها
و التي تعني أن التظهير توكيلي.
2- التظهير السابق أو المعيب: ويكون عندما ينقص التظهير الناقل للملكية بعض البيانات.
3- التظهير على بياض: ويكون عندما يوقع المظهر على ظهر السفتجة دون ذكر أي بيان من بيانات التظهير كأن لا يذكر فيه إسم المستفيد.
ثالثا/ آثار التظهير التوكيلي
1)بالنسبة للمظهر و الظهر إليه:
1- يتعين على الوكيل تنفيذ الوكالة وفق تعليمات الموكل و أن يسعى لتحصيل قيمتها.
2- يلتزم بتقديم حساب للمظهر بكل ما أنفق وكل ما جرى لإقتضاء حقه من تلك المبالغ.
3- يجوز للموكل أن ينهي الوكالة في أي وقت يشاء و ذلك بشطب التظهير أو بكتابة لإلغاء التوقيع عليها من المظهر، ولا تنقضي الوكالة بموت أو بفقدان أهلية المظهر.(م 401/4 ق ت)
4- لا تنتقل ملكية مقابل الوفاء أي الحق الثابت في السفتجة إلى المظهر إليه بل تضل ملكا للمظهر وعنصرا من عناصر ذمته المالية.
1)بالنسبة للمظهر إليه و الغير:
1- يكون للمظهر إليه توكيليا الحق في إنتظار تاريخ الاستحقاق لإستفاء حقها أو تظهيرها من جديد.
2- يلتزم المظهر إليه بتحصيل المبلغ بتاريخ الاستحقاق من طرف المسحوب عليه، وإجراء احتجاج عدم القبول أو عدم الدفع.
3- للغير الاحتجاج على المظهر إلى الوكيل بالدفوع التي يمكنهم توجيهها للمظهر(م 401/2 ق ت)
الفرع الثالث:التظهير التأميني
أولا/ مفهوم التظهير التأميني
ويقصد به أن يضمن الحق الثابت في السفتجة دينا على المظهر للمظهر إليه، و يجب أن يشتمل على أي صيغة تفيد أن التظهير تم على سبيل الرهن مثل:" القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" و يكون المظهر إليه في مركز المرتهن حيازيا، وله أن يمارس كل الحقوق المترتبة على السفتجة، ولكن تظهيره لا يعد إلا على سبيل الوكالة(م 401 ق ت).
ثانيا/ آثار التظهير التأميني
1)بالنسبة للمظهر و المظهر إليه:
1- تعتبر العلاقة بينهما علاقة رهن يعتبر المظهر فيها هو المدين الراهن، و المظهر إليه هو الدائن المرتهن، فيلتزم المظهر إليه بالمحافظة على السفتجة إلى أن يتقدم للوفاء بها في تاريخ استحقاقها.
وله الحق في تحرير احتجاج عدم الدفع إذا امتنع المسحوب عليه عن الدفع و تنظيم دعوى الرجوع على الملتزمين والموقعين عليها في المواعيد القانونية و في حالة تقصيره يعد مسؤولا قيل المظهر عن الأضرار التي تلحقه.
2- يتم استفاء الدين المضمون بالرهن قبل المظهر إليه وفقا للحالات التالية:
*إذا تطابق ميعاد الاستحقاق مع ميعاد الدين المصمون استوفى المظهر له قيمتها و أجرى مقاصة بين قيمة السفتجة وقيمة الدين و أعاد ما تبقى.
*إذا حل موعد استحقاق السفتجة قبل موعد الدين المضمون استوفى المظهر له قيمتها واستبقاها لديه حتى موعد الدين فيأخذ حقه و يعيد الباقي للمظهر الراهن.
*إذا حل موعد الدين المضمون قبل موعد استحقاق السفتجة و وفي المظهر بفيمته وجب على المظهر له رد السفتجة المرهونة لإنتهاء الرهن بالوفاء بالدين أما إذا لم يوف المظهر بالدين جاز للمظهر أن يباشر بالتنفيذ على السفتجة المرهونة له تظهيرها وذلك ببيعها في المزاد العلني للأوراق أو إمتلاكها بالتظهير الناقل للملكية واستيفاء قيمتها بتاريخ استحقاقها.
2)بالنسبة للمظهر إليه و الغير:
يعتبر التظهير بالنسبة للمظهر إليه، الغير أي المسحوب عليهم، والمظهرين، والضامنين والساحب، كالتظهير التام الناقل للملكية و يترتب عليه امتناع المدين بأن يدفع في مواجهة المظهر إليه بالدفوع المستمدة من علاقته الشخصية بالمظهر الراهن، أي تطبق هنا قاعدة تظهير الدفوع، ولا يجوز للمدين التمسك بها، في مواجهة المظهر له حسن النية إلا إذا كان هذا الأخير عالما عند انتقالها إليه بوجود هذه الدفوع قصد سكوته الأضرار بالمدين(م 401/6 قت)
المبحث الثالث: ضمانات الوفاء بالسفتجة
تتمثل أهم ضمانات الوفاء بقيمة السفتجة في مقابل الوفاء(المطلب الأول)، القبول(المطلب الثاني)، التضامن(المطلب الثالث)، والضمان الاحتياطي(الفرع الرابع):
المطلب الأول: مقابل الوفاء
سنتناول مقابل الوفاء من خلال توضيح مفهومه(الفرع الأول)، وتحديد شروطه(الفرع الثاني)، والآثار المترتبة على تملك الحامل لمقابل الوفاء(الفرع الثالث):
الفرع الأول: مفهومه
هو دين نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه مستحق الأداء في ميعاد استحقاق السفتجة، وقد سعى المشرع لحماية ورعاية الحامل فجعل مقابل الوفاء ملكا له، وسهل عليه إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إذ اعتبر القبول قرينة قاطعة على وجوده لدى المسحوب عليه.
وفي حالة سحب السفتجة لحساب الغير يكون الساحب الظاهر هو الملتزم اتجاه الحامل، وتنقل ملكية مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة المتعاقدين(م 395 ق ت).
الفرع الثاني: شروطه
1- أن يكون دين الساحب إزاء المسحوب عليه مبلغا من النقود ولا يهم طبيعة الدين أو مصدره.
2- أن يكون مقابل الوفاء موجودا في ميعاد الاستحقاق.
3- أن يكون مقابل الوفاء مساويا على الأقل لقيمة السفتجة.
4- أن يكون مقابل الوفاء مستحق الأداء في ميعاد الاستحقاق السفتجة.
الفرع الثالث: الآثار المترتبة على تملك الحامل لمقابل الوفاء
أولا/ الإفلاس
1)إذا أفلس الساحب:
1- ليس لوكيل التفليسة أن يسترد من المسحوب عليه مقابل الوفاء ليضمه للتفليسة، إذ يبقى للحامل حق الأولوية في استفاء دينه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.
2- سقط أجل استحقاق السفتجة حتى و لم يحل أجل استحقاقها بعد.(م 246 ق ت) فيتحقق بذلك حق الحامل على مقابل الوفاء.
2)إذا أفلس المسحوب عليه:
1- يدخل مقابل الوفاء في موجودات التفليسة، فإذا قبل السفتجة قبل إفلاسه فهنا للحامل حق الأولوية على غيره. (م 250 ق ت)
2- ليس لدائني الساحب أو لدائني أحد مظهري السفتجة الحق في أن يوقعوا على مقابل الوفاء حجز ما للمدين لدى الغير بين يدي المسحوب عليه، ذلك أن مدينهم لم يعد له حق التصرف في المقابل.
3- ليس على الحامل أن يخطر المسحوب عليه بأي إخطار يمنعه من التصرف في مقابل الوفاء متى كان قد قبل السفتجة، أما إذا لم يكن المسحوب عليه قد قبلها فيكفي أن يخطره الحامل على أن مقابل الوفاء قد أصبح من حقه ليمتنع عن التصرف فيه.
4- ليس للساحب أن يمنع المسحوب عليه من أن يدفع للحامل مقابل الوفاء، وإذا أخطره بعدم قبول السفتجة فلا يكون لإخطاره أي أثر قانوني يمنع المسحوب عليه من الوفاء.
ثانيا/ التزاحم على مقابل الوفاء
إذا كانت هناك عدة سفاتج مسحوبة على نفس المسحوب عليه من الساحب ولم يكن مقابل الوفاء كافياً للوفاء بها جميعاً فإنه يتبع ما يلي في وفائها:
1-تقدم السفاتج التي لها أسبقية في التاريخ على غيرها.
2-تقدم السفاتج المقبولة على غيرها.
3-تقدم السفاتج المخصص لها مقابل وفاء على غيرها.
المطلب الثاني: قبول السفتجة من طرف المسحوب عليه
يعد قبول السفتجة من أهم ضماناتها لذا سنركز على مفهومه(الفرع الأول)، والامتناع عنه(الفرع الثاني)، ثم نتطرق لنوع آخر من القبول وهو القبول بطريق التدخل(الفرع الثالث):
الفرع الأول: مفهوم قبول المسحوب عليه
أولا/ تعريف القبول
وهو تعهد يصدر عن المسحوب عليه كتابة بدفع قيمة السفتجة، وهو الضمان الأساسي للوفاء بقيمتها، وعدم الدفع في تاريخ الاستحقاق يمكن الحامل وإن كان الساحب نفسه من رفع الدعوى مباشرة على القابل(م407 ق ت)
و يجوز للساحب أو المظهرين اشتراط أن يكون تقديم السفتجة للفبول إلزاميا و أن يحددوا لتقديمها مدة معينة أو تاريخ معين( م403/3/5 ق ت)، والأصل أن المسحوب عليه غير ملزم بالقبول ولو تلقى من الساحب مقابل الوفاء(م 394 ق ت)، إلا أنه يلزم بالقبول في 3 حالات:
1- الحالة القانونية: يجب على المسحوب عليه قبول السفتجة التي تكون مسحوبة عن تقديم بضاعة من تاجر إلى تاجر آخر وفقا للمادة(م 403/8 ق ت).
2- الحالة العرفية:وهي الحالة التي جرى فيها فيها العرف على تقديم السفتجة للقبول وتكون عندما تسحب السفتجة من تاجر على تاجر عن دين تجاري(م 403 ق ت).
3- الحالة الاتفاقية: وهي التي تنشأ عن اتفاق بين الساحب والمسحوب عليه على أن يلتزم هذا الأخير بالقبول وقد يكون هذا الاتفاق صريحا وقد يكون ضمنيا.
ثانيا/ شروط القبول
1)الشروط الموضوعية
1- الأهلية: يشترط لصحة القبول أن يكون المسحوب عليه أهلا للالتزام الصرفي، ويجب أن يكون القبول مبنيا على الرضا الصحيح الذي لا يشوبه أي عيب من عيوب الإرادة.

* - المحل: وهو نفسه محل السفتجة أي المبلغ النقدي الذي يجب أن يكون موجود وغير مقترن بقيد أو شرط، ويجوز أن يكون هذا القبول جزئيا بمقدار ما يكون المسحوب عليه مدينا به للساحب (م 405 ق ت).
3- السبب: هو تلقي مقابل الوفاء من طرف الساحب أو أنه سيتلقاه في مدة لاحقة لا تتعدى تاريخ الاستحقاق.
1) الشروط الشكلية
1- الصيغة و التوقيع: من خلال المادة 405/1 من القانون التجاري يتبين لنا أن القبول يجب أن يكون كتابة بأي صيغة تدل على ذلك، ومذيلا بتوقيع المسحوب عليه، كما يكفي مجرد التوقيع للدلالة على القبول.
ويجب ألا يكون القبول معلقا على أي شرط وإلا اعتبر رفضا، كما يجب ألا يكون موجها لحامل باسمه، غير أنه يبقى من حق المسحوب عليه قبول السفتجة قبولا جزئيا بمقدار دينه للساحب.
2- تاريخ القبول: يعد تاريخ القبول بيان ضروريا إذا كانت السفتجة واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع، وذلك لتحديد تاريخ الاستحقاق.
ويكون تاريخ القبول إلزاميا في السفتجة التي تحمل شرط القبول في مدة معينة، وكذلك في السفتجة الواجبة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع (م405/2 ق ت)، وإذا خلا القبول من التاريخ فإنه يجب على الحامل حفاظا لحقه في الرجوع على المظهرين والساحب أن يثبت هذا السهو باحتجاج.
ويعد التوقيع بالقبول دليل على وصول مقابل الوفاء، وفي حالة شطب المسحوب عليه صيغة القبول على السفتجة قبل ترجيعها عد القبول مرفوضا، أما إذا أعلم المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر بقبوله أصبح ملزما تجاههما بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن قبوله(م 408 ق ت).
3- عدم جواز تغيير بيانات السفتجة: كل تعديل يحدثه القبول في البيانات الواردة في نص السفتجة يعتبر بمثابة رفض للقبول، ويبقى قابل ملزما بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن القبول(م 405/4 ق ت).
الفرع الثاني: الامتناع عن القبول
الأصل أن المسحوب عليه يقبل السفتجة مادام مقابل الوفاء قد وصله من الساحب لكنه استثناءا يجوز له الرفض رغم ذلك لأسباب خاصة، مما يترتب عليه قيام الحامل من تحرير احتجاج عدم القبول:
أولا/ أسباب رفض الساحب قبول السفتجة
1- عدم رغبة المسحوب عليه الارتباط بسفتجة يترتب عليها التزام صرفي.
2- حلول أجل دين المسحوب عليه بعد استحقاق السفتجة.
3- دين المسحوب عليه أقل من القيمة الواردة في السفتجة.
وأمام أي سبب من هذه الأسباب يسعى الحامل لرعاية مصالحه بمجرد امتناع المسحوب عليه عن القبول ولا يلزم الحامل بانتظار تاريخ الاستحقاق فيعمد مباشرة إلى تنظيم احتجاج عدم القبول.
ثانيا/ احتجاج عدم القبول
1- حتى يمكن للحامل الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق على باقي الملتزمين إذا امتنع المسحوب عليه عن قبول السفتجة، يجب أن يثبت هذا الامتناع بوثيقة الاحتجاج لعدم القبول(م 427 ق ت) والتي تتم بإجراء من كتابة ضبط المحكمة وتترك نسخة للمسحوب عليه(م 441 ق ت)
2- يعفى الحامل من إجراء احتجاج عدم القبول إذا كان الساحب أو أحد المظهرين قد أدرج بالسفتجة شرط عدم الاحتجاج، ويجب أن يتم الاحتجاج بموطن المسحوب عليه، أو الموطن المختار، أو موطن الذي قبلها بطريق التدخل (م 442 ق ت)
3- ويشتمل الاحتجاج على كل البيانات الواقعة في السفتجة، و كل الشروط فيها(م 443 ق ت)، ولا يقوم مقام الاحتجاج أي إجراء آخر(م 444 ق ت).
الفرع الثالث: القبول بطريق التدخل
أولا/ سبب القبول بطريق التدخل
أجاز القانون لأي شخص أن يتدخل لقبول هذه السفتجة عن أحد الملتزمين رعاية لمصالح الحامل ورعاية لمصالح الساحب وباقي الملتزمين لذا فإنه وفقا لنص المادة 448 فإنه يمكن لساحب السفتجة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء، ويمكن أن يكون المتدخل من الغير أو المسحوب عليه نفسه أو شخص آخر ملزم بالسفتجة.
ثانيا/ شروط القبول بطريق التدخل
1- يجب أن يقع القبول بطريق التدخل عند تحرير احتجاج عدم القبول مباشرة بعد رفض المسحوب عليه توقيع القبول.
2- يجب أن يذكر القبول بطريق التدخل على متن السفتجة و ليس بورقة مستقلة.
3- يجب أن تستعمل صيغة دالة على القبول بالتدخل كأن يذكر ً مقبول بالتدخل لصالح فلان..ً
4- يجب أن يوقع القابل المتدخل على صيغة القبول.
ثالثا/ آثار القبول بطريق التدخل: تتمثل آثار القبول بالتدخل باختصار فيما يلي:
1- التزام القابل بطريق التدخل الوفاء بقيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق: وفقا لنص المادة 449 من القانون التجاري فإن للحامل على المتدخل كل الحقوق التي كانت له على من تم التدخل لمصلحته، فيعد بذلك التزام القابل بطريق التدخل مرتبطا بالتزام من تم التدخل لمصلحته، الأمر الذي يترتب عليه:
* تبعية العلاقة بين القابل المتدخل ومن تم التدخل لمصلحته في صحتها وبطلانها وفي انقضاء الالتزام.
* تمسك القابل المتدخل بنفس الدفوع والحجج التي كانت لمن تم التدخل لمصلحته في مواجهة الحامل، مما يجعل القابل المتدخل مضمونا من طرف الضامنين السابقين لمن تم التدخل لمصلحته.
2- حق رجوع القابل بالتدخل: للقابل المتدخل الحق في الرجوع بالمبلغ الذي وفاه على من تدخل لمصلحته، وعلى الملتزمين السابقين الذين ضمنوه، وله الحق تبعا لذلك أن يمارس دعوى صرفية أو دعوى رجوع شخصية طبقا للقواعد العامة تأسيسا على دعوى الفضالة إذا كان التدخل تلقائيا.
3- حق استلام السفتجة: يحق لمن تم التدخل لمصلحته ولضامنيه مطالبة الحامل بالسفتجة والاحتجاج الذي تم تحريره مع إيصال الإبراء وذلك بعد سداد مبلغ السفتجة وكل المصاريف كمصاريف الاحتجاج والإخطارات.
المطلب الثالث: الضمان الاحتياطي
يعد الضمان الاحتياطي ضمان اتفاقي يعزز ضمانات السفتجة لذا سنوضح مفهومه(الفرع الأول)، وشروطه(الفرع الثاني)، ثم نتطرق بإيجاز للآثار المترتبة على الضمان الاحتياطي(الفرع الثالث):

الفرع الأول: مفهوم الضمان الاحتياطي
إذا كانت الضمانات السابق مصدرها القانون فالضمان الاحتياطي مصدره الاتفاق، فهذا الضمان من الضمانات الاحتياطية التي تزيد من بعث الثقة و الائتمان للحامل، فهو يندرج ضمن التأمينات الشخصية التي تدعو للاطمئنان، والضامن الاحتياطي هو الشخص الذي يكفل الدين الثابت في السفتجة فيضمن قبولها ووفاءها كلها أو جزء منها أثناء استحقاقها(م 409/1 ق ت)، وبذلك فهو يضمن أي شخص موقع على في السفتجة.
الفرع الثاني: شروط الضمان الاحتياطي
أولا/ الشروط الموضوعية
1- الأهلية: يعد الضمان الاحتياطي من الأعمال التجارية وفقا للمادة 561 من القانون المدني، وعلية يجب توفر الأهلية التجارية في الضامن الاحتياطي و خلو إرادته من عيوب الإرادة، ويمكن لهذا الأخير أن يكون أحد الملتزمين بالسفتجة، كما يمكن أن يكون شخص أجنبي عنها(م 409/2 ق ت)، و يعد التزام ضامن الوفاء صحيحا حتى ولو كان سبب الالتزام باطلا(م 409/8 ق ت).
- ويعد بيان المضمون في السفتجة أمر ضروري و إلا اعتبر الضمان واقعا لفائدة الساحب(م 409/6 ق ت).
- للحامل مطلق الحرية في المطالبة بقيمة السفتجة إذ يمكنه البدء بالملتزم المضمون أو الضامن الاحتياطي.
2- المحل: يتمثلمحل الضمان الاحتياطيفي القيمة النقدية التي كفلها الضامن، بشرط ألا يكون ضمانه مقترنا بشرط واقف أو فاسخ، و يمكن أن يغطي الضمان كامل المبلغ أو جزء منه.
3- السبب: يفترض أن يكونالسبب في الضمان الاحتياطي الذي يربط بين الضامن والمكفول مشروعا إلى أن يثبت العكس.
ثانيا/ الشروط الشكلية
1- الكتابة: يجب أن يفرغ الضمان الاحتياطي في الشكل الكتابي من السفتجة فيكون بذلك ملتزما قبل الحامل بمقدار الالتزام الذي يضمنه، ويكتب الضمان الاحتياطي على نفس السفتجة أو في ورقة متصلة بها (م 409/3 ق ت).
2- الصيغة: ويمكن أن يكون الضمان بصيغة واضحة * مقبول كضامن احتياطي* ومذيلة بالتوقيع كما يمكن أن يكتفي بالتوقيع (م 409/4 ق ت)
- وللضامن الاحتياطي الحق في الرجوع على المدين المضمون بالمبلغ الذي دفعه والمصاريف التي تحملها.
الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الضمان الاحتياطي
1- التزام الضامن (الكفيل) الوفاء بقيمة السفتجة، بدلا عن المضمون الذي كان مسئولا عن سدادها بحسب قيمة الدين الذي التزم بضمانه.
2- استقلالية التزام الضامن عن التزام المضمون، أي يكون التزام الضامن صحيحا حتى ولو كان التزام المضمون باطلا. (م 409/8 ق ت)
3- اكتساب الضامن للحقوق الناجمة عن الوفاء، وله أن يرجع بالمبلغ الذي وفاه على الملتزم المضمون، وعلى الموقعين السابقين له، كما يمكنه أن يستفيد من إهمال الحامل، والتمسك(م 409/9 ق ت).
المطلب الرابع: التضامن
باعتبار التضامن أحد ضمانات السفتجة فإننا سنوضح مفهومه(الفرع الأول)، ثم نحدد مميزاته(الفرع الثاني):
الفرع الأول: مفهوم التضامن
يعتبر التضامن بين الموقعين على السفتجة من أكثر ضمانات الحامل فعالية، إذ بقدر ما تحتوي الورقة من توقيعات بقدر ما يزداد ضمان الحامل باستفتاء حقه وقد نص المشرع على ذلك في (م 432 ق ت).
فالتضامن يتمثل في أن كل الموقعين على السفتجة مسئولين اتجاه الحامل حسن النية وفق المادة سابقة الذكر، غير أن هذا التضامن المفترض قانونا يمكن الاتفاق على مخالفته و التحرر من تبعاته، و ذلك ما نصت عليه المادتين 394 و398 من القانون التجاري، إذ يمكن للساحب إعفاء نفسه من ضمان القبول فيعفى من ذلك بالتبعية باقي الملتزمين، وبالنسبة للمظهر يمكنه أن يضع إما شرط عدم ضمانه للقبول أو الوفاء، ويسري هذا الشرط اتجاهه فقط أي لا يتبع باقي الملتزمين بالسفتجة.
الفرع الثاني: مميزات التضامن الصرفي
1- اختلاف مصدر ديون الملتزمين الصرفيين في السند( السفتجة).
2- انتفاء النيابة التبادلية بين الموقعين فيما يضر.
3- التزام الحامل بالتوجه أولا للمسحوب عليه فإذا رفض الوفاء أثبت ذلك باحتجاج رسمي ثم عاد على باقي الملتزمين دون أن يجبر باتباع تسلسسل إلتزاماتهم( 432 ق ت).
4- رجوع الضامن الموفي لقيمة السفتجة على ضامنيه بكامل المبلغ الذي أوفاه وليس بقدر حصته في الدين فقط كما في التضامن المدني، وذلك إعمالا لمبدأ وحدة الدين في القانون التجاري.
المبحث الثالث: الاستحقاق والوفاء في السفتجة
يعد الاستحقاق من أهم البيانات الإلزامية في السفتجة، إذ بحلول هذا الأجل المبين في السفتجة يستوجب على المسحوب عليه الذي قبلها أن يقوم بالوفاء بها لإنهاء التزامه الصرفي والتزام باقي الموقعين عليها، لذا سنتناول من خلال هذا المبحث الاستحقاق(المطلب الأول)، ثم الوفاء بقيمة السفتجة(المطلب الثاني):
المطلب الأول: الاستحقاق
نظرا لأهمية الاستحقاق في السفتجة فإننا سنحاول تعريفه(الفرع الأول)، ثم إبراز طرق تحديد تاريخ الاستحقاق(الفرع الثاني)،ثم الاستثناءات الواردة على الوفاء بميعاد الاستحقاق(الفرع الثالث):
الفرع الأول: تعريف الاستحقاق
وهو مطالبة الحامل بحقه في المبلغ الذي تتضمنه السفتجة بمجرد حلول استحقاقها، لذلك وجب تحديد تاريخ الاستحقاق بدقة لما له من أهمية تتمثل فيما يلي:
1- معرفة المفلس بتوقفه عن الدفع في ميعاد الاستحقاق.
2- معرفة الحامل المهمل الذي لم يحرر احتجاج عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق بعد امتناع المسحوب عليه عن الوفاء.
3- عدم الاستمرارية في التظهير بعد تاريخ الاستحقاق.
الفرع الثاني: طرق تحديد تاريخ الاستحقاق
وفقا للمادة 390 من القانون التجاري، يعتبر تاريخ الاستحقاق من البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها السفتجة، وقد حدد المشرع التجاري على سبيل الحصر في المادة 410، أربع طرق لتحديد تاريخ استحقاق السفتجة نلخصها كما يلي:

أولا/ الاستحقاق بمجرد الاطلاع:
ويكون السفتجة التي تتضمن عبارة الاطلاع صراحة أو ما يماثلها ًكادفعوا عند الاطلاع أو التقديم أو الطلب....ً وأوجب القانون على الحامل الذي يحدد تاريخ استحقاقها أن يقدمها للإطلاع خلال سنة من الإنشاء، وبمجرد تقديمها للاطلاع تكون واجبة الدفع.( م 411 ق ت)
ثانيا/ الاستحقاق بعد مدة من الاطلاع:
وهي السفتجة التي يجوز للساحب فيها أن يشرط عدم تقديمها للمسحوب عليه للدفع إلا بعد مضي أجل معين من تاريخ الإطلاع فيحدد التاريخ إما بتاريخ القبول أو بتاريخ الاحتجاج بعدم القبول (م 412 ق ت) ومثال ذلك عبارة: ًادفعوا بعد شهر من إطلاعكمً، و إذا لم يحرر الاحتجاج فإن القبول بدون بيان تاريخه يعد بالنظر للقابل أنه قد تم في اليوم الأخير من الأجل المعين لتقديم السفتجة للقبول.
(م 412/2 ق ت)
ثالثا/ الاستحقاق بعد أجل معين من الإنشاء:
وهنا لا يسري تاريخ الاستحقاق إلا بعدة مدة معينة من تاريخ إنشاء السفتجة ومثال ذلك أن تكتب في السفتجة عبارة: ً ادفعوا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تحريرها ً
رابعا/الاستحقاق في يوم محدد:
وهنا يعين ميعاد الاستحقاق بتاريخ محدد باليوم و الشهر و السنة مثل استعمال عبارة: ًادفعوا في 01/01/2006 ً، وهي الطريقة المألوفة التحديد ميعاد الاستحقاق و إذا صادف يوم استحقاقها يوم عيد أو عطلة رسمية امتد أجل الوفاء إلى يوم العمل التالي ليوم استحقاق السفتجة (م 462 ق ت).
وعليه تعتبر السفتجة باطلة وفقا للمادة 410 من القانون التجاري إذا خالفت الطرق الأربعة السابقة أي:
1- إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع في مواعيد متعاقبة مما يتنافي ومبدأ وحدة الاستحقاق و وحدة الدين.
2- إذا كانت السفتجة مستحقة في يوم وهمي مثل 30 فيفري.
3- إذا كانت السفتجة مستحقة في يوم سوق أو عيد وكمثال: ًادفعوا يوم عيد الفطر..ً
الفرع الثالث: الاستثناءات الواردة على الوفاء بميعاد الاستحقاق
الأصل أن يتم الوفاء بميعاد الاستحقاق لكن استثناءا قد يتم الوفاء إما قبل ميعاد الاستحقاق أو بعده في الحالات الآتية:
أولا/ حالات المطالبة بالوفاء قبل ميعاد الاستحقاق
1- حالة رفض المسحوب عليه قبول السفتجة.(م 403، 426 ق ت)
2- حالة إفلاس المسحوب عليه سواء قبل السفتجة أو لم يقبلها.(م 246، 426/2 ق ت)
3- حالة إفلاس الساحب الذي ضمن السفتجة شرط عدم تقديمها للقبول.(م 246 ق ت)
4- حالة الاتفاق بين الحامل والمسحوب عليه بأن يتم الوفاء قبل تاريخ الاستحقاق.
ثانيا/ حالات المطالبة بالوفاء بعد ميعاد الاستحقاق
1- حالة القوة القاهرة.(م 438، 430، 439 ق ت)
2- حالة العطل والأعياد الرسمية.(م 462، 463 ق ت)
3- حالة الاتفاق.
المطلب الثاني: الوفاء بقيمة السفتجة
تقوم السفتجة كأداة إئتمان تجاري على الثقة التامة في الوفاء بها عند تاريخ استحقاقها ودون تأخير، لذلك وضع المشرع قواعد وأحكام لأجل أن يتم الوفاء بقيمة السفتجة في تاريخ الاستحقاق، وسنتناول من خلال هذا المطلب: تقديم السفتجة للوفاء وحالات الإعفاء من تقديمها (الفرع الأول)، ثمشروط صحة الوفاء والمعارضة فيه(الفرع الثاني)، ثم نتطرق لنوع آخر من الوفاء وهو الوفاء بطريق التدخل(الفرع الثالث):
الفرع الأول: تقديم السفتجة للوفاء وحالات الإعفاء من تقديمها
أولا/ تقديم السفتجة للوفاء
طبقا للمادة 414 من القانون التجاري فإن الحامل الشرعي للسفتجة يجب أن يقدم السفتجة الواجبة الدفع في يوم محدد أو في تاريخ معين أو بعد مدة من الاطلاع أن يقدم السفتجة للدفع إما في يوم وجوب دفعها أو في أحد يومي العمل التاليين له، أو تقديمها لغرفة المقاصة، أو تقديمها بأية وسيلة تبادل إلكترونية.
ويعتبر حامل شرعي من وصلت إليه السفتجة بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات بمطالبة المسحوب عليه أو من يقوم مقامه كالقابل بطريق التدخل أو الضامن الاحتياطي لأجل أن توفي قيمتها.
وتتم المطالبة بالوفاء من الحامل أو من ينوبه ( التظهير التو كيلي طبقا للمادة 416 ق ت)، أما إذا لم يتقدم الحامل لاستفاء قيمة السفتجة فعلى المسحوب عليه أن يسلم مبلغ السفتجة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
admin
Admin
admin


الجزائر
ذكر
عدد المساهمات : 537
نقاط : 1621
تاريخ الميلاد : 16/01/1988
إنضم بتاريخ : 12/09/2011
العمر : 36
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : عاطل

ملخصات رائعة عن السفتجة Empty
مُساهمةموضوع: يتبع   ملخصات رائعة عن السفتجة I_icon_minitimeالإثنين 17 أكتوبر - 12:19:00



أما إذا امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمة السفتجة لمن استصدر أمرا من القاضي بدفع قيمتها له قام بتحرير احتجاج عدم الدفع في اليم التالي لإستحقاق السفتجة الضائعة، ويجب إعلانه للساحب والمظهرين(م423 ق ت)
1- حالة إفلاس الحامل
في هذه الحالة يحل محل الحامل المفلس وكيل التفليسة الذي يقوم بدلا عنه باخطار المسحوب عليه بعدم الوفاء للحامل، وإذا وفى المسحوب عليه للحامل دون علمه بإفلاسه كان وفاءه صحيحا.
الفرع الثالث: الوفاء بطريق التدخل
طبقا للمادتين 442 و448 من القانون التجاري فإنه يمكن قبول السفتجة ووفائها من شخص متدخل لفائدة مدين معرض للوفاء، ويمكن أن يكون هذا الموفي بطريق التدخل من أحد الملتزمين الموقعين على نفس السفتجة.
أولا/ شروط الوفاء بطريق التدخل
وقد نظم المشرع أحكام الوفاء بطريق التدخل في المواد من 450 إلى 454 من القانون التجاري كما يلي:
1- يمكن أن يحصل الوفاء بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يجوز فيها للحامل القيام بدعوى الرجوع سواء بتاريخ الاستحقاق أو قبله.
2- يجب أن يشتمل الوفاء جميع المبلغ الواجب دفعه من قبل الشخص الموفى لمصلحته.
3- يجب أن يتم الوفاء بطريق التدخل على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه الاحتجاج لعدم الوفاء.
4- يجب أن يثبت الوفاء بطريق التدخل بإبراء يثبت في السفتجة ويعين الشخص الموفى لمصلحته وإلا عدّ لمصلحة
الساحب، وذلك حتى تبرأ ذمم باقي الضامنين الموقعين على السفتجة.
ثانيا/ آثار الوفاء بطريق التدخل
يترتب عن الوفاء بطريق التدخل ما يلي:
1- حق الموفي بالتدخل في دعوى الرجوع:
وفقا للمادة 454 من القانون التجاري والمادة 63 من قانون الصرف الموحد فإن الموفي بطريق التدخل يكتسب الحقوق الناتجة عن السفتجة على من قام بالوفاء عنه وعلى الملتزمين له بالوفاء بمقتضى السفتجة، ويتم ذلك كما يلي:
- يتم الرجوع وفق الإجراءات العادية لدعوى الرجوع أي يجب رفع احتجاج عدم الوفاء في الآجال القانونية
- تمارس دعوى الرجوع وفقا للقانون الصرفي والقواعد العامة.
2- إبراء ذمة من تم التدخل لمصلحته والمظهرين واللاحقين:
للموفي بالتدخل الحق بالرجوع على من وفى لمصلحته، وعلى كل المظهرين السابقين دون اللاحقين، أما إذا تم لوفاء لمصلحة الساحب فيمكن الرجوع على الساحب فقط لأنه لم يسبقه أي أحد في الالتزام.
3- وقف تظهير السفتجة:
وفقا للمادة 454/1 ق ت فإنه لا يجوز للموفي بالتدخل أن يظهر السفتجة بعد الوفاء بقيمتها.
4- اكتساب الضمانات الصرفية: وفقا للمادة 454 ق ت فإن الموفي بالتدخل يتمكن من تملك مقابل الوفاء، ويستفيد من كل الحقوق الناتجة عن السفتجة، ويستفيد من مبدأ تطهير الدفوع، والتضامن الصرفي.

المطلب الثالث:الامتناع عن الوفاء ودعوى الرجوع الصرفي
قد يجد الدائن وهو الحامل الأخير نفسه أمام امتناع عن سداد دينه لأي سبب الأمر الذي يدعوه لرفع دعوى صرفية ضد مدينيه(الموقعين على السفتجة) وذلك بإتباع إجراءات معينة، لذلك سنتناول الامتناع عن الوفاء والإجراءات الواجب اتخاذها(الفرع الأول)، ثم دعوى الرجوع وإجراءاتها(الفرع الثاني):
الفرع الأول: الامتناع عن الوفاء
أولا/ إجراءات احتجاج عدم الوفاء
وفقا للمادتين 441 و 443 من القانون التجاري فإن إجراءات الاحتجاج لعدم الوفاء تتم كما يلي:
1- يحرر بواسطة إجراء لدى كتابة الضبط، وتترك نسخة حرفية منه للمسحوب عليه، ويشتمل لاحتجاج على عدة عناصر إذ أنه يضم نسخة مطابقة لنص السفتجة وما عليها من قبول وسلسلة التظهيرات وكل البيانات والشروط الاختيارية الأخرى.
2- يحرر احتجاج عدم الوفاء بالنسبة للسفتجة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخ الاطلاع عليها في أجل 20 يوم التالية لليوم الذي يجب فيه الدفع(م427/3 ق ت)، وليس في يوم الاستحقاق، أما بالنسبة للسفتجة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع فيحرر الاحتجاج خلال سنة من تاريخ سحبها(م 427/2 ق ت)
3- يتم تبليغ الاحتجاج في موطن الشخص الموفى لمصلحته أو آخر موطن معروف له، وفي موطن الأشخاص المعينين في السفتجة، وفي موطن الغير الذي قبلها بطريق التدخل.
4- يقوم الحامل بإخطار من ظهّر له السفتجة بعدم الوفاء في أيام العمل العشرة الموالية ليوم الاحتجاج.
5- يعلم كاتب الضبط خلال 48 ساعة من يوم التسجيل ساحب السفتجة بأسباب الامتناع عن الوفاء برسالة موصى عليها.
6- يعلم كل مظهر من المظهرين خلال يومي العمل التاليين ليوم استلام الإخطار المظهر له.
ثانيا/حالات الإعفاء من تحرير احتجاج عدم الوفاء
خروجا عن الأصل فقد يعفى الحامل من تحرير احتجاج عدم الوفاء في الحالات الآتية:
1-تحرير الاحتجاج لعدم القبول. (م 427/4 ق ت)
2- إفلاس المسحوب عليه سواء قبل السفتجة أو لم يقبلها. (م 427/6 ق ت)
3- القوة القاهرة. (م 438 ق ت)
5- إدراج الساحب لشرط الرجوع بدون احتجاج ( بدون مصاريف) في السفتجة. (م 431 ق ت)
ثالثا/ آثار تحرير احتجاج عدم الوفاء
1- إثبات تقديم السفتجة إلى المسحوب عليه في المواعيد المحددة لتقديمها للوفاء، وبالتالي نشوء حقه في مباشرة دعوى الرجوع الصرفي على الموقعين على السفتجة.
2- يترتب على تحرير الاحتجاج بدأ سريان مدة التقادم بالنسبة للدعاوى التي يبدأ فيها الميعاد من تاريخ الاحتجاج (م 461 ق ت)
3- عدم إنتاج التظهير أثره بعد تحرير الاحتجاج (م 402 ق ت)

ملاحظة:
يختلف احتجاج عدم القبول عن احتجاج عدم الوفاء في:
- أن الأول يحرر عند امتناع المسحوب عليه عن قبول السفتجة، ويفيد تحريره في السماح للحامل في ممارسة الرجوع على الضامنين قبل تاريخ الاستحقاق، وعليه إذا لم يقم الحامل بتحرير هذا الاحتجاج فإنه لا يتجرد من حقه في تقديم السفتجة للوفاء في تاريخ استحقاقها.
- في حين أن الثاني يحرر عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء، وعدم تحريره يؤدي إلى سقوط حق الحامل في الرجوع على الضامنين ما لم يسبق له تحرير احتجاج عدم القبول، الذي يغني عن تحرير احتجاج عدم الوفاء.
الفرع الثاني: دعوى الرجوع الصرفي
إذا لم يحصل حامل السفتجة على الوفاء من المسحوب عليه أو من الموفي بالواسطة فلا مفر له من رفع دعوى الرجوع القضائي بالسفتجة على سائر الملتزمين بها حتى يحصل مقابل الوفاء،وللحامل حق الرجوع القضائي على جميع الموقعين دون مراعاة ترتيب معين في الرجوع على الملتزمين باعتبارهم جميعاً متضامنين في الوفاء.
أولا/ حالات الرجوع الصرفي
حددت المادة 426 من القانون التجاري حالات الرجوع الصرفي التي يمكن فيها للحامل الرجوع على المظهرين والساحب وباقي الملتزمين وهي:
1- عدم الوفاء في ميعاد الاستحقاق.
2- قبل الاستحقاق:
- إذا حصل الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
- إذا أفلس المسحوب عليه أو توقفه عن دفع ديونه أو حجز أمواله سواء صدر منه قبول أو لم يصدر.
- إذا أفلس الساحب الذي اشترط عدم تقديمها للقبول.
ثانيا/ إجراءات دعوى الرجوع القضائي
1- يلتزم الحامل بتحرير احتجاج عدم الوفاء (م427 ق ت)، ويمكنه مطالبة كل من أقام عليه دعوى الرجوع الصرفي بأصل مبلغ السفتجة التي لم يحصل وفاؤها أو قبولها، ومصاريف الاحتجاجات والإخطارات الموجهة وغيرها من النفقات(م433 ق ت).
2- يقوم الحامل بتوجيه إشعار للمظهر إليه بعدم الوفاء في أيام العمل العشرة الموالية ليوم الاحتجاج أو ليوم التقديم في حالة الرجوع بلا مصاريف، ويلتزم كل مظهر بإخطار المظهر السابق له خلال يومي العمل التاليين ليوم استلام الإخطار على وجه التتابع لغاية الوصول إلى الساحب (م 430/2 ق ت).
3- يقوم الحامل عن طريق أمر صادر عن ذيل عريضة بحجز وبيع ممتلكات المسحوب عليهإذا تعذر الدفع في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ (م 440 ق ت).
ثالثا/ سند الرجوع
وهو السند الجديد الذي يمكن للحامل أن يسحبه على مدينه في حالة ما إذا رأى أن الإجراءات القضائية فيها إضاعة للوقت وتشويه للسمعة، ومن خلاله يتم إمهال أحد الملتزمين بالسفتجة بعض الوقت لسداد قيمتها، وهذا ما أقرته المادة 52 من قانون جنيف والمادة 445 من القانون التجاري، ويشترط في سند الرجوع ما يلي:
- عدم إمكانية ممارسة حق الرجوع بموجب سند الرجوع بوجود شرط مخالف يمنع ذلك كشرط عدم تجديد السفتجة.
2- البيانات الإلزامية للسفتجة هي ذاتها بيانات سند الرجوع.
3- يشتمل على مبلغ السفتجة الأصلية، ومصاريف الاحتجاج، ورسم الطابع المفروض على سند الرجوع.
4- يجب أن يكون مبلغ السفتجة مساو لمبلغ الرجوع الذي يضم مبلغ السفتجة والمصاريف ورسم الطابع، ويحدد مبلغ سند السفتجة وفقا للمادة 445/3 من القانون التجاري.
5- لا يتحمل الساحب أو المظهر إلا واحد من سندات الرجوع في حالة تراكمها تجنبا لإشكالية تضخم المصاريف المترتبة على نسخ الرجوع (م 447 ق ت).
رابعا/ رجوع الضامنين على بعضهم
1) دعوى رجوع المسحوب عليه
1- إذا أدى المسحوب عليه قيمة السفتجة على المكشوف فيمكنه الرجوع على الساحب بما وفاه.
2- إذا رفض المسحوب عليه قبول السفتجة بوصفه مسحوبا عليه وأداها بوصفه قابل بالتدخل فيمكنه الرجوع على من تدخل لمصلحته.
2) دعوى رجوع الساحب
إذا وفى الساحب بالسفتجة رغم أنه قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه الذي قبلها فله الرجوع على هذا الأخير.
3) دعوى رجوع المظهرين على بعضهم
1- للمظهر الحق في الرجوع على من سبقه من المظهرين والكفلاء وصولا للساحب بما وفاه عنهم.
2- للموفي بالتدخل والضامن الاحتياطي الحق في الرجوع على من تم الوفاء لمصلحته.
المبحث الرابع: السقوط و التقادم
ينقضي الالتزام الصرفي إما بسبب السقوط(المطلب الأول) أو بسبب التقادم(المطلب الثاني):
المطلب الأول: السقوط
نتعرض من خلال هذا المطلب إلى مفهوم السقوط وحالاته(الفرع الأول)، ثم نطاق السقوط(الفرع الثاني):
الفرع الأول: مفهوم السقوط وحالاته
أولا/ مفهوم السقوط
ويقصد به الجزاء الذي يلحق الحامل المهمل الذي لم يهتم بالإجراءات التي يفرضها عليه القانون في المواعيد المقررة،
ويخص السقوط الدعوى الصرفية دون غيرها من الدعاوى التي قد يحق للحامل رفعها على المدين في السفتجة كدعوى المطالبة بمقابل الوفاء، أو الدعوى المبنية على العلاقة الأصلية بين الحامل ومن تلقى السفتجة منه مباشرة سواء كان ساحب أو مظهر، ولا يعد السقوط من النظام العام فلا يحق للقاضي الحكم به من تلقاء نفسه، بل يجب أن يحتج به صاحب المصلحة فيه وله أن يتمسك به حتى ولو لم يترتب عن الإهمال أي ضرر خاص، كما لا يحق لمن قام بالوفاء للحامل المهمل الرجوع على المظهرين السابقين الذين احتفظوا بحقهم في التمسك بالإهمال.
ثانيا/ حالات السقوط
لقد حددت المادة 437 من القانون التجاري حالات السقوط للإهمال كما يلي:
1- حالة عدم تقديم السفتجة الواجبة التقديم للقبول خلال المدة المحددة لذلك إلى المسحوب عليه لقبولها(م403/6،411قت)
2- حالة عدم تنظيم احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء في موعده القانوني.
3- حالة عدم تقديم السفتجة المشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف لوفائها في المواعيد المقررة لذلك.
الفرع الثاني: نطاق السقوط
أولا/ بالنسبة للساحب: إذا أوصل الساحب مقابل الوفاء للمسحوب عليه، هنا يمكنه التمسك بسقوط حق الحامل المهمل، أما إذا لم يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه هنا يبقى ملزما اتجاه الحامل حتى و لو كان مهملا(م437/4 قت
ثانيا/ بالنسبة المسحوب عليه:
إذ قبل المسحوب عليه السفتجة فيعد بذلك مدينا أصليا فلا يمكنه أن يحتج بسقوط حق الحامل نتيجة إهماله.
ثالثا/ بالنسبة للمظهرين:
يمكن لأي مظهر التمسك بإهمال الحامل لأن المظهر قد سدد قيمة السفتجة أثناء تظهيرها له.
رابعا/ بالنسبة للضامن الاحتياطي:
إذا سقط حق الحامل قبل أحد الملتزمين بسبب إهماله سقط الحق بالرجوع على ضامنه الاحتياطي.
المطلب الثاني: التقادم
نتعرض من خلال هذا المطلب إلى مفهوم التقادم ومدده(الفرع الأول)، ثم انقطاع التقادم ووقفه(الفرع الثاني):
الفرع الأول: مفهوم التقادم ومدده
أولا/ مفهوم التقادم
تنص المادة 308 من القانون المدني على أن الالتزام يتقادم بانقضاء 15 سنة فيما عدا الحالات التي ورد بها نص خاص في القانون...
وبهذا فالسفتجة تخضع في تقادم الدعاوى المتعلقة بها لمدد مختلفة مستمدة من القانون الصرفي.
ثانيا/ مدد التقادم
تناول المشرع الجزائري في أحكام التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن السفتجة كما يلي:
1- الدعاوي الناشئة عن السفتجة والمرفوعة على قابلها: تسقط بمضي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق (سواء بالنسبة للمسحوب عليه أو القابل بطريق التدخل أو الضامن الاحتياطي).
2- دعاوي الحامل على الساحب أو المظهرين: تتقادم بمرور سنة واحدة من تاريخ الاحتجاج لعدم القبول (إذا قدمت للمسحوب عليه ورفض قبولها) أو من تاريخ الاستحقاق.
3- دعاوى المظهرين بعضهم على بعض أو اتجاه الساحب: و تسقط هذه الدعاوى بمرور 6 أشهر تبدأ من اليوم الذي سددت قيمة السفتجة أو من تاريخ رفع الدعوى القضائية ضد أحدهم في حالة امتناعه عن الوفاء(م 461/3 ق ت).
الفرع الثاني: انقطاع التقادم ووقفه
أولا/ انقطاع التقادم
ينقطع التقادم لسببين وفقا للمادة 461من القانون التجاري:
1- المطالبة القضائية: وهي رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة و صدور حكم بشأنها، فإذا رفع الحامل الدعوى للمطالبة بمبلغ السفتجة أو بطلب شهر إفلاس مدينه أو دعوى للقيام بالحجز التحفظي، فبصدور الحكم يلزم المدين بأداء السفتجة فينقطع التقادم الساري و يبدأ آخر جديد.
2- إقرار المدين بحق الدائن في السفتجة: يترتب عن إقرار المدين بالدين الذي عليه بسند مستقل عنالسفتجة انقطاع التقادم بعد بدء سريانه فتسقط هذه المدة و تبدأ أخرى جديدة من ذلك التاريخ.
وإذا انقطع التقادم فإن التقادم الجديد يسري من وقت زوال سبب الانقطاع، ولا ينتج انقطاع التقادم أثره إلا بالنسبة لمن اتخذ الإجراء ضده، دون باقي الموقعين على السفتجة.
ثانيا/ وقف التقادم
ويتم بوجود مبرر شرعي لذلك مثل القوة القاهرة(م 316 ق م) و يختلف عن الانقطاع في أن مدة التقادم فيه تستمر من حيث توقفت المدة السابقة ولا تبدأ بمدة جديدة.
ملاحظة:
يؤدي التقادم الصرفي إلى انقضاء الدين الصرفي دون انقضاء الدين الأصلي الذي أنشأت السفتجة من أجله، فيحق لصاحبه المطالبة به ما لم ينقضي لسبب آخر.
الفصل الثالث: السند لأمر
Le billet a ordre
نظم المشرع أحكام السند في القانون التجاري من المادة 465 إلى المادة 471، والملاحظ أنه لم يسهب في بيان أحكامه وتوضيحها بل اكتفى بالإحالة إلى أحكام السفتجة التي لا تتعارض مع أهم خصائصه.
المبحث الأول: ماهية السند لأمر
لمعرفة ماهية السند لأمر سنعطي له تعريفا(المطلب الأول)، ثم نحدد طبيعته القانونية(المطلب الثاني):
المطلب الأول: تعريف السند لأمر
السند لأمر أو الاذني هو عبارة عن محرر مكتوب يلتزم فيه الساحب بأن يدفع للمستفيد مبلغ من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين، ويختلف السند لأمر عن السفتجة في أنه لا يشتمل إلا على شخصين المحرر المتعهد والمستفيد، فالمتعهد في السند لأمر بمثابة ساحب ومسحوب عليه في آن واحد.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للسند لأمر
لقد أكد المشرع التجاري في المادتين 3 و 389 من القانون التجاري على اعتبار السفتجة عملا تجاريا دون أن يحدد طبيعة السند لأمر، هذا ما يجعلنا نعتبر أن السند لأمر سندا تجاريا إذا كان إذا كان محرره تاجرا أو قد حرر لأعمال تجارية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملخصات رائعة عن السفتجة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العمليات الواردة على السفتجة:
» حصريا اجمل ملخصات تساعدك على اجتياز البكالوريا
» الوافي قي السفتجة
» بحث شامل حول السفتجة
» بحث ضمانات الوفاء في السفتجة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بلدية فركان  :: منتديات الحقوق والإستشارات القانونية :: البحوث القانونية-
انتقل الى: