بلدية فركان
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  10378110
بلدية فركان
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  10378110
بلدية فركان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بلدية فركان

بلدية فركان
 
الرئيسيةTWEETERأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» METHODE FERKANE
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالأربعاء 27 نوفمبر - 17:19:16 من طرف يوسف

» اين انتم ي جمعية اولياء التلاميذ
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالإثنين 1 يوليو - 17:31:43 من طرف admin

» فوز مرسي بـ51 ألفًا و526 صوتًا مقابل 12 ألفًا و385 لشفيق
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو - 5:54:30 من طرف admin

» فوز ونجاح مرسي بالانتخابات .مصر الاثنين 18 جوان 2012
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو - 5:47:55 من طرف admin

»  تعريف الطابعة pilote. driver epson cx3900
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالثلاثاء 29 مايو - 21:58:41 من طرف admin

» طلبة جامعة تلمسان أين حدثت كارثة الانفجار.. وزير الداخلية
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالإثنين 28 مايو - 21:34:58 من طرف admin

» ماذا تطلب لويزة حنون خطير....جدا
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالثلاثاء 22 مايو - 21:16:33 من طرف admin

» "سرار‮: "‬المدينة التي‮ ‬لم تمنحني‮ ‬مقعدا في‮ ‬البرلمان
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالإثنين 21 مايو - 17:36:18 من طرف admin

» بعد وفاة وردة الجزائرية
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالإثنين 21 مايو - 17:33:11 من طرف admin

» كل مذكرات تخرج قانون الاسرة
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالإثنين 21 مايو - 16:24:09 من طرف منتدى فركان

» دائرة الشــــريعـــة وما أدراك مـــــا الشريعة ولايـــــة تبسة
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالإثنين 21 مايو - 15:54:56 من طرف منتدى فركان

» أهلين وسهلين
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالإثنين 21 مايو - 15:51:25 من طرف منتدى فركان

» اسئلة مقياس طرق التنفيذ
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالجمعة 18 مايو - 23:38:27 من طرف admin

» تفسير الاخلام حسب الحروف
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالخميس 17 مايو - 21:26:30 من طرف admin

» هل تستطيع برمجة عقلك جرب اذن
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالخميس 17 مايو - 21:22:00 من طرف admin

» اسرار عن المرأة والرجل ,,,,, وفهم العلاقة بينهم
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالخميس 17 مايو - 21:18:06 من طرف admin

» بحث كامل عن الضبط الإداري 2012
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالخميس 17 مايو - 1:10:48 من طرف admin

» تحميل قانون الاحزاب السياسية الجزائري الجديد 2012
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالأربعاء 16 مايو - 19:07:53 من طرف admin

» كتاب طبخ وفقا لطرقة السيدة رزقي
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالأربعاء 16 مايو - 1:07:29 من طرف admin

» الجزائر تعلن نتائج الانتخابات البرلمانية الجمعة
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالسبت 12 مايو - 5:17:56 من طرف admin

» نتائج الانتخابات التشريعية الجزائري
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالجمعة 11 مايو - 12:57:49 من طرف admin

» فتح الستار على bmw x6 2013 وهادي صورها
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالخميس 10 مايو - 4:58:46 من طرف admin

»  iPhone 5 تعرف على
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالأربعاء 9 مايو - 2:37:34 من طرف admin

» جرحى في‮ ‬اشتباكات بــين أنـصار الأرندي‮ ‬والأفـلان بالأسـلحة البــيضاء
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالأربعاء 25 أبريل - 2:14:13 من طرف admin

»  ‮''‬أسلحة من الجيل الثالث في‮ ‬متناول القاعدة وأتباعها‮''
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالأربعاء 25 أبريل - 2:11:20 من طرف admin

»  موجة حرّ‮ ‬تصل إلى 34 بالولايات الجزائرية
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالأربعاء 25 أبريل - 2:07:21 من طرف admin

» الفخار الصناعة التقليدية الاصيلة
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالأحد 22 أبريل - 23:15:43 من طرف admin

» بحث كامل ومهمش اشخاص التفليسة
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالأحد 22 أبريل - 0:05:43 من طرف admin

» طريقة المشاركة في المنتدى بالمساهمات والردود
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل - 3:30:22 من طرف admin

» ريقة ارجاع الفيس بوك الى الشكل القديم
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل - 0:49:04 من طرف admin

» صور سيارة لعام 2013 Mercedes-Benz C-Class
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل - 0:37:51 من طرف admin

» السياحة في دبي usa
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل - 0:23:21 من طرف admin

» حريق يأتي على العشرات من أشجار النخيل بمنطقة " مديلة " ببلدية فركان
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل - 0:01:03 من طرف admin

» 4 مليار لمشاريع الإنارة العمومية والصرف الصحي بفركان فيفري 2011
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالجمعة 20 أبريل - 23:54:24 من طرف admin

» توقّع إنتاج 150 ألف قنطار من الحبوب في بلدية فركان
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالجمعة 20 أبريل - 23:38:10 من طرف admin

» الرئيس ساركوزي والمهاجرين الجزائريين 2012
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالجمعة 20 أبريل - 22:35:12 من طرف admin

» بوقرة يتوج رسميا زياني ثانيا وبلحاج رابعا
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالخميس 19 أبريل - 3:06:12 من طرف admin

» إسبانيول يهين فغولي و فالنسيا برباعية
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالخميس 19 أبريل - 3:02:25 من طرف admin

» البايرن يفوز أمام ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالخميس 19 أبريل - 2:59:47 من طرف admin

» سرقة أحذية رونالدو وبنزيمة وأوزيل في "أليانز أرينا"!
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالخميس 19 أبريل - 2:56:25 من طرف admin

» مورينيو يتجاهل خسارة بايرن ويهاجم غوارديولا!
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالخميس 19 أبريل - 2:49:44 من طرف admin

» فيديو حصريا للمصارعة 17 ابريل 2012
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالخميس 19 أبريل - 2:45:45 من طرف admin

» طريقة تسريع الرام ram بدون بدون برامج....برامج
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالأربعاء 18 أبريل - 16:12:48 من طرف admin

» سيريال برنامج 2012 ram saver pro
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالأربعاء 18 أبريل - 16:04:43 من طرف admin

» طريقة تسريع الرام ram برنامج RAM Saver Pro 4.5
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالأربعاء 18 أبريل - 15:59:21 من طرف admin

» يوم الاحد 15 افريل 2012
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالأحد 15 أبريل - 21:22:54 من طرف admin

» اعرف قوة جهازك وقدرة la ram بنقرتين
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالأحد 15 أبريل - 20:33:05 من طرف admin

» بحث الحكم المعلن لشهر الافلاس خصائصه وطبيعته
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالجمعة 13 أبريل - 17:21:01 من طرف admin

» نقصان العقل والدين عند النساء
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالجمعة 13 أبريل - 1:49:38 من طرف admin

» فتوى بذل المال لتغيير الوظيفة
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالجمعة 13 أبريل - 0:37:56 من طرف admin

» طريقة غلق حساب شخص متوفي على الفيسبوك
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل - 22:34:54 من طرف admin

» صور ولاية ادرار طبيعة الرمال جميلة
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل - 18:55:49 من طرف admin

» صور من مختلف ولايات الجزائر روعة ومضحكة
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل - 18:47:38 من طرف admin

» صحراء الجزائر
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل - 18:35:08 من طرف admin

» حزب إسلامي يرفض دعوة للتحالف
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل - 0:41:30 من طرف admin

» طليقة القرضاوي تنافس في الانتخابات الجزائرية
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل - 0:27:39 من طرف admin

» انشودة مولاي قد نامت عيون جميلة
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالأربعاء 11 أبريل - 0:46:07 من طرف admin

» جميع محاضرات الافاس والتسوية القضائية 2012
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالأحد 8 أبريل - 22:21:54 من طرف admin

» بحث التطليق في قانون الاسرة الجزائري
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالسبت 7 أبريل - 23:47:51 من طرف admin

» بحث كيفية وطريقة شهر الافلاس في القانون التجاري الجزائري
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالسبت 7 أبريل - 23:39:11 من طرف admin


 

 بحث ضمانات الوفاء في السفتجة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


الجزائر
ذكر
عدد المساهمات : 537
نقاط : 1621
تاريخ الميلاد : 16/01/1988
إنضم بتاريخ : 12/09/2011
العمر : 36
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : عاطل

بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  Empty
مُساهمةموضوع: بحث ضمانات الوفاء في السفتجة    بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالثلاثاء 22 نوفمبر - 22:56:43

ضمانات الوفاء بالسفتجة

تتمثل أهم ضمانات الوفاء بقيمة السفتجة في مقابل الوفاء(المطلب الأول)، القبول(المطلب الثاني)، التضامن(المطلب الثالث)، والضمان الاحتياطي(الفرع الرابع):

المطلب الأول: مقابل الوفاء

سنتناول مقابل الوفاء من خلال توضيح مفهومه(الفرع الأول)، وتحديد شروطه(الفرع الثاني)، والآثار المترتبة على تملك الحامل لمقابل الوفاء(الفرع الثالث):

الفرع الأول: مفهومه

هو دين نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه مستحق الأداء في ميعاد استحقاق السفتجة، وقد سعى المشرع لحماية ورعاية الحامل فجعل مقابل الوفاء ملكا له، وسهل عليه إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إذ اعتبر القبول قرينة قاطعة على وجوده لدى المسحوب عليه.

وفي حالة سحب السفتجة لحساب الغير يكون الساحب الظاهر هو الملتزم اتجاه الحامل، وتنقل ملكية مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة المتعاقدين(م 395 ق ت).

الفرع الثاني: شروطه

1- أن يكون دين الساحب إزاء المسحوب عليه مبلغا من النقود ولا يهم طبيعة الدين أو مصدره.

2- أن يكون مقابل الوفاء موجودا في ميعاد الاستحقاق.

3- أن يكون مقابل الوفاء مساويا على الأقل لقيمة السفتجة.

4- أن يكون مقابل الوفاء مستحق الأداء في ميعاد الاستحقاق السفتجة.

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على تملك الحامل لمقابل الوفاء

أولا/ الإفلاس

1) إذا أفلس الساحب:

1- ليس لوكيل التفليسة أن يسترد من المسحوب عليه مقابل الوفاء ليضمه للتفليسة، إذ يبقى للحامل حق الأولوية في استفاء دينه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.

2- سقط أجل استحقاق السفتجة حتى و لم يحل أجل استحقاقها بعد.(م 246 ق ت) فيتحقق بذلك حق الحامل على مقابل الوفاء.

2) إذا أفلس المسحوب عليه:

1- يدخل مقابل الوفاء في موجودات التفليسة، فإذا قبل السفتجة قبل إفلاسه فهنا للحامل حق الأولوية على غيره. (م 250 ق ت)

2- ليس لدائني الساحب أو لدائني أحد مظهري السفتجة الحق في أن يوقعوا على مقابل الوفاء حجز ما للمدين لدى الغير بين يدي المسحوب عليه، ذلك أن مدينهم لم يعد له حق التصرف في المقابل.

3- ليس على الحامل أن يخطر المسحوب عليه بأي إخطار يمنعه من التصرف في مقابل الوفاء متى كان قد قبل السفتجة، أما إذا لم يكن المسحوب عليه قد قبلها فيكفي أن يخطره الحامل على أن مقابل الوفاء قد أصبح من حقه ليمتنع عن التصرف فيه.

4- ليس للساحب أن يمنع المسحوب عليه من أن يدفع للحامل مقابل الوفاء، وإذا أخطره بعدم قبول السفتجة فلا يكون لإخطاره أي أثر قانوني يمنع المسحوب عليه من الوفاء.

ثانيا/ التزاحم على مقابل الوفاء
إذا كانت هناك عدة سفاتج مسحوبة على نفس المسحوب عليه من الساحب ولم يكن مقابل الوفاء كافياً للوفاء بها جميعاً فإنه يتبع ما يلي في وفائها:

1- تقدم السفاتج التي لها أسبقية في التاريخ على غيرها.

2- تقدم السفاتج المقبولة على غيرها.

3- تقدم السفاتج المخصص لها مقابل وفاء على غيرها.

المطلب الثاني: قبول السفتجة من طرف المسحوب عليه

يعد قبول السفتجة من أهم ضماناتها لذا سنركز على مفهومه(الفرع الأول)، والامتناع عنه(الفرع الثاني)، ثم نتطرق لنوع آخر من القبول وهو القبول بطريق التدخل(الفرع الثالث):

الفرع الأول: مفهوم قبول المسحوب عليه

أولا/ تعريف القبول

وهو تعهد يصدر عن المسحوب عليه كتابة بدفع قيمة السفتجة، وهو الضمان الأساسي للوفاء بقيمتها، وعدم الدفع في تاريخ الاستحقاق يمكن الحامل وإن كان الساحب نفسه من رفع الدعوى مباشرة على القابل(م407 ق ت)

و يجوز للساحب أو المظهرين اشتراط أن يكون تقديم السفتجة للفبول إلزاميا و أن يحددوا لتقديمها مدة معينة أو تاريخ معين( م403/3/5 ق ت)، والأصل أن المسحوب عليه غير ملزم بالقبول ولو تلقى من الساحب مقابل الوفاء(م 394 ق ت)، إلا أنه يلزم بالقبول في 3 حالات:

1- الحالة القانونية: يجب على المسحوب عليه قبول السفتجة التي تكون مسحوبة عن تقديم بضاعة من تاجر إلى تاجر آخر وفقا للمادة(م 403/8 ق ت).

2- الحالة العرفية: وهي الحالة التي جرى فيها فيها العرف على تقديم السفتجة للقبول وتكون عندما تسحب السفتجة من تاجر على تاجر عن دين تجاري(م 403 ق ت).

3- الحالة الاتفاقية: وهي التي تنشأ عن اتفاق بين الساحب والمسحوب عليه على أن يلتزم هذا الأخير بالقبول وقد يكون هذا الاتفاق صريحا وقد يكون ضمنيا.

ثانيا/ شروط القبول

1) الشروط الموضوعية

1- الأهلية: يشترط لصحة القبول أن يكون المسحوب عليه أهلا للالتزام الصرفي، ويجب أن يكون القبول مبنيا على الرضا الصحيح الذي لا يشوبه أي عيب من عيوب الإرادة.

2- المحل: وهو نفسه محل السفتجة أي المبلغ النقدي الذي يجب أن يكون موجود وغير مقترن بقيد أو شرط، ويجوز أن يكون هذا القبول جزئيا بمقدار ما يكون المسحوب عليه مدينا به للساحب (م 405 ق ت).

3- السبب: هو تلقي مقابل الوفاء من طرف الساحب أو أنه سيتلقاه في مدة لاحقة لا تتعدى تاريخ الاستحقاق.

2) الشروط الشكلية

1- الصيغة و التوقيع: من خلال المادة 405/1 من القانون التجاري يتبين لنا أن القبول يجب أن يكون كتابة بأي صيغة تدل على ذلك، ومذيلا بتوقيع المسحوب عليه، كما يكفي مجرد التوقيع للدلالة على القبول.

ويجب ألا يكون القبول معلقا على أي شرط وإلا اعتبر رفضا، كما يجب ألا يكون موجها لحامل باسمه، غير أنه يبقى من حق المسحوب عليه قبول السفتجة قبولا جزئيا بمقدار دينه للساحب.

2- تاريخ القبول: يعد تاريخ القبول بيان ضروريا إذا كانت السفتجة واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع، وذلك لتحديد تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ القبول إلزاميا في السفتجة التي تحمل شرط القبول في مدة معينة، وكذلك في السفتجة الواجبة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع (م405/2 ق ت)، وإذا خلا القبول من التاريخ فإنه يجب على الحامل حفاظا لحقه في الرجوع على المظهرين والساحب أن يثبت هذا السهو باحتجاج.

ويعد التوقيع بالقبول دليل على وصول مقابل الوفاء، وفي حالة شطب المسحوب عليه صيغة القبول على السفتجة قبل ترجيعها عد القبول مرفوضا، أما إذا أعلم المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر بقبوله أصبح ملزما تجاههما بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن قبوله(م 408 ق ت).

3- عدم جواز تغيير بيانات السفتجة: كل تعديل يحدثه القبول في البيانات الواردة في نص السفتجة يعتبر بمثابة رفض للقبول، ويبقى قابل ملزما بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن القبول(م 405/4 ق ت).

الفرع الثاني: الامتناع عن القبول

الأصل أن المسحوب عليه يقبل السفتجة مادام مقابل الوفاء قد وصله من الساحب لكنه استثناءا يجوز له الرفض رغم ذلك لأسباب خاصة، مما يترتب عليه قيام الحامل من تحرير احتجاج عدم القبول:

أولا/ أسباب رفض الساحب قبول السفتجة

1- عدم رغبة المسحوب عليه الارتباط بسفتجة يترتب عليها التزام صرفي.

2- حلول أجل دين المسحوب عليه بعد استحقاق السفتجة.

3- دين المسحوب عليه أقل من القيمة الواردة في السفتجة.

وأمام أي سبب من هذه الأسباب يسعى الحامل لرعاية مصالحه بمجرد امتناع المسحوب عليه عن القبول ولا يلزم الحامل بانتظار تاريخ الاستحقاق فيعمد مباشرة إلى تنظيم احتجاج عدم القبول.

ثانيا/ احتجاج عدم القبول

1- حتى يمكن للحامل الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق على باقي الملتزمين إذا امتنع المسحوب عليه عن قبول السفتجة، يجب أن يثبت هذا الامتناع بوثيقة الاحتجاج لعدم القبول(م 427 ق ت) والتي تتم بإجراء من كتابة ضبط المحكمة وتترك نسخة للمسحوب عليه(م 441 ق ت)

2- يعفى الحامل من إجراء احتجاج عدم القبول إذا كان الساحب أو أحد المظهرين قد أدرج بالسفتجة شرط عدم الاحتجاج، ويجب أن يتم الاحتجاج بموطن المسحوب عليه، أو الموطن المختار، أو موطن الذي قبلها بطريق التدخل (م 442 ق ت)

3- ويشتمل الاحتجاج على كل البيانات الواقعة في السفتجة، و كل الشروط فيها(م 443 ق ت)، ولا يقوم مقام الاحتجاج أي إجراء آخر(م 444 ق ت).

الفرع الثالث: القبول بطريق التدخل

أولا/ سبب القبول بطريق التدخل

أجاز القانون لأي شخص أن يتدخل لقبول هذه السفتجة عن أحد الملتزمين رعاية لمصالح الحامل ورعاية لمصالح الساحب وباقي الملتزمين لذا فإنه وفقا لنص المادة 448 فإنه يمكن لساحب السفتجة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء، ويمكن أن يكون المتدخل من الغير أو المسحوب عليه نفسه أو شخص آخر ملزم بالسفتجة.

ثانيا/ شروط القبول بطريق التدخل

1- يجب أن يقع القبول بطريق التدخل عند تحرير احتجاج عدم القبول مباشرة بعد رفض المسحوب عليه توقيع القبول.

2- يجب أن يذكر القبول بطريق التدخل على متن السفتجة و ليس بورقة مستقلة.

3- يجب أن تستعمل صيغة دالة على القبول بالتدخل كأن يذكر ً مقبول بالتدخل لصالح فلان..ً

4- يجب أن يوقع القابل المتدخل على صيغة القبول.

ثالثا/ آثار القبول بطريق التدخل: تتمثل آثار القبول بالتدخل باختصار فيما يلي:

1- التزام القابل بطريق التدخل الوفاء بقيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق: وفقا لنص المادة 449 من القانون التجاري فإن للحامل على المتدخل كل الحقوق التي كانت له على من تم التدخل لمصلحته، فيعد بذلك التزام القابل بطريق التدخل مرتبطا بالتزام من تم التدخل لمصلحته، الأمر الذي يترتب عليه:

* تبعية العلاقة بين القابل المتدخل ومن تم التدخل لمصلحته في صحتها وبطلانها وفي انقضاء الالتزام.

* تمسك القابل المتدخل بنفس الدفوع والحجج التي كانت لمن تم التدخل لمصلحته في مواجهة الحامل، مما يجعل القابل المتدخل مضمونا من طرف الضامنين السابقين لمن تم التدخل لمصلحته.

2- حق رجوع القابل بالتدخل: للقابل المتدخل الحق في الرجوع بالمبلغ الذي وفاه على من تدخل لمصلحته، وعلى الملتزمين السابقين الذين ضمنوه، وله الحق تبعا لذلك أن يمارس دعوى صرفية أو دعوى رجوع شخصية طبقا للقواعد العامة تأسيسا على دعوى الفضالة إذا كان التدخل تلقائيا.

3- حق استلام السفتجة: يحق لمن تم التدخل لمصلحته ولضامنيه مطالبة الحامل بالسفتجة والاحتجاج الذي تم تحريره مع إيصال الإبراء وذلك بعد سداد مبلغ السفتجة وكل المصاريف كمصاريف الاحتجاج والإخطارات.

المطلب الثالث: الضمان الاحتياطي

يعد الضمان الاحتياطي ضمان اتفاقي يعزز ضمانات السفتجة لذا سنوضح مفهومه(الفرع الأول)، وشروطه(الفرع الثاني)، ثم نتطرق بإيجاز للآثار المترتبة على الضمان الاحتياطي(الفرع الثالث):

الفرع الأول: مفهوم الضمان الاحتياطي

إذا كانت الضمانات السابق مصدرها القانون فالضمان الاحتياطي مصدره الاتفاق، فهذا الضمان من الضمانات الاحتياطية التي تزيد من بعث الثقة و الائتمان للحامل، فهو يندرج ضمن التأمينات الشخصية التي تدعو للاطمئنان، والضامن الاحتياطي هو الشخص الذي يكفل الدين الثابت في السفتجة فيضمن قبولها ووفاءها كلها أو جزء منها أثناء استحقاقها(م 409/1 ق ت)، وبذلك فهو يضمن أي شخص موقع على في السفتجة.

الفرع الثاني: شروط الضمان الاحتياطي

أولا/ الشروط الموضوعية

1- الأهلية: يعد الضمان الاحتياطي من الأعمال التجارية وفقا للمادة 561 من القانون المدني، وعلية يجب توفر الأهلية التجارية في الضامن الاحتياطي و خلو إرادته من عيوب الإرادة، ويمكن لهذا الأخير أن يكون أحد الملتزمين بالسفتجة، كما يمكن أن يكون شخص أجنبي عنها(م 409/2 ق ت)، و يعد التزام ضامن الوفاء صحيحا حتى ولو كان سبب الالتزام باطلا(م 409/8 ق ت).

- ويعد بيان المضمون في السفتجة أمر ضروري و إلا اعتبر الضمان واقعا لفائدة الساحب(م 409/6 ق ت).

- للحامل مطلق الحرية في المطالبة بقيمة السفتجة إذ يمكنه البدء بالملتزم المضمون أو الضامن الاحتياطي.

2- المحل: يتمثل محل الضمان الاحتياطي في القيمة النقدية التي كفلها الضامن، بشرط ألا يكون ضمانه مقترنا بشرط واقف أو فاسخ، و يمكن أن يغطي الضمان كامل المبلغ أو جزء منه.

3- السبب: يفترض أن يكون السبب في الضمان الاحتياطي الذي يربط بين الضامن والمكفول مشروعا إلى أن يثبت العكس.

ثانيا/ الشروط الشكلية

1- الكتابة: يجب أن يفرغ الضمان الاحتياطي في الشكل الكتابي من السفتجة فيكون بذلك ملتزما قبل الحامل بمقدار الالتزام الذي يضمنه، ويكتب الضمان الاحتياطي على نفس السفتجة أو في ورقة متصلة بها (م 409/3 ق ت).

2- الصيغة: ويمكن أن يكون الضمان بصيغة واضحة * مقبول كضامن احتياطي* ومذيلة بالتوقيع كما يمكن أن يكتفي بالتوقيع (م 409/4 ق ت)

- وللضامن الاحتياطي الحق في الرجوع على المدين المضمون بالمبلغ الذي دفعه والمصاريف التي تحملها.

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الضمان الاحتياطي

1- التزام الضامن (الكفيل) الوفاء بقيمة السفتجة، بدلا عن المضمون الذي كان مسئولا عن سدادها بحسب قيمة الدين الذي التزم بضمانه.

2- استقلالية التزام الضامن عن التزام المضمون، أي يكون التزام الضامن صحيحا حتى ولو كان التزام المضمون باطلا. (م 409/8 ق ت)

3- اكتساب الضامن للحقوق الناجمة عن الوفاء، وله أن يرجع بالمبلغ الذي وفاه على الملتزم المضمون، وعلى الموقعين السابقين له، كما يمكنه أن يستفيد من إهمال الحامل، والتمسك(م 409/9 ق ت).

المطلب الرابع: التضامن

باعتبار التضامن أحد ضمانات السفتجة فإننا سنوضح مفهومه(الفرع الأول)، ثم نحدد مميزاته(الفرع الثاني):

الفرع الأول: مفهوم التضامن

يعتبر التضامن بين الموقعين على السفتجة من أكثر ضمانات الحامل فعالية، إذ بقدر ما تحتوي الورقة من توقيعات بقدر ما يزداد ضمان الحامل باستفتاء حقه وقد نص المشرع على ذلك في (م 432 ق ت).

فالتضامن يتمثل في أن كل الموقعين على السفتجة مسئولين اتجاه الحامل حسن النية وفق المادة سابقة الذكر، غير أن هذا التضامن المفترض قانونا يمكن الاتفاق على مخالفته و التحرر من تبعاته، و ذلك ما نصت عليه المادتين 394 و398 من القانون التجاري، إذ يمكن للساحب إعفاء نفسه من ضمان القبول فيعفى من ذلك بالتبعية باقي الملتزمين، وبالنسبة للمظهر يمكنه أن يضع إما شرط عدم ضمانه للقبول أو الوفاء، ويسري هذا الشرط اتجاهه فقط أي لا يتبع باقي الملتزمين بالسفتجة.

الفرع الثاني: مميزات التضامن الصرفي

1- اختلاف مصدر ديون الملتزمين الصرفيين في السند( السفتجة).

2- انتفاء النيابة التبادلية بين الموقعين فيما يضر.

3- التزام الحامل بالتوجه أولا للمسحوب عليه فإذا رفض الوفاء أثبت ذلك باحتجاج رسمي ثم عاد على باقي الملتزمين دون أن يجبر باتباع تسلسسل إلتزاماتهم( 432 ق ت).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
admin
Admin
admin


الجزائر
ذكر
عدد المساهمات : 537
نقاط : 1621
تاريخ الميلاد : 16/01/1988
إنضم بتاريخ : 12/09/2011
العمر : 36
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : عاطل

بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث ضمانات الوفاء في السفتجة    بحث ضمانات الوفاء في السفتجة  I_icon_minitimeالثلاثاء 22 نوفمبر - 22:58:08



مقـــدمة.
المبحث الأول :الوفاء بالكمبيالة والسند لأمر.
المطلب الأول :شروط صحة الوفاء،إثباته وآثاره.
المطلبالثاني:التعرض على الوفاء، والوفاء عن طريقالتدخل.
المبحثالثاني: الشيك في القانون التجاري الجزائري.
المطلب الأول : تعريفالشيك و إنشاؤه ومميزاته.
المطلب الثاني: تداول الشيك و والوفاء به.
الخـــاتمة.

مقــدمة:

من المعلوم أنالورقة التجارية تنشئ التزاما على محررها بدفع قيمتها بنفسه إلى المستفيد أوالحامل-إذا كان سندا لأمر-،أو بإحالته إلى طرف آخر مدين للمحرر بهذه القيمة هوالبنك-في الشيك-،أو التاجر-في الكمبيالة- .وبمقتضى هذه الحوالة يصبح المحال عليهمدينا للمحال بقيمة الورقة، وعليه الوفاء بهذه القيمة في ذمته للمحرر أو المحيل،وإلا كان من حق الحامل أن يرفع الأمر للقضاء لإجباره على الوفاء والمطالبة بالتعويضعن الأضرار الناشئة بامتناعه عن الأداء الودي، طبقا لإجراءات معينة حددتها القوانين التجارية.
وفي ذلك تتشابه أحكام الوفاء بالدين في الأوراق التجارية مع القواعد العامة للوفاء بالديون،إلا أن القوانين المعاصرة قد شددت الجزاء على الامتناع عن الوفاء بقيمةالأوراق التجارية، واهتمت بعامل السرعة في هذا الوفاء مراعاة لمتطلبات العمل التجاري،وتأمينا لتداول هذه الأوراق والثقة فيها.
ولذلك ربطت هذه القوانين الدين على نحو عام بالورقة نفسها بدلا من ربطه بالسبب الذي أنشأه،وحكمت بصحة الوفاء بالدين و بأدائه إلى الحامل دون تكليف بالبحث في أسباب ملكية هذه الورقة.
وبدراسة موضوعالوفاء تتبادر إلى الذهن مجموعة من الأسئلة بعضها مرتبط بشروط صحة الوفاء وكيفية إثباته وآثاره، وأخرى تتعلق بالمعارضة فيه.
المبحث الأول :الوفاء بالكمبيالة والسند لأمر.

يقصد بالوفاء بالكمبيالة والسند لأمر دفع المبلغ الثابت في الورقة التجارية للحامل في ميعاد الاستحقاق.
وتقديم الورق التجارية للوفاء يتطلب توفر مجموعة من الشروط التي تهم تقديم الورقة التجارية للوفاء ، ثم إن لهذا الوفاء آثارا تترتب في علاقة الأشخاص المرتبطين من خلال الورقة التجارية مع ضرورة إثباته أحيانا.
المطلب الأول : شروط صحة الوفاء،إثباته وآثاره.

من خلال هذاالمطلب سنتطرق لشروط صحة الوفاء (الفقرة الأولى). على أن نخصص (الفقرة الثانية ) لدراسة إثبات الوفاء وآثاره.
الفقرة الأولى : شروط صحة الوفاء

أولا : زمان ومكان الوفاء
1 ) زمان الوفاء :
من خلال استقرائنا يتضح لنا أن المشرع الجزائرى حدد الوقت الذي يجب فيه على حامل الكمبيالة أو السند لأمرأن يطالب الوفاء بمبلغها.و لم يتطرف إلى ا لكمبيالة الواجبة الوفاء لمجرد الإطلاع وذلك راجع إلى أنها تكون واجبة الأداءبمجرد تقديمها،علما أن التقديم يجب أن يتم في ظرف سنة من تاريخ تحريرها ما لم ينقص أويزيد الساحب في هذا الأجل أو ينقص منه المظهرون.
ولا تجوز المطالبة بالوفاء بالكمبيالة إذ صادف تاريخ استحقاقها يوم عطلة قانونية إلا في أول يوم عمل موال.أماأيام العطل التي تتخلل الأجل تعتبر داخلة في حسابه.
أضف إلى ذلك أنه لا يدخل اليوم الأول والأخير ضمن الآجال القانونية أو الاتفاقية، مما يعني أنه إذا أهمل الحامل في تقديم الكمبيالة للوفاء بها اعتمادا إلى ما سبق ذكره فإنه لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليهاحسب المشرع الجزائرى.
2 ) مكان الوفاء
تقدم الكمبيالة للوفاء مبدئيا في المكان أو الموطن المذكور ضمن البيانات الإلزامية. فإن لم يذكر مكان الوفاء اعتبر المكان المذكور إلى الجانب المسحوب عليه هو مكان الوفاء وموطن المسحوب عليه ما لم يرد في السند خلاف ذلك.
وإذا لم يعين مكان بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكانا للوفاء المكان الذي يزاول فيه نشاطه إن كان تاجرا، أو موطنه إن لم يكن تاجرا، فإن لم يعين مكان للوفاء، ولم يكن هناك مكان مبين بجانب اسم المسحوب عليه، ولم يكن له مكان يزاول فيه نشاطه، ولم يكن له موطن،كانت الكمبيالة باطلة.
ويمكن أن يعين محل مختار للوفاء إن تضمنت الكمبيالة بيان الوفاء في محل مختار .ولا يلزم الغير بالوفاء بالكمبيالة الموطنة لديه إلا بأمر كتابي من المسحوب عليه ، فإن وقع الوفاء من قبل الغير دون الأمر المكتوب تحمل تبعة مسؤولية ذلك.
ويمكن أن يقع الوفاء في موطن القابل بالتدخل أو الواسطة أو في موطن الموفي الاحتياطي، أو في إحدى غرف المقاصة.
ثانيا : موضوع وطريقةالوفاء :
يلتزم المدين في الورقةالتجارية بالوفاء بمبلغ من النقود الذي يعتبر دائما محلا للوفاء تحت طائلة بطلان الكمبيالة ولما كان موضوع الكمبيالة مبلغا من النقود فإنه يثير بعض المشاكل فيما يخص العملة التي تختلف من بلد لآخر. لذلك أوجد المشرع الجزائرى في بعض الحلول تتمثل فيما يلي :
- إذا اشترط وفاء الكمبيالة بعملة غير متداولة في بلد الوفاء جاز وفاء مبلغها بعملة هذا البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق، غير أن المدين في حالة تأخره عن الوفاء يكون للحامل خيار المطالبة بمبلغ الكمبيالة حسب سعر عملةالبلد يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء.
- يُتًبع عرف بلد الوفاء فيتعين قيمة العملة الأجنبية، ويمكن للساحب أن يشترط في الكمبيالة حصول الوفاء بعملة معينة حيث لا تطبق المقتضيات السالفة الذكر في هذه الحالة .
- وقد يحدث أن يعين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد الإنشاء عن قيمتها في بلد الوفاء، في هذه الحالة يفترض أن الأداء يتم بعملة بلد الوفاء، مع مراعاة قوانينالصرف الجاري بها العمل يوم التقديم للوفاء.
- الأصل أن يتم الوفاء دفعة واحدة وفي هذه الحالة على المسحوب عليه أن يطلب تسليم الكمبيالة موقعا عليها بمايفيد هذا الوفاء، غير أن للمسحوب عليه أن يفرض على الحامل الأداء الجزئي، ولا يحق لهذا الأخير رفض الوفاء الجزئي وهنا على المسحوب عليه أن يطالب بإثبات هذا الوفاءعلى الكمبيالة وتسليمه توصيلا بما أداه.
- وإذا كان المبدأ أنه لا يجبر الدائن على تسلم شيء آخرغير النقود وإن كانت قيمة الشيء أعلى من القيمة المذكورة في الكمبيالة، غير أنه إذا ارتضى الدائن بقبول غير النقود فعندئذ يكون الوفاء – إذا توفرت شروط صحته- مبرئالذمة المدين.
أماإذا رضي الحاملبتسليم الشيك على سبيل الوفاء بالكمبيالةفإنه يجب أن يعين في هذا الشيك عدد الكمبيالات الموفاةبهذه الكيفية وتاريخ استحقاقها.
فإذا لم يؤد الشيك وجبإبلاغ الاحتجاج لعدم وفائه إلى الموطن المعين لوفاء الكمبيالة ضمن الأجل المنصوصعليه.
ويتم الاحتجاج بعدم الوفاء بالشيك والتبليغفي إجراء واحد إلا إذا كان الاختصاص المحلي يستدعي تدخل كاتبينللضبط.
وإذا تلقى المسحوب عليهالتبليغ ولم يؤد مبلغالكمبيالةومصاريف الاحتجاج بعدم وفاء الشيك ومصاريف التبليغ فعليه أن يرجع الكمبيالة للمأمورالقائم بالإجراء، ويحرر هذا الأخير فورا احتجاجا بعدم وفاء الكمبيالة، وفي حالة رفضالمسحوب عليه إرجاع الكمبيالة حرر في الحين محضر يثبت عدم الإرجاع، ويعفى بالتاليالحامل بالتقيد بإحكام المنصوص عليها قانونيا ، وعدم إرجاع الكمبيالة في هذه الحالةيشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي .
ثالثا:أشخاص عملية الوفاء :
1- الأشخاص الملزمون بالوفاء :
- المسحوب عليه القابل: عند قبول المسحوب عليه الكمبيالة يصبح هذا الأخيرة ملتزما التزاماصرفيابالوفاء في تاريخ الاستحقاق ،وبالتالي يكون هو الملزم الأول بأداء قيمتها، حيث يخول للحامل عند عدم الوفاء ولوكان الساحب ذاته، حق مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالةبكل ما تجوز المطالبةبه.
- ويأتي بعده – المسحوب القابل – الشخص المختار للوفاءبها أو الموفي الاحتياطي في حالة رفض المسحوب عليهالوفاء.
- الساحب والمظهرون والضامنون: يكون جميع الموقعين علىالكمبيالة ضامنين الوفاء بمبلغها للحامل عند امتناع المسحوب عليه عن الأداء، حيثيحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزمابإتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم.
ولا تمنعالدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانوا لاحقينلمن أقيمت عليه الدعوى أولا.
2- الأشخاصالمخول لهم حق قبض قيمة الكمبيالة :
لا يجوز أداءالمبلغ الثابت بالكمبيالة إلا للحامل الشرعي أو وكيله وكذلك للمظهرة إليه توكيليا. وقد توفى أيضا للدائن المرتهن في حالة تظهير الكمبيالة على سبيلالرهن.
ويعد حاملا شرعيا، كل منأتيت حقه بواسطة سلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان التظهير الأخير على بياض. فلا يجبر الحامل على التخلي على الكمبيالة إلا إذا كان سيئ النية وحصل عليها نتيجةذلك. علما أن المسحوب عليه غير ملزم بفحص صحة توقيعات المظهرين لكنه ملزم بالتأكدمن انتظام تسلسل التظهيرات وسلامتها.
الفقرة الثانية:إثبات الوفاء وآثاره :

أولا : إثبات الوفاء :
جرت العادة بأن يدفع المدينقيمة الورقة لقاء استردادها من الحامل موقعا عليها بالتخالص، ولو أنه ترك السند فيحيازة الدائن دون أن يطالبه برده وحدث أن تعرض للتظهير من قبل الدائن إلى شخص حسنالنية لا يعلم بواقعة الوفاء، عندئذ قد يضطر المدين إلى الوفاء إلى الحامل الجديدمرة أخرى.
لأنه في حالة عدم استردادالكمبيالة من الحامل لا تبرئ ذمة المسحوب عليه، وبالتالي يكون معرضا للوفاء مرةثانية إذا عاد إليه الحامل حسن النية. وعلى المسحوب عليه أن يتأكد عند إقدامه علىالوفاء أنه يوفي للحامل الشرعي وذلك بالاعتماد على انتظام تسلسل التوقيعات.
ويجوز للمسحوب عليه أن يوفيالكمبيالة جزئيا، غير أنه في هذه الحالة عليه أن يطالب بإثبات هذا الوفاء علىالكمبيالة وبتسليمه توصيلا بما أداه.
وإذا كانت الوسيلتانالسابقتان تعدان حجة قاطعة لا تقبل إثبات العكس فإن ذلك لا يعني أن المشرع اشترطإتباع هاتين الطريقتين إذ أن هناك الاختيار ومعنى ذلك أن المدينجاز له إثبات الوفاء بكل الوسائل المعمول بها في المجال التجاري، فعدم تسليمالكمبيالة موقعا عليها أو الوصل في الأداء الجزئي لا يفقد المدين حقه في إثباتالوفاء بها بحيث تعد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس.
ثانيا:آثارالوفاء :
إذا تم الوفاء على الوجهالطبيعي من المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق للحامل الشرعي للكمبيالة، دون معارضةمن أحد، فقد انتهت حياة الكمبيالة نهايتها الطبيعية، ذلك انه إذا دفع المدين قيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاقللحامل الشرعي دون غشأو خطأ جسيممن جانبه ودون معارضة من أحد، برئت ذمته من الدين.
كما تبرئ ذمةجميع الموقعين على الكمبيالة إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق،باستثناء ذمة الساحب التي لا تبرئ في مواجهة المسحوب عليه إلا إذا كان قد قدم لهفعلا مقابل الوفاء.
وإذا قام احدالمظهرين بالوفاء فإن ذمته تبرأ من الدين وله حق الرجوع على الملتزمين الذينيضمنونه.
وكذلك الأمرنفسه بالنسبة للضامن الاحتياطي حيث له أن يرجع بعد أدائه على المضمون والملزمينالسابقين لهذا المضمون.
المطلبا لثاني:التعرض على الوفاء، والوفاء عن طريقالتدخل.

إن التعرض علىالوفاء يثير إشكاليات كثيرة، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائرى إلى أن يحضره ويمنعه،ما عدا بعض الحالات الاستثنائية (الفقرة الأولى) كما أن للوفاء بالتدخل أهميتهوشروطه (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : التعرض على الوفاء

أولا : قاعدة حظر التعرض على الوفاء
إذا كان من الجائر مبدئياللدائن في القانون المدني، أن يتعرض على الوفاء لمدينه، أو أن يقوم بإجراء حجز ماللمدين بين يدي الغير، وفقا لما ينص عليه القانون التجارى الجزائري مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها ، فإن الأصلعلى العكس من ذلك فيما يتعلق بقانون الصرف، حيث أنه لا يجوز التعرض على وفاء المبلغالثابت في الكمبيالة، ولا إيقاع حجز ما للمدين من طرف الدائنين الشخصيين للساحبلانتقال مقابل الوفاء لدى الغير المسحوب عليه، لما لمثل هذا التعرض من مناهضةومنافاة لأهم القواعد التي تميز قانون الصرف، كالتداول، ووجوب الوفاء في تاريخالاستحقاق والحرمان من الإهمال القضائي والقانوني.
على أن هذه القاعدةوالمتمثلة في حظر التعرض على الوفاء ليست بقاعدة مطلقة. وإنما هي نسبية تخضعلاستثناءين مهمين نص عليهما المشرع.
.ثانيا:الاستثناءات :
1- التعرض على الأداء في حالة الضياع أو السرقة :
لقد نظمت مقتضيات الأداء في أوراق تجارية بطرق تستلزم الإدلاء بالأصل، وعندتعذره (كالضياع أو سرقة) فإن المشرع نظم مسطرة خاصة منصوص عليها للحصول على نظير ثان، أو ثالث، أو رابع، بأمر من رئيس المحكمة وبعدتقديم كفالة.
وفي حالة فقدان الحاملللكمبيالة (كأن تكون قد ضاعت أو سرقة منه) يحق له في هذه الحالة أن يأمر المسحوبعليه بعدم الوفاء بها. فإذا كانت الورقة المفقودة لم تقبل بعد من طرف المسحوب عليه،أمكن للحامل أن يقدم نظيرا آخر منها، وبالتالي يحصل على أداء بواسطته، مع تقديمكفالة، أما إذا كانت الكمبيالة المفقودة قد قبلت من طرف المسحوب عليه،فلا يمكن للحامل أن يطالب بالأداء بناءا على نظير آخر منها إلا بعد حصوله على أمرمن القاضي المختص يخوله ذلك وبعد تقديم كفالة.وإذا عجز المالك الأصلي للكمبيالة المفقودة عن تقديم نظير لها،سواء كانت مقبولة أو لم تقبل، يحق له أن يطالب بالأداء عن طريق أمر صادر عن القاضيإذا تمكن من إثبات ملكيته للورقة بواسطة دفاتره التجارية مع تقديم كفيل.
المبحث الثانى :الشيك في القانون التجاري الجزائري.

من بين الأوراقالتجارية التي نظمها المشرع الجزائري ، و الذي نجد له دورا هاما في المجال التجاري"الشيك" وقبل التطرق إلى ضمانات الوفاء بالشيك يجب معرفة ما المقصود به و ماهي طبيعته القانونية ؟ و ما هي أحكامه في القانونالجزائري ؟
المطلب الأول: تعريفالشيك و إنشاؤه ومميزاته.

أولا أ‌- تعريف الشيك ومميزاته :
يعرف الشيك على أنه ورقة مكتوبة أو "صك محرر" وفقا لأحكام حددهاالقانون يأمر فيها الساحب المسحوب عليه (الذي يكون بنكا أو مؤسسة مالية ) لدفع مبلغمالي معين إلى شخص معين أو لإذنه أو لحامله .
فالملاحظ أن الشيك ينشئ علاقةبين ثلاثة أشخاص ، الساحب ، المسحوب عليه و المستفيد مثل السفتجة إلا أن له مميزاتتميزه عن السفتجة منها :
1- الشيك يعتبر آداة وفاء فقط و ليس آداة إئتمانلأن الحق الذي يعتبر مقابل الوفاء هو رصيد موجود لدى المسحوب عليه مستحق الآداء لدىالطلب .
2- على خلاف السفتجة المسحوب عليه في الشيك يكون دوما مؤسسة ماليةأو ما في حكمها بحيث حددها المشرع الجزائري بموجب المادة 474/1 قا تجاري.
3- الشيك لا يعتبر عملا تجاريا بحسب الشكل و بالتالي فهو يختلف عن السفتجة من هذاالجانب .
ب – إنشاء الشيك – العادي :
بالإضافة إلى الشروطالموضوعية ، فالمشرع يشترط شروطا شكلية وضعها بموجب أحكام المادة 472 قا تجاري التيتقض بأنه : " يحتوي الشيك على البيانات الاتية :
1- ذكر كلمة شيك المدرجة فينص السند نفسه باللغة التي كتب بها.
2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين.
3- إسم الشخص الذي يجب عليه الدفع – المسحوب عليه.
4- بيان المكانالذي يجب فيه الدفع.
5- بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه.
6- توقيع منأصدر الشيك – الساحب.
و لقد نص المشرع الجزائري على الآثار المترتبة عن خلوالشيك من بيان من البيانات المذكورة أعلاه بموجب أحكام المادة 473 قا تجاري.
و مما تجدر إليه الإشارة هو أنه متى نشأ الشيك مستوفيا للشروط فإنه يكونواجب الوفاء لدى الإطلاع و من ثم فإنه بخلاف السفتجة لا يمكن تقديمه للقبول و يعتبركل شرط يقضي بذلك كأنه لم يكن و هذا ما ذهبت إليه المادة 475/1 قا تجاري.
المطلب الثانى: تداول الشيك و وفائه.

ثانيا : تداول الشيك :
بما أن الشيك ورقة تجارية فإنه يخضعلقواعد قانون الصرف في تداوله و من ثم نتعرض بإيجاز إلى طرق تداوله ثم نتطرق إلىالوفاء بقيمة الشيك
أ‌- تداول الشيك :
تنص المادة 485 قا تجاري علىأنه " إن الشيك المشترط دفعه إلى شخص مسمى الموجب إشتراط صريح ( لأمر) أو بدونهيكون قابلا للتداول بطريق التظهير ، أما الشيك المشترط دفعه إلى الشخص المسمى معالشرط ليس لأمر أو شرط مماثل لا يكون قابلا للتداول إلا حسب الأوضاع المقررة لإحالةالعادية و بما يترتب عليها من نتائج "
من خلال هذا النص يمكن إستخلاص أنالشيك يمكن تداوله بطريق التظهير مثله مثل السفتجة سواءا كان تظهيرا تاما – ناقلاللملكية- أو تظهيرا توكيليا أما التظهير التأميني فقليل الوقوع لأن الشك واجبالوفاء لدى الإطلاع ، و لكن يرتب التظهير أثره يجب أن يتحقق فيه الشروط الموضوعية والشكلية بحيث يجب التوقيع على ظهر الشيك أو ورقة متصلة به بما يفيد تظهيره لشخصمعين أو على بياض .
ب‌- الوفاء بالشيك :
للوفاء بالشيك من طرف المسحوبعليه سواء كان التقديم عادي مباشر أو التقديم إلى غرفة المقاصة أو التقديمالإلكتروني .
كما يجب أن يكون التقديم خلال الآجال المحددة قانونا من تاريختحرير الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 501 قا تجاري حيث أن الشيك المحرر في الجزائرو الواجب الوفاء بها يجب أن يقدم خلال عشرين يوما ، أما الشيك المحرر في أي دولةأوربية أو إحدى دول المتوسط فإنه يجب تقديمه خلال ثلاثون يوما إن كان واجب الوفاءبالجزائر ، أما الشيك المحرر في أي دولة أخرى و واجب الدفع في الجزائر فيجب أن يقدمخلال سبعون يوما .
و الملاحظ أن هذه الآجال هي لتقديم الشيك للوفاء فإن قدمخلالها و كان الرصيد موجودا فعلى المسحوب عليه تسديد (الوفاء)
لكن في حالةضياع الشيك أو سرقته فماهي الأحكام المتعلقة بذلك ؟
لإجابة عن ذلك نصتالمادة 503/2 قا تجاري " و لاتقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعهأو تفليس حامله "
من خلال هذه الفقرة فإن المشرع الجزائري أجاز للساحب فيحالة ضياع الشيك أو سرقته أن يعلن معارضة عن وفائه ، كما يجوز المعارضة في الوفاءفي حالة إفلاس الحامل – المستفيد -.
مما تقدم يمكن إستخلاص أن المسحوب عليهمتى توفر له الرصيد يجب عليه الوفاء حتى و لو قدم الشيك خارج الآجال المبينة سابقا، ما لم تكن هناك معارضة في الوفاء بسبب الضياع أو السرقة أو إفلاس المستفيد ، كماأجاز المشرع الوفاء الجزئي يحيث لا تجوز للحامل رفض الوفاء الجزئي .
لكن ماإذا إنعدم الرصيد أو أنه كان غير كافي فما هي الآثار المترتبة عن ذلك؟
إجابة عن ذلك فقد تناول المشرع الجزائري أحكام النقص أو الإنعدام فيالرصيد بموجب التعديل للقانون التجاري سنة 2005 بالقانون رق 05-02 المؤرخ في 06فيفري 2005 ، حيث ورد فيه الشيك دون رصيد أو الذي فيه نقص فإن لامسحوب عليه البنكوفق أحكام المادة 526 مكرر 1 يجب عليه القيام بالإجراءات التالية :
- تبليغمركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد خلالأربعة أيام من تارخ تقديم الشيك
- يجب على المسحوب عليه توجيه أمر للساحبلتسوية العارض بإجاد رصيد أو تكوين رصيد كافي يستجيب مع قيمة الشيك و هذا ما نصتعليه المادة 526 مكرر 2 خلال عشرة أيام من الأمر .
من خلال هذين الإجرائينيمكن اعتبار أن المشرع الجزائري أوجد إجراءات وقائية بالنسبة للشيك دون رصيد تحتتسمية عوارض الدفع التي تعتمد بعد تلك الإجراءات على التسوية و التي يقصد بها تمكينالساحب من تكوين رصيد كاف بالنسبة للشيك لدى المسحوب عليه قصد تسوية عارض الدفعخلال الآجال القانونية .
- بالنسبة للساحب يجب عليه تكوين رصيد كافي خلالعشرة أيام من تاريخ الأمر الموجه من المسحوب عليه فإن قام بذلك فلا إشكال ، أما فيحالة عدم قيام الساحب بتسوية الوضعية كما هو مبين أعلاه فإنه يتعرض إلى منعه منإصدار شيكات لكنه يسترجع حقه في إصدار الشيكات إن قام يتسوية وضعه خلال عشرين يومامن الأمر بالدفع مع تحمله غرامة التيرئة المقدرة ب: 100 د ج عن كل قسط ب:1000 د ج وهذا وفقا لأحكام المادة 526 مكرر 5 .
و على هذا الأساس يمكن إعتبار إجراءاتالتسوية هي تفادي الوقوع تحت إجراءات مباشرة الدعوى العمومية لجريمة إصدار الشيكدون رصيد بشرط أن تتم التسوية خلال عشرون يوما من توجيه المسحوب عليه الأمر إلىالساحب لتسوية عارض الدفع و إيجاد رصيد كافي .
فإن قام بالإستجابة للأمرالموجه له من المسحوب عليه خلال العشرة أيام الأولى فإنه لا يتعرض للغرامة ، أماإذا كانت إستجابته بعد العشرة أيام الأولى فإنه إذا قام بتسوية وضعيته خلال العشرونيوما الثانية أي في اليوم الحادي عشر إلى غاية اليوم الثلاثون الأمر فإنه يتحملغرامة التبرئة .
و في حالة العود لنفس المخالفة خلال الإثني عشرة شهرا منعارض الدفع الأول ف‘ن الساحب يتعرض إلى المنع من إصدار الشيكات حتى و إن قامبالتسوية ، مع مضاعفة الغرامة المادة 526 مكرر5 .
أما في حالة عدم التسويةفإن الساحب يتعرض إلى المنع من سحب الشيكات خلال خمسة سنوات من تاريخ الأمر المادة 526 مكرر 8.
مع الملاحظة أن في حالة عدم التسوية خلال العشرين يوما من الأمربالدفع فإنه تباشر الدعوى العمومية و المتابعة الجزائية وفقا لأحكام قانون اغجراءاتالجزائة من أجل تطبيق قانون العقوبات على أساس جريمة إصدار الشيك دون رصيد المادة 374 و 375 قا عقوبات .
ثالثا: أنواع الشيكات :
أ – الشيك المسطر – المخطط :
نص المشرع الجزائري في المادة 512 و ما بعدها من القانون التجاريعلى أن الشيك المسطر أو المخطط في الأصل شيك عادي يقوم ساحبه أو حامله بتسطيره ممايترتب عليه آثار خاصة حددتها المادة 513 قا تجاري ، و التسطير يتم بوضع خطينمتوازيين على وجه الشيك و من ثم قد يكون التسطير عاما أو خاصا .
فالتسطيرالعام هو الذي لا يتضمن كتابة مصرف معين بين الخطين و ذلك بذكر إسم أحد المصارف ،بحيث يترتب على التسطير عدم جواز دفع المقابل إلا للمصرف أو المكتب من مكاتب الصكوكالبريدية هذا إذا كان التسطير عاما ، أما إذا كان التسطير خاصا فلا يجوز للمسحوبعليه دفع المقابل إلا للمصرف المعين بين الخطي و إذا أهمل المسحوب عليه مراعاة هذهالشروط يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل قيمة الشيك ، و يستعمل الشيك المسطر للتقليلمن مخاطر السرقة حيث أن سارق الشيك المسطر لا يستطيع تقديمه مباشرة للوفاء للمسحوبعليه و لكن يستطيع فقط تظهيره للبنك المتعامل معه و بهذه الطريقة يسهل التعرف عليه .
و يعتبر المشرع الجزائري الشيكات المعدة للقيد في الحساب شيكات مسطرة حيثنصت المادة 514 على أنه يجب أن تكون هذه الشيكات مسحوبة في الخارج وواجبة الدفع فيالجزائر و يتم الوفاء بها إلى مصرف معين أو مركز الصكوك البريدية
ب – الشيك المعتمد و الشيك المؤشر :
يتم الإعتماد بكتابة كلمة معتمد على وجه الشيك معإمضاء البنك و تاريخ الإعتماد و مبلغ الشيك و يدل الإعتماد على أن مقابل الوفاءمجسد لفائدة الحامل طوال مدة التقديم و على مسؤولية المسحوب عليه ، فالإعتماد إذنهو إلتزام المسحوب عليه إلتزاما صرفيا خاليا من كل الدفوع اتجاه الحامل ، والإعتماد إلزامي إذ لا يستطيع المسحوب عليه رفضه إلا في حالة النقص أو عدم كفايةالرصيد و هذا ما نصت عليه المادة 483 قا تجاري .
مما يترتب عن الإعتماد بقاءالشيك المعتمد تحت مسؤولية البنك المسحوب عليه لمصلحة الحامل إلى غاية نهاية أجلالتقديم المحدد قانونا .
بالإضافة إلى الشيك المعتمد يوجد نوع آخر و هوالشيك المؤشر و الذي عبارة عن التأكد من وجود الحساب و ذلك بأن يضع البنك عبارةمؤشر و لكن في هذه الحالة البنك غير مسؤول عن المبلغ في حالة سحبه عكس ماهو معمولبه في الشيك المعتمد.
ج – شيكات السفر – السياحة :
هو شيك مسحوب منطرف بنك أو مصرف على أحد فروعه في الخارج لفائدة زبون البنك حتى يتمكن هذا اللأخيرمن الحصول على المقابل في بلد آخر و بعملة أجنبية .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث ضمانات الوفاء في السفتجة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بلدية فركان  :: منتديات الحقوق والإستشارات القانونية :: البحوث القانونية-
انتقل الى: