عدد المساهمات : 537نقاط : 1621تاريخ الميلاد : 16/01/1988إنضم بتاريخ : 12/09/2011العمر : 36 العمل/الترفيه : عاطل
موضوع: اسئلة مقياس طرق التنفيذ الجمعة 18 مايو - 23:37:54
1 - ماهي الاجراءات المتبعة قصد استصدار امر الاداء 2 - الفرق بين العقد الرسمي والورقة الرسمية 3 - ماهي الاجراءات المتبعة قصد استصدار امر الحجز على العقار 4 - ماهي الاجراءات المتبعة قصد الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي مع تحديد الجهة المختصة 5 - هل يجوز قانونا حجز تحفظي على القاعدة التجارية 6 - ماهي مقدمات التنفيذ 7 - ماهي حالات رفع الحجز التحفظي 8 - ماهو اجال تثبيت امر الحجز والجهة المختصة
admin Admin
عدد المساهمات : 537نقاط : 1621تاريخ الميلاد : 16/01/1988إنضم بتاريخ : 12/09/2011العمر : 36 العمل/الترفيه : عاطل
موضوع: رد: اسئلة مقياس طرق التنفيذ الجمعة 18 مايو - 23:38:27
السؤال الأول الأصل في السند التنفيذي بذاته أنه يكون قابلا للتنفيذ بذاته دونما الحاجة لصدور حكم بشأنه ،بالنظر إلى المسألة أو الوقائع التي يتضمنها ،فيفترض بأن مايتضمنه صحيح وموجود قانونا وواقعا ،إلا أنه رغم ذالك قد يلجأ صاحبه إلى المحكمة لاستصدار حكم بشأنه ،الأمر الذي يزيد من قوته ،فينفذ عنه صدوره وذالك لانتفاء احتمال إلغاءه او تغيير الحكم نتيجة الطعن فيه ،نظرا لما يتضمنه السند فما هي مقتضيات التنفيذ في هذه الحالة ،ولماذا هذا الخروج عن المألوف في التنفيذ؟
السؤال الثاني: التنفيذ مرتبط أساسا بناحيتين موضوعية وإجرائية ،وتعد هذه الأخيرة الركيزة التي يقوم عليها التنفيذ ،وفي مخالفتها يعد الأمر خرقا للقانون ،مما يترتب عليه صحة التنفيذ من عدمه المطلوب إشرح ذالك ،ولماذا هذا التشدد الواضح في شأن احترام إجراءات التنفيذ ؟
السؤال الثالث: أجب بنعم أو لا 1-لايجوز حجز حق المؤلف بوصفه حق من الحقوق الشخصية . 2-شتم وسب المحضر القضائي أثناء التنفيذ يحرر بشأنه المحضر القضائي محضر يسمى محضر إشكال في التنفيذ 3-الأمر بتعيين خبير وتقدير مصاريف خبرته الصادر من المحكمة لايجوز تنفيذه إلا بعد الطعن فيه. 4-القرارات الصادرة من المحكمة العليا لاتنفذ لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع .