عدد المساهمات : 537نقاط : 1621تاريخ الميلاد : 16/01/1988إنضم بتاريخ : 12/09/2011العمر : 36 العمل/الترفيه : عاطل
موضوع: بحث الحكم المعلن لشهر الافلاس خصائصه وطبيعته الجمعة 13 أبريل - 17:09:47
طبيعة حكم شهر الافلاس ينقسم الى عنصرين 1/صفة حكم شهر الافلاس:هل هو كاشف ام منشئ حيث انه يمتاز بانه كاشف لانه يكشف عن وضعية كانت موجودة قبل صدور هذا الحكم وهي حالة توقف المدين عن دفع ديونه المستحقة كما انه يكشف المراكز القانونية سواء للدائنين او غير الدائنين بصفة ان المدين قد اصبح مفلسا لعدم دفعه ديونه نصت المادة227ق ت على ان الحكم يقضي بافلاس المدين يصدر مشمولا بالنفاذ المعجل ولا يمكن ايقاف تنفيذه بطرق الطعن العادية او غير العادية رغم المعارضة والاستئناف 2/مضمون حكم شهر الافلاس: فهو ـ يؤكد صفة المدين المفلس وهو تاجر او شخص معنوي خاضع لقانون خاص ـيتاكد من التوقف عن الدفع وتكمن فائدة ذلك حتى يحدد لنا ماهي التصرفات التي يكون المدين قد قام بها بعد توقفه عن الدفع وقبل اعلان حكم شهر الافلاس وذلك لاجل ابطال هذه التصرفات حيث تسمى هذه الفترة بفترة الريبة او الشك وكل التصرفات التي يقوم بها المدين خلالها تكون اما باطلة او قابلة لبطلان ويتضمن حكم شهر الافلاس : ـتعيين وكيل او عدة وكلاء التفلسة(متصرف قضائي ) يُعهد اليه بادارة اموال المفلس ـتعيين القاضي المنتدب الذي يُكلف بمهمة الاشراف على الاجراءات التفلسة وعلى اعمال وكيل التفلسة (المتصرف القضائي) وتنص م222ق ت بان حكم شهر الافلاس يصدر عن المحكمة المختصة في اول جلسة يثبت فيها حالة التوقف عن الدفع وتحدد المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع في نفس الحكم القاضي بالافلاس ــ الاجراءات المتبعة بعد صدور حكم شهر الافلاس المدين م 228 ق ت: بعد صدور حكم شهر الافلاس تُسجل هذه الاحكام في السجل التجاري للتاجر ويجب الاعلان عنها في مدة 03 اشهر بقاعة جلسات المحكمة وينشر ملخص لها في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية (boal)للمكان الذي يقع فيه مقر المحكمة ويجري النشر في الاماكن التي يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية ويجري نشر البيانات التي تدرج في السجل التجاري في النشرة الرسمية boal خلال 15 يوم من تاريخ النطق بالحكم ويتضمن هذا النشر بيان اسم المدين موطنه المركز الرئيسي وتاريخ الحكم بشهر افلاسه ورقم عدد صحيفة الاعلانات القانونية ورقم قيده في السجل التجاري . والحمد لله تم بنعمة الله
admin Admin
عدد المساهمات : 537نقاط : 1621تاريخ الميلاد : 16/01/1988إنضم بتاريخ : 12/09/2011العمر : 36 العمل/الترفيه : عاطل
موضوع: رد: بحث الحكم المعلن لشهر الافلاس خصائصه وطبيعته الجمعة 13 أبريل - 17:14:58
مضمون حكم الإفلاس :
يتضمن حكم شهر الإفلاس فضلا عن إثبات شروط الإفلاس وهي توفر صفة التاجر أو الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، وحالة التوقف عن دفع الديون عند حلول أجل إستحقاقها والنطق بشهر الإفلاس – فضلا عن ذلك يتضمن الحكم ما يلي:
1- تعيين تاريخ التوقف عن الدفع ( المادة 224 فقرة 5 منها تجاري ).
2- يقضي بالرهن العقاري لصالح جماعة الدائنين المادة 254 تجاري.
3- تعيين وكيل التفليسة وهو الوكيل المتصرف القضائي الذي يشترط:
أن يكون إما - أحد محافظي الحسابات
- أو أحد الخبراء المحاسبين
- أو أحد الخبراء المختصين في الميادين العقارية والفلاحية والتجارية والبحرية .
والوكيـل المتصـرف القضائـي أستحدث بالأمر رقم 26-23 المؤرخ في 96.07.09 ( ج ر رقم 43 ) وبموجبه ألغيت المادة 238 تجاري التي كانت تعطي لكاتب الضبط صلاحية وكيل التفليسة.
نشر حكم شهر الإفلاس :
نشر حكم الإفلاس له أهمية كبرى على أساس أن الإفلاس الذي تم بموجب حكم قضائي سيفرض على الجميع، وعليه من الضروري تبليغ الغير عن طريق نشر الحكم ليعلم أن المدين أصبح مقيد اليد عن إدارة أمواله وعدم التصرف فيها وبأن ذمته المالية ستصفى ولذلك أوجب المشرع في المادة 228 تجاري:
- نشر حكم الإفلاس تلقائيا من طرف كاتب الضبط.
- تسجيله في السجل التجاري بالمركز الوطني للسجل التجاري.
- تعليقه بلوحة إعلانات المحكمة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
- نشر ملخص الحكم في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية للمكان الذي يقع فيه مقر المحكمة، وكذلك في الأماكن التي يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية خلال أجل 15 يوما من النطق بالحكم.
- يتضمن هذا النشر بيان إسم المدين وموطنه أم مركزه الرئيسي، رقم قيده في السجل التجاري وتاريخ الحكم.
- يوجه كاتب الضبط ملخصا من الحكم إلى وكيل الجمهورية.
طرق الطعن :
جميـع الأحكـام والأوامـر المتعلقـة بالإفـلاس والتسويـة القضائية معجلة النفـاد رغـم المعارضـة أو الإستئنـاف باستثناء الحكم القاضي بالمصادقة على الصلح ( المادة 227 تجاري ).
أ- المعارضة : مهلة المعارضة في الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس أو التسوية القضائية هي 10 أيام من تاريخ الحكم ( المادة 281 تجاري ).
والأحكام الخاضعة للنشر في الصحف المعتمدة للإعلانات الرسمية فإن آجال العارضة لا ترد إلا من تاريخ آخر إجراء مطلوب .
ب - مهلة الإستئناف 10 أيام من تاريخ تبليغ الحكم خلافا للقواعد العامة، ويفصل المجلس في خلال ثلاثة أشهر، ويكون القرار واجب التنفيذ بموجب المسودة المادة 234 تجاري.
ج- الأحكام النهائية : المادة 232 تجاري.
الأحكام التالية لا تخضع لأي طريق من طرق الطعن
1- الأحكام التي تقرر بوجه موقت قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحدده.
2- الأحكام التي تفصل في الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من القاضي المنتدب في حدود إختصاصاته.
3- الأحكام الصادرة بالإدن بإستغلال المحل التجاري.
فهذه الأحكام تعتبر نهائية بقوة القانون.
إن الآجال والمواعيد التي تضمنتها المادتين 231 و 234 تجاري تنصرف إلى الأحكام الصادرة في جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة.
طرق الطعن غير العادية :
إن الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بشهر الإفلاس والدعاوى الناشئة عنها لم يتعرض لها قانون التجاري، هي تخضع للقواعد العامة فيجوز الطعن فيها بالنقض والتماس إعادة النظر وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية.
admin Admin
عدد المساهمات : 537نقاط : 1621تاريخ الميلاد : 16/01/1988إنضم بتاريخ : 12/09/2011العمر : 36 العمل/الترفيه : عاطل
موضوع: بحث الحكم المعلن للفلاس خصائصه مضمةنه تنفيذه نشره ....الخ الجمعة 13 أبريل - 17:21:01
المبحث الثاني: مضمون حكم الإفلاس و شهره و تنفيذه يتصف الحكم بالإفلاس أو بالتسوية القضائية بأنه حكم معلن كما سبق و أن رأينا ذلك كما أن البحث والتحقيق في وضعية المدين أمر جوازي حسب ما قضت به المادة 221 تجاري جزائري و من ثم تتوالى إجراءات الشهر و النشر للحكم القاضي بالإفلاس( ) وهو ما سنتطرق إليه عبر مطالبنا الثلاث:
المطلب الأول: مضمون حكم الإفلاس لا يبدأ الإفلاس إلا من تاريخ الحكم. و هذا الأخير يجب أن يؤكد وقوع المدين في حالة التوقف عن الدفع و بأنه من التجار إذا كان من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، أو كان حرفيا. يضاف إلى ذلك أن المحكمة تعين في منطوق حكمها المعلن للإفلاس أحد كتاب ضبط المحكمة ****ل للتفليسة( ).
المطلب الثاني: شهر حكم الإفلاس يكتسب شهر الإفلاس أهمية كبرى على أساس أن الإفلاس الذي نشأ بقرار المحكمة سيفرض على الجميع. فمن الضروري إذن تبليغ الغير بأن المدين من الآن فصاعدا مغلول اليد عن الإدارة و التصرف في أمواله، و بأن ذمته المالية ستصفى. و لهذا الغرض أوجب المشرع الجزائري تسجيل الأحكام الصادرة بالتسوية القضائية أو بشهر الإفلاس في السجل التجاري. كما أوجب إعلانها لمدة 3 أشهر في قاعة جلسات المحكمة بالإضافة إلى نشر ملخصها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية للمكان الذي يقع فيه مقر المحكمة.
و كذلك في الأماكن التي يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية. ويتعين أن يجري نشر البيانات التي تدرج في السجل التجاري في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال 15 يوما من النطق بالحكم. ويتضمن هذا النشر بيان اسم المدين، و موطنه أو مركزه الرئيسي، و رقم قيده في السجل التجاري، و تاريخ الحكم، و رقم جريدة الإعلانات القانونية التي نشر فيها الملخص المشار إليه أعلاه.
أما القيام بعمليات النشر المذكورة فيتم تلقائيا من طرف كاتب الضبط( ) و يوجه هذا الأخير فورا إلى وكيل الدولة المختص ملخصا للأحكام الصادرة بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية المادة 230 قانون تجاري جزائري( ).
هذا و بما أن شهر الحكم يتم بعناية كاتب الضبط فلا خوف إذن من أن لا تتم هذه الشكلية. ولكن حتى ولو لم تتم فإن الحكم المعلن ينتج آثاره فورا و إجراءات الشهر مستلزمة فقط من أجل سريان المدد المتعلقة بطرق الطعن. و إذا أغفل كاتب الضبط شهر حكم الإفلاس كان مسؤولا عن الضرر الذي يصيب كل من تعامل مع المفلس بحسن نية متى كان لا يعلم بصدور حكم الإفلاس( ).
المطلب الثالث: نشر حكم الإفلاس و تنفيذه 1- النشر ينتج حكم شهر الإفلاس أو الحكم الصادر بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع أثره لا في مواجهة أطراف الدعوى فحسب بل في مواجهة الكافة. ولذلك أوجب القانون نشر هذا الحكم حتى يصل إلى علم الكافة وهذا في الجرائد و اللوحات التي نشر و لصق فيها ملخص الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. وسكت المشرع عن البيانات التي يجب أن يتضمنها الملخص الواجب نشره. بيد أنه مما لا شك فيه أن الملخص يجب أن يشتمل على البيانات التي يهم الغير معرفتها كاسم المفلس و موطنه و المحكمة التي صدر منها الحكم و تاريخ الوقوف عن الدفع. و يترتب عن الإهمال في نشر حكم شهر الإفلاس أو حكم تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع عدم سريان مواعيد الطعن في هذا الحكم لأنها لا تبدأ إلا من يوم النشر. هذا و يفرض قانون السجل التجاري عل كاتب ضبط المحكمة التي صدر منها حكم شهر الإفلاس أو الحكم الصادر بعد شهر الإفلاس بتعيين وقت التوقف عن أداء الديون أن يرسل صورة من الحكم خلال شهر من تاريخ صدوره إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه في السجل( ).
2- التنفيذ الحكم الصادر بشهر إفلاس تاجر يكون واجب التنفيذ مؤقتا، و يتضمن هذا الحكم خروجا على قواعد المرافعات التي تقضي بأن الأحكام الصادرة في المواد التجارية و إن كانت واجبة النفاذ المعجل بقوة القانون إلا أن ذلك مشروط بتقديم كفالة. في حين أن حكم شهر الإفلاس يكون واجب النفاذ المعجل بصفة مطلقة دون حاجة إلى تقديم كفالة، و يبرر هذا الحكم بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المفلس بسرعة ومنعه من التصرف فيها صونا لحقوق الدائنين. و لذلك يجب أن يقتصر أثر النفاذ المعجل في هذه الحالة على تحقيق الغاية المقصودة منه فلا يشمل إلا الإجراءات التحفظية فحسب كوضع الأختام على أموال المفلس و جردها و غل يد المفلس عن إدارة أمواله و منع الدائنين من اتخاذ الإجراءات الفردية. أما الإجراءات التي تهدف إلى بيع أموال المفلس و توزيع ثمنها فيمنع القيام بها إلا بعد صدور الحكم نهائيا( ).