3 إذا كان المدين بقصد تأخير إثبات توقفه عن الدفع قد أجرى مشتريات لإعادة البيع بأدنى من سعر السوق
أو استعمل بنفس القصد طرقا مؤدية لخسائر شديدة ليحصل على الأموال .
4 إذا تبين أن مصاريفه الخاصة ومصاريف تجارته مفرطة .
5 إذا كان قد استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة. 6 إذا كان قد أجرى عملا مما ذكر في المادتين 246 و 247 ق.ت خلال مدة التوقف عن الدفع أو في
15 يوما السابقة له وذلك متى كانت المحكمة المختصة قضت بعدم الأخذ ا تجاه جماعة الدائنين أو أقر
الأطراف ذا.
7 إذا كان قد عقد لحساب الغير تعهدات تبين أا بالغة الضخامة بالنسبة لوضعيته عند التعاقد ولم يقبض
مقابلها شيئا .
8 إذا كان قد ارتكب في ممارسة تجارته أعمالا بسوء نية أو بإهمال كبير أو ارتكب مخالفات جسيمة لقواعد
وأعراف التجارة.
رابعا شهر وتنفيذ الحكم بشهر الإفلاس أو بالتسوية القضائية :
لما كان حكم الإفلاس من الأحكام التي تحدث آثارها في مواجهة كافة الناس فمن اللازم أن يحاط الحكم
بوسائل للشهر والعلانية حتى يعلمه كل من يهمه الأمر لاسيما الدائنون الذين يوجب عليهم القانون التقدم
بديوم والاشتراك في إجراءات التفليسة,لذلك قضت المادة 228 ق.ت بمجموعة من الإجراءات التي من
شأا إعلام الغير وتتمثل فيما يلي:
- تسجيل الأحكام في السجل التجاري .
- إعلانه لمدة 3 أشهر بقاعة جلسات المحكمة .
- نشر ملخص للحكم في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية للمكان الذي يقع فيه مقر المحكمة ، وكذلك
الأماكن التي يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية كما يجرى نشر البيانات التي تدرج بالسجل في النشرة
الرسمية للإعلانات القانونية خلال 15 يوما من النطق بالحكم ، ويتضمن هذا النشر بيان اسم المدين وموطنه أو
مركزه الرئيسي ورقم قيده بالسجل التجاري وتاريخ الحكم القاضي بالإفلاس أو التسوية القضائية ورقم عدد
صحيفة الإعلانات القانونية التي نشر فيها ملخص الحكم، و يقوم كاتب الضبط تلقائيا بإجراءات النشر.
و بالنسبة لمصاريف النشر فقد نصت المادة 229 ق.ت على أن تدفع مصاريف الشهر من أموال التفليسة
فإن لم تكن الأموال الخاصة بالتفليسة كافية على الفور لتغطية مصاريف التسوية القضائية أو شهر الإفلاس و
الإعلان و نشر الحكم في الصحف و اللصق ووضع الأختام و رفعها فإن هذه المصارف يدفعها أحد الدائنين
الذي رفع الدعوى مقدما أو تسبق من مصاريف الخزينة العامة إذا ما تولت المحكمة تلقائيا الفصل في القضية و
. تسدد هذه التسبيقات على وجه الامتياز من أول التحصيلات 1 و تجدر الإشارة إلى أن إجراءات الشهر إذا لم تتم فإن الحكم المعلن ينتج آثاره فورا كون إجراءات الشهر
مستلزمة فقط من أجل سريان المدد المتعلقة بطرق الطعن ، و إذا أغفل كاتب الضبط شهر الحكم ، كان
. مسؤولا عن الضرر الذي يصيب كل من تضرر من عدم العلم بصدور الحكم 1
و نصت المادة 272 ق.ت بأن يكون الحكم الصادر بشهر الإفلاس معجل التنفيذ رغم المعارضة أو
الاستئناف لأهمية الآثار التي يرتبها الحكم بشهر الإفلاس على أن أغلب الفقه يرى أن يقتصر النفاذ المعجل على
اتخاذ الإجراءات التحفظية المقصود منها صيانة أموال المدين وحماية حقوق الدائنين كشهر الحكم ووضع
الأختام على أموال المدين و غل يده عن إدارة أمواله و التصرف فيها ومنع الدائنين من اتخاذ الإجراءات الفردية
أما الإجراءات التي لا تستلزم السرعة و لا يخشى عليها من التلف و ضياع حقوق جماعة الدائنين فلا يلزم القيام
ا إلا بعد أن يصير الحكم ائيا كتلك المتعلقة ببيع أموال المدين و توزيع ثمنها. 2
خامسا الطعن في أحكام الإفلاس و التسوية القضائية :
تطرق المشرع في المواد من 231 إلى 234 ق.ت لطرق الطعن العادية في أحكام الإفلاس من معارضة و
استئناف دون التطرق لطرق الطعن غير العادية، و على ذلك فإن هذه الأخيرة تخضع للقواعد العامة كما أنه
درس الطعن في الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية ضمن مجمل الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس
والتسوية القضائية، وعلى ذلك قضت المادة 232 ق.ت بعدم خضوع الأحكام التالية لأي طريق من طرق
الطعن :
• الأحكام التي تصدرها محكمة الإفلاس وتقر فيها بوجه عاجل قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحدده في
تحقيق الديون ( 287 ق. ت )
• الأحكام التي تفصل ا المحكمة في الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من القاضي المنتدب في حدود
اختصاصه.
• الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري.
ويعود ذلك كون هذه الأحكام في مجموعها تتعلق بمسائل إجرائية لا يترتب عليها ضرر جدي بأحد الدائنين
أو بالمدين كما أن المشرع قدر بأن محكمة الإفلاس هي أعلم جهة بظروف التفلسية لذلك فلا محل للطعن
. فيها 3
1 المعارضة : أجازت المادة 231 ق.ت الطعن في أحكام الإفلاس والتسوية القضائية بطريق المعارضة خلال 10 أيام يسري ميعادها من تاريخ الحكم و بالنسبة للأحكام الخاضعة لإعلانات النشر فإن ميعادها
يسري من تاريخ آخر إجراء مطلوب ، فيجوز تبعا لذلك لكل ذي مصلحة و لو لم يكن طرفا في الخصومة
المعارضة فيه .
وعند نظر المحكمة للمعارضة فعليها أن تنظر الدعوى من جديد و بخاصة التحقق من صفة المدين و كونه
خاضع لنظامي الإفلاس أو التسوية القضائية و أنه في حالة توقف عن الدفع، إلا أنه لا يترتب على المعارضة في
. الحكم وقف تنفيذه باعتباره معجل النفاذ 1
2 الاستئناف:طبقا للمادة 234 ق.ت فإنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس والتسوية
القضائية خلال 10 أيام تسري من تاريخ التبليغ وهذا ما يجعلنا نذهب إلى أن المشرع قصد أن الطعن
بالاستئناف يجوز فقط لكل من كان طرفا في الدعوى الابتدائية أو عارض في الحكم الصادر عنها و بذلك
يطعن هؤلاء بالاستئناف بعد 10 أيام تسري من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي لأطراف الدعوى الابتدائية أو من
تاريخ تبليغ حكم المعارضة للمعارضين و يصدر قرار الاستئناف خلال 3 أشهر من رفع الاستئناف .
المبحث الثاني:
آ ثار الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية.
تحقيقا للأهداف التي يرمي إليها نظامي الإفلاس و التسوية القضائية رتب المشرع على صدور الحكم بشهر
الإفلاس أو التسوية القضائية عدة آثار،منها ما يتعلق بالمدين ومنها ما يتعلق بالدائنين .
المطلب الأول : الآثار المتعلقة بالمدين.
ويترتب على شهر إفلاس المدين أو افتتاح التسوية القضائية آثار تتعلق بذمة المدين فيجوز غل يد المدين عن
إدارة أمواله كما أن التصرفات التي أبرمها في فترة الريبة تكون باطلة وجوبا أو جوازا بحسب الأحوال ،
ويترتب من جهة أخرى آثار تتعلق بشخص المدين فيجوز تبعا لذلك تقرير معونة للمدين وعائلته وقد تقوم
المسؤولية الجنائية للمفلس وتسقط عنه الحقوق السياسية و المدنية.
الفرع الأول:الآثار المتعلقة بذمة المدين.
أولا غل يد المدين : نصت المادة 244 ق. ت على أن الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية
يترتب عليه و منذ صدوره غل يد المدين عن إدارة أمواله أو التصرف ا، سواء كانت أموالا حاضرة أو مستقبلة يكتسبها المدين. و يجد هذا الأثر أساسه من عدم التمسك تجاه جماعة الدائنين بالتصرفات المبرمة
من طرف المدين بعد إعلان إفلاسه فقد أراد المشرع إبعاد المدين عن إدارة أمواله و التصرف فيها خشية أن
تفسد نيته فيسيء إدارا أو يبددها أو ينقلها للغير دون مقابل أو بثمن بخس فيضعف بذلك الضمان العام
المقرر للدائنين أو محاباة بعض الدائنين على حساب الآخرين .
و إن كان غل يد المدين عن إدارة أمواله أثر يطبق في حالة الإفلاس كما في حالة التسوية القضائية إلا أن
مفهومه في الحالة الأخيرة مختلف ذلك أن غل اليد أقل ظهورا فلا يمنع المستفيد من التسوية القضائية من إدارة
أمواله مطلقا و لكن يبقى على رأس إدارة أمواله و يبرم تصرفاته بمساعدة الوكيل المتصرف القضائي 1، فإن
رفض القيام ا فللوكيل مباشرا وحده بإذن من القاضي المنتدب.
و بالنسبة للطبيعة القانونية لغل اليد فإنه لا يؤدي لترع ملكية أمواله إذ يظل المفلس مالكا لها حتى بيعها أين
تنتقل الملكية منه إلى المشتري مباشرة فلا تنتقل الملكية للدائنين و لا ينقص من أهلية المدين ذلك أن قواعد غل
. اليد لا دف لحمايته و إنما لحماية الدائنين منه 2
1 نطاق غل المدين : و يتجلى هذا النطاق من خلال الأموال و التصرفات التي يشملها غل اليد من
جهة و الأموال و التصرفات التي تخرج عن نطاق غل اليد من جهة أخرى.
أ الأموال التي يشملها غل اليد : إن غل يد المدين عن إدارة أمواله يشمل الأموال الحاضرة
والمستقبلة، منقولة كانت أوعقارية و لو لم تكن تتعلق بالتجارة التي باشرها و مهما كان سبب اكتساا
فتدخل هذه الأخيرة في الجانب الايجابي، إلا أنه يخرج عن نطاق غل اليد الأموال التي لا تقبل الحجز ذلك أن
غل اليد يعتبر حجزا عاما على ذمة المدين و هي أموال لا يمكن للدائنين المطالبة بأي حق يتعلق ا و يندرج
تحتها المنقولات الشخصية التي منع القانون حجزها بنص المادة 378 ق.ا.م كما لا يشمل غل اليد أيضا
الحقوق الشخصية و الأموال الموجودة في حيازة المدين و المملوكة للغير.
و بالنسبة للتعويضات المتعلقة بشخص المدين فتخرج حسب الرأي الراجح عن نطاق غل اليد لأا لا تخضع
للقواعد التي تحكم الأموال المكونة للذمة المالية و منها التعويضات الممنوحة للمدين بسبب الاعتداء على شرفه
. أو مشاعره و عواطفه 3
ب الأعمال و التصرفات القانونية الخاضعة لقاعدة غل اليد : يخضع لقاعدة غل يد المدين تصرفاته القانونية و حقه في التقاضي و تبعا لذلك :
لا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية إجراء أي عمل قانوني على الأموال
التي يتعلق ا حق الدائنين سواء كان هذا العمل من قبيل الإدارة أو التصرف كالإيجار أو القرض أو البيع أو
الهبة أو التنازل عن الحقوق أو الإقرار بالديون أو تحرير الأوراق التجارية أو تقديم مقابل وفائها أو عقد ديون
. جديدة 1
كما لا يجوز له الوفاء بديونه أو الوفاء له إذا كان دائنا إلا في الحالة التي يفي ا المسحوب عليه في
السفتجة للحامل المفلس ما دام الوكيل المتصرف القضائي لم يعارض في الوفاء و إلا وفى للوكيل .و
التصرفات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم لا تعتبر باطلة و إنما تبقى صحيحة و نافذة بين المفلس و
من تعاقد معه و لا يجوز لأحدهما أن يستند إلى شهر الإفلاس ليتنصل من التزامات العقد غير أن هذا العقد لا
يحتج به على جماعة الدائنين ، و ذا يجوز للوكيل المتصرف القضائي أن يتمسك بالعقد متى رأى فيه
مصلحة للجماعة و يجوز للمتعاقد مع المدين المطالبة بتنفيذ العقد بعد انتهاء التفليسة ، و التصرفات التي تقع
قبل صدور الحكم لا يتناولها غل اليد باستثناء التصرفات التي تستمر و تكتمل بعد صدور الحكم أما السابقة له
فيتناولها البطلان الخاص بفترة الريبة.
منع المدين من التقاضي : فغل يده عن إدارة أمواله و التصرف فيها ينجر عنه حتما منعه من التقاضي
بشأا. ومنح هذا الحق للوكيل المتصرف القضائي فيطالب بحقوق المدين و يتلقى الدعاوي التي يرفعها الغير
عليه إلا أنه يجوز للمفلس التدخل في الدعاوي التي يخاصم فيها.
إلا أن هنالك من التصرفات ما لا يخضع لغل اليد لانتفاء إمكانية إصابة الدائنين بضرر لذلك يمكنه مباشرة
الأعمال التالية :
• قيام المدين بالإجراءات التحفظية طبقا المادة 241 ق.ت، كتوقيع الحجوز التحفظية و قطع التقادم و
إجراءات الاحتجاج في الأوراق التجارية .
• كما أن هنالك دعاوي يجب أن ترفع من قبل المدين أو ضده :
فالدعاوي الجزائية توجه للمدين مباشرة أومن قبله لشخصية المسؤولية الجزائية و ضمانا لحقوق الدفاع
الدعاوي المتعلقة بحالة الأشخاص أو بالعلاقات الزوجية أو العائلية
الدعاوي الهادفة للحصول على تعويضات عن الأضرار الناتجة عن اعتداءات جسمية أو معنوية .
ثانيا بطلان التصرفات الصادرة في فترة الريبة :إن التصرفات التي يقوم ا المدين في الفترة الواقعة بين تاريخ توقفه عن الدفع و تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية تكون موصوفة بطابع
الريبة و الشك ذلك أن المدين عندما تظطرب أعماله و يصبح وشيك الإفلاس تظهر محاولاته في تأخير وقوع
الكارثة و تفادي الإفلاس و يقوم بتصرفات تزيد حالته سوءا و تضر بدائنيه وتخل بالمساواة بينهم. 1
ولما كان إسقاط هذه التصرفات يترتب عليه حتما إضعاف ائتمان المدين كان على المشرع اتخاذ موقف متزن
و مراعاة مصلحة الدائنين و المدين على السواء وذلك بإقامة نظام للتفرقة بين نوعين من التصرفات الأولى
واجب والثانية جائز بطلاا .
1. البطلان الوجوبي: نصت المادة 247 ق.ت على التصرفات التي لا يصح التمسك ا تجاه الدائنين إذا ما
أبرمت خلال فترة الريبة وعدم نفاذها وجوبي إلا أن هذا البطلان يجب أن يتقرر بحكم يقوم على تحديد الفترة
التي وقع فيها التصرف وطبيعته . ويمكن إجمال التصرفات الخاضعة للبطلان الوجوبي فيما يلي:
أ- نقل الملكية على سبيل التبرع :فكافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير عوض تخضع
لعدم النفاذ الوجوبي ، وذلك مهما كان شكلها هبة أو عقد بيع ما دامت بنية التبرع ، وعلى الوكيل
المتصرف القضائي إقامة دعوة ضد الموهوب له لإعادة محل الهبة إلى أصول التفليسة وليس للمتبرع التظلم
للاسترداد.
ب- عقود المعاوضة التي يتجاوز فيها التزام المدين بكثير التزام الطرف الآخر: ويقصد ا العقود التي
يتحقق فيها عدم التعادل المطلق بين التزامات الطرفين كأن يشتري المدين بثمن باهض أو يبيع بثمن بخس وتعود
ج - الوفاء بالديون: رغم أن الوفاء بالديون لا يعد هبة ولا إثراءا بلاسبب إلا أنه يدخل ضمن التصرفات
غير النافذة وذلك متى كان من الصور المقررة قانونا لذلك :
• الوفاء بديون غير حالة : فمتى كان هذا الوفاء خلال فترة الريبة وجب إبطاله كون هذا الوفاء
المقصود منه تخلص الدائن الموفى له من الاشتراك في التفليسة عند افتتاحها والخضوع لقسمة الغرماء ويقع
البطلان سواء كان الدين الموفى به مدنيا أو تجاريا.
• الوفاء بديون حالة بغير النقود أو الأوراق التجارية أو التحويل وكافة وسائل التحويل العادية :
و قد أبطل المشرع كل وفاء بغير الطريق النقدي أو ما يقوم مقامه ذلك أن هذا الوفاء مثير للشك إذ قد
يكون الدائن قد ضغط على المدين عند حلول الأجل فسلمه شيئا مقابل الدين وقد تفوق قيمته مقدار الدين.
د - التأمينات العينية المبرمة لضمان ديون سابقة: فخوف المدين من الوقوع في حالة التوقف عن الدفع
يدفعه لتقديم تأمينات عينية على أمواله سواء كان هذا التأمين رسميا أو حيازيا، على أنه يشترط للإبطال أن يكون الدين المضمون سابقا على إنشاء التأمين العيني.
2. البطلان الجوازي: وهو ما نصت عليه المادة 249 ق.ت ويخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وفقا
لتقييم سلوكات المتعاقد مع المدين و التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ هي التي يجريها المدين ويمكن أن تضر
بجماعة الدائنين وتتمثل هذه التصرفات فيما يلي : عقود البيع بعوض والتأمينات العينية الناشئة في وقت نشوء
الدين والعقود الناقلة للملكية على سبيل التبرع إذا ما أبرمت خلال 6 أشهر السابقة على تاريخ التوقف عن
الدفع.
ويستثنى من نطاق تطبيق قاعدة عدم النفاذ المقررة في المادة 249 ق.ت الوفاء بمبالغ الأوراق التجارية طبقا
للمادة 250 ق. ت إلا أنه سمح لجماعة الدائنين بإقامة دعوة رد المال للتفليسة ضد صاحب السفتجة
أو المستفيد من الشيك أو أول مظهر للسند لأمر شريطة إقامة الدليل على أن المطالب بالرد كان عالما بحالة
التوقف عن الدفع . 1
وقد استلزم المشرع لبطلان هذه التصرفات علم المتعاقد مع المدين بحالة التوقف عن الدفع وهي مسألة
موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع إضافة لثبوت إضرار التصرف بجماعة الدائنين لذلك فقاعدة عدم النفاذ
لا تطبق في الحالات التي لا تضر بالدائنين كبيع المدين لشيء بثمن مرتفع أو أمكن الوفاء بالثمن بين يدي
الوكيل المتصرف القضائي أو الوفاء لدائن صاحب امتياز. 2
الفرع الثاني : الآثار المتعلقة بشخص المدين.
و تظهر هذه الآثار فيما يلي :
أولا تقرير معونة للمفلس وعائلته: لما كان يترتب على الإفلاس و التسوية القضائية غل يد المدين عن
جميع أمواله فإن اعتبارات العدالة الإنسانية تقضي بتمكين المدين من مواجهة حاجيات معيشته هو و عائلته و
1 ق.ت . / هذا ما قضت به المادة 242
وتجدر الإشارة إلى أن هنالك من يذهب إلى أن تقرير المعونة للمدين وعائلته يعد أثرا متعلقا بالمدين المفلس
لا بالمدين المستفيد من التسوية القضائية رغم ورود هذا الأثر في الفصل الخاص بآثار الحكم بشهر الإفلاس و
التسوية القضائية في قسم الآثار المتعلقة بالمدين دون تحديد لصفة المدين مفلس أو مستفيد من التسوية القضائية
1ق.ت التي تضمنت تقرير الإعانة لم تحدد صفة المدين،معتبرين أن إدارة المدين لأمواله في / و حتى المادة 242
نظام التسوية القضائية يجعله قادرا على كسب معيشته فلا محل للإعانة.
ويخضع تقديم المعونة للمدين إلى تقدير القاضي المنتدب وفقا لظروفه فقد لا يحتاج للمعونة كونه استطاع الحصول على عمل أو تكفل أحد أبنائه أو زوجته بالإنفاق عليه كذلك في حالة استخدام الوكيل المتصرف
القضائي للمفلس بأمر من القاضي المنتدب لتزويده بالمعلومات الضرورية فيستحق مقابلا لذلك المادة
242 ق.ت.
وتطلب النفقة من الوكيل المتصرف القضائي الذي يقترحها على القاضي المنتدب والذي يقدر الطلب
حسب ظروف المدين فإذا ما قررها عليه تعيين مقدارها مع مراعاة مركز المدين الاجتماعي و أسلوب معيشته
و عدد الأشخاص المتكفل م و لا يستشار الدائنون في ذلك، و إن لم تكن هناك نقود كافية فيجب بيع
. بعض الأموال للحصول على النقود 1
ثالثا المسؤولية الجزائية للمدين المفلس :
إذا كان شهر الإفلاس في حد ذاته لا يعتبر جريمة معاقبا عليها فإنه متى اقترن بأفعال تنطوي على الاحتيال أو
التقصير الجسيم عد جرما معاقبا عليه . يرتب قيام المسؤولية الجزائية للمدين المفلس طبقا للمواد من 370 إلى
373 ق.ت (جريمة الإفلاس بالتقصير) و المادة 374 ق.ت ( جريمة الإفلاس بالتدليس).
و قد أوجب القانون على كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس أن يوجه فورا للنيابة العامة
ملخصا للحكم الصادر بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية، و يجب أن يتضمن هذا الملخص البيانات الرئيسية
لتلك الأحكام طبقا للمادة 230 ق.ت ، حتى تتمكن النيابة العامة باعتبارها ممثلة الحق العام من تحريك الدعوى
العمومية إذا توافرت عناصر جريمة الإفلاس بالتقصير أو الإفلاس بالتدليس،لذلك ارتأينا أن الحكم بشهر
الإفلاس قد يترتب عليه أثر قيام المسؤولية الجزائية للمدين المفلس.
أولا جريمة الإفلاس بالتقصير: و قد ميز المشرع بين حالات الإفلاس بالتقصير الإجباري وحالات
الإفلاس بالتقصير الجوازي.
-1 حالات الإفلاس بالتقصير الوجوبي:و يكفي لقيام جريمة التفليس بالتقصير توفر الخطأ بالصور
المنصوص عليها بالمادة 370 ق.ت ، و تنحصر سلطة القاضي الجزائي هنا في التأكد من تحقق هذه الصور
المتمثلة في:
- إفراط المدين في المصاريف الشخصية أو التجارية.
- استهلاكه لمبالغ جسيمة في عماليات اليانصيب أو عمليات وهمية.
- قيامه بمشتريات لإعادة بيعها بسعر أقل من سعر السوق قصد تأخير التوقف عن الدفع أو استعماله وسائل
أخرى لتأخير شهر إفلاسه.
- قيامه بالوفاء لأحد الدائنين بعد التوقف عن الدفع إضرارا بجماعة الدائنين. - إشهار إفلاسه مرتين و إقفال التفليسة بسبب عدم كفاية الأصول.
- عدم إمساكه لأية حسابات مطابقة لعرف المهنة وفقا لأهمية تجارته.
- ممارسته لمهنة مخالفة لحظر قانوني.
-2 حالات الإفلاس بالتقصير الجوازي :
- إبرام المدين لحساب الغير تعهدات بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد دون مقابل.
- الحكم بإفلاسه دون وفائه بالتزاماته عن صلح سابق.
- عدم تصريحه بالتوقف عن الدفع في مهلة 15 يوما دون مانع شرعي.
- عدم حضوره بنفسه لدى الوكيل المتصرف القضائي في المواعيد دون مانع شرعي.
- إذا كانت الحسابات ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام.
و بالنسبة لشركة التضامن و التوصية فإن الشركاء يعتبرون مرتكبين لجريمة التفليس بالتقصير إذا لم يصرحوا
خلال 15 يوما بالتوقف عن الدفع دون عذر أولم يتضمن التصريح قائمة بأسماء الشركاء مع بيان أسمائهم و
موطنهم.
و تعتبر المادة 383 ق.ع الإفلاس بالتقصير وجوبيا كان أو جوازيا جنحة معاقب عليها بالحبس من شهرين
إلى سنتين.
ثانيا - حالات الإفلاس بالتدليس:لقيام الإفلاس بالتدليس لابد من توافر عنصرين الأول مادي والثاني
معنوي.
فأما عن العنصر المادي للجريمة و المنصوص عليه بالمادة 374 ق.ت فإنه يظهر في الحالات التالية:
- إخفاء الحسابات.
- إنشاء ديون وهمية ، أي الإقرار بديون ليست في ذمته إما في المحررات أو في الميزانية أو بمقتضى تعهدات
عرفية مقدمة بتواطئ مع الدائن.
- إخفاؤه أو تبديده أو اختلاسه لبعض أصوله.
و بالنسبة للعنصر المعنوي فهو اتجاه نية التاجر الذي يعلم أنه في حالة توقف عن الدفع، و يتعمد الإضرار بدائنيه
عن طريق إخفاء أصوله أو تبديد جزء من ذمته المالية.
3ق.ع الإفلاس بالتدليس جنحة تعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات. / و تعتبر المادة 383
وسواء حكم بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير، فيجوز حرمان المفلس من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في
المادة 14 ق.ع و التي تحيل للمادة 8 ق.ع وتتضمن:
- عزل المحكوم عليه و طرده من جميع الوظائف و المناصب السامية في الدولة و جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة.
- الحرمان من حق الانتخاب و الترشيح و على العموم كل الحقوق الوطنية و السياسية ومن حمل أي وسام.
- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء.
- الحرمان من حق حمل الأسلحة و التدريس و في إدارة مدرسة أو الاستخدام في مؤسسة للتعليم بصفته أستاذا
أو مدرسا أو مراقبا.
ثانيا سقوط الحقوق المدنية و السياسية : نصت المادة 243 ق.ت على أن المفلس يخضع
للمحظورات وسقوط الحقوق المنصوص عليها في القانون دون أن تحددها بدقة.و الحقوق المقصودة في النص
هي الحقوق السياسية و المدنية و بذلك فهو محروم من حق الانتخاب حسب المادة 7 من قانون الانتخابات 1
، و الترشح في الس الشعبي الوطني و االس البلدية و الولائية و الغرف التجارية و النقابات المهنية و مزاولة
مهنة الخبرة أمام المحاكم، والتسجيل في قائمة العمال المساعدين لقاضي محكمة المسائل الاجتماعية 2، و قد قصد
المشرع من وراء إسقاط الحقوق المذكورة ،ديده وحثه على بذل الجهد لرد اعتباره ذلك أن أثر العقوبة
بإسقاط الحقوق السابقة يستمر لغاية رد المدين لاعتباره ، على أنه يجب القول بأن أثر سقوط الحقوق يمس
المدين الذي أشهر إفلاسه دون المدين الذي استفاد من التسوية القضائية ذلك أن نص المادة 243 ق.ت
خص بالذكر المدين الذي أشهر إفلاسه.
المطلب الثاني : الآثار المتعلقة بالدائنين .
يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية نشأة جماعة الدائنين بقوة القانون و لنشأة
هذه الجماعة تأثير عميق في الحقوق الفردية للدائنين فيها فيسقط حقهم في اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين و
ينشأ رهن إجباري للدائنين و يترتب عنه من ناحية أخرى سقوط آجال الديون .
الفرع الأول : جماعة الدائنين .
يرتبط دائنوا المدين قانونا ضمن تجمع يدعى بالجماعة و يمثلها الوكيل المتصرف القضائي في دعاويها ،
سواء مدعية أو مدعى عليها و تضم جماعة الدائنين الدائنون الذين نشأت ديوم قبل صدور الحكم بالإفلاس أو
التسوية القضائية وحدهم، إلا أنه يتحتم إجراء تمييز بين الدائنين حسب وضعيتهم التي تتحدد بمراعاة تاريخ الدين و صفة الدائنين .
وقد قرر المشرع اتحاد الدائنين منعا للإخلال بمبدأ المساواة بين الدائنين من جهة ،و منعا للدائنين من التزاحم
عند التنفيذ من جهة أخرى، و تكريسا لذلك قرر المشرع مجموعة من الآثار بصدور الحكم بشهر الإفلاس أو
التسوية القضائية.
أولا وقف الدعاوي و الإجراءات الفردية :
إنه لمن الصعب الوصول لأهداف نظامي الإفلاس و التسوية القضائية مع ترك كل دائن يتابع على انفراد
رفع الدعوى للحصول على حكم بدينه ثم اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا الحكم ، لذلك قضى المشرع بحرمان
الدائنين منذ صدور الحكم بشهر الافلاس أو التسوية القضائية من رفع الدعاوي بصفة منفردة على التفليسة .
ويسري هذا المبدأ على أعضاء جماعة الدائنين دون غيرهم أما الدائنون المرنون و أصحاب حقوق
الاختصاص و حقوق الامتياز الخاصة العقارية والمنقولة فغير معنيين حيث لا يؤثر في هذا النظام التنفيذ على
الأموال التي تقع عليها ضمانام . 1
ثانيا الرهن الرسمي الجبري المخول لجماعة الدائنين :
نصت المادة 254 ق.ت على أن يستتبع الحكم المعلن للإفلاس أو التسوية القضائية لصالح جماعة الدائنين
بتوقيع رهن رسمي على أموال المدين 2، و يمكن القول أن المشرع قرر هذا الرهن إجباريا لأنه في حالة تنازع
الحقوق المتعلقة بالعقار يكون من الأفضل الاحتفاظ بقواعد القانون المدني.
فقد أوجب المشرع على الوكيل المتصرف القضائي تسجيل الرهن الرسمي فورا على جميع أموال المدين
الحاضرة و المستقبلة، و يكون التسجيل وفقا للأحكام الواردة في قانون الإشهار العقاري 904 و 906 ق.م،
و التسجيل ضروري من أجل أن تستفيد الجماعة من عدم اشهار بيع أبرمه المدين قبل الحكم و لم يشهر إلا بعد
الحكم، كذلك من عدم إشهار دعوى فسخ بيع العقار الممنوح للمدين و كذا بالنسبة لامتياز بائع العقار المادة
335 ق.ت، يضاف لذلك أن الرهن الرسمي الجبري يضمن تنفيذ عقد الصلح أي أن الرهن في هذه الحالة
يبقى لصالح جماعة الدائنين لسداد حصص المصالحة و أثر الرهن ينحصر في مبلغ تقدره المحكمة في حكم المصادقة على الصلح.
الفرع الثاني : سقوط آجال الديون .
طبقا للمادة 246 ق. ت فإن ديون المدين التي لم يحل أجلها تسقط آجال الوفاء ا و ذلك بقوة القانون،
فلا حاجة للنص على ذلك في الحكم.
و إذا كانت ديون المدين مقومة بعملة غير عملة المكان الذي صدر فيه الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية
القضائية ، فيجرى تحويلها بالنسبة لجماعة الدائنين إلى عملة ذلك المكان تبعا لسعر الصرف في تاريخ الحكم.
ويرجع سبب إسقاط آجال الديون إلى زوال الثقة عن المدين من جهة ولوجوب تحديد مركز المدين يوم شهر
. الإفلاس أو التسوية القضائية دون تأخير وعلى وجه الدقة من جهة أخرى 1
و لما كان الأجل لا يسقط إلا على الديون التي يكون مدينا لا دائنا ا، فيتفرع عن هذا الحكم مبدآن :
1 إذا كانت للمدين حقوق عند الغير مصحوبة بآجال فلا يترتب على الحكم سقوط هذه الآجال، فعدم
حلول حقوق المدين قد ينجم عنه صعوبة إجراء التصفية لاسيما إذا كانت الآجال طويلة المدى غير أنه من غير
المستصاغ حرمان مديني المدين من الآجال المقررة لهم لأسباب لا دخل لهم فيها.
2 إذا كان المدين مدينا متضامنا مع آخرين في الدين المصحوب بالأجل أو مكفولا فيه فلا يسقط الأجل
إلا بالنسبة إليه، أما المدينون الآخرون أو الكفيل فلا يلزمون بالوفاء إلا عند حلول الأجل.
admin Admin
عدد المساهمات : 537نقاط : 1621تاريخ الميلاد : 16/01/1988إنضم بتاريخ : 12/09/2011العمر : 36 العمل/الترفيه : عاطل
موضوع: يتبع الإثنين 24 أكتوبر - 12:26:48
المبحث الأول :
إجراءات الإفلاس و التسوية القضائية.
تتخذ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية الإجراءات اللازمة لحصر الديون وموجودات
التفليسة وإدارا ودف هذه الإجراءات لتسيير التفليسة وفق الأحوال إلى أن يتقرر الحل المناسب لانتهائها.
المطلب الأول:الأشخاص المسيرون للتفليسة.
يقوم بالإشراف والإدارة على التفليسة كل من القاضي المنتدب والوكيل المتصرف القضائي. الفرع الأول:القاضي المنتدب.
يعين القاضي المنتدب في بداية كل سنة قضائية بأمر من رئيس الس القضائي بناءا على اقتراح من رئيس
المحكمة ، ويقوم القاضي المنتدب بملاحظة و مراقبة أعمال وإدارة التفليسة ويظهر ذلك من خلال:
- إعطاء القاضي المنتدب للوكيل المتصرف القضائي الإذن الذي يطلبه في المواضع التي يتطلبها القانون، مثل
الإذن بإجراء التحكيم أو الصلح في كافة نزاعات جماعة الدائنين ( 265 ق.ت) و الإذن بالقيام ببيع بعض
الأموال ( 268 ق.ت)، الإذن بالاستمرار في استغلال المؤسسة التجارية أو الصناعية في حالة التسوية القضائية
المادة 277 ق.ت.
- تقرير إعانة للمدين و أسرته المادة 242 ق.ت.
- الفصل في كل مطالبة تقدم ضد أي عمل قام به الوكيل المتصرف القضائي،المادة 239 ق.ت.
-تعيين مراقب أو أكثر من بين الدائنين و عزلهما بناءا على رأي أغلبية الدائنين المادتين 240 و 241 ق.ت
لمساعدته في مراقبة الوكيل المتصرف القضائي.
-إحالته للتقرير المقدم له من الوكيل المتصرف القضائي إلى وكيل الجمهورية مرفوقا بملاحظاته،
المادة 257 ق.ت.
-تقديم تقرير شامل للمحكمة بخصوص التراعات الناجمة عن التفليسة المادة 235 ق.ت.
-ترأس جمعية الدائنين.
-كما له سلطة البحث،حيث يقوم بجمع كافة عناصر المعلومات التي يراها مجدية،و له سماع المدين
المفلس أوالمقبول في التسوية القضائية أو مندوبيه ودائنيه أو أرملة المدين وورثته، المادتين 235،236 ق.ت.
و يصدر القاضي المنتدب قرارات في الحالات التي حددها القانون ،كما في حالة تقريره لإعانة للمدين و
أسرته ، و بيع البضائع و عند إعطاء الإذن للاستمرار في استغلال المحل التجاري في التسوية القضائية و عند
الإعفاء من وضع الأختام و كذا للفصل في المطالبات ضد أعمال الوكيل المتصرف القضائي .
و يودع القاضي المنتدب أوامره حالا بكتابة ضبط المحكمة ليعارض فيها خلال 10 أيام من الإيداع أو من
التبليغ بالنسبة للأشخاص الذين يعينهم القاضي المنتدب من أجل التبليغ.
و ترفع المعارضة بالتصريح بذلك لدى كتابة ضبط المحكمة ( 237 ق.ت) و تفصل في المعارضة المحكمة
المصدرة لحكم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية ، على أن أوامر القاضي المنتدب التي أصدرها في حدود
اختصاصه غير قابلة للمعارضة .
الفرع الثاني :الوكيل المتصرف القضائي.
و هو الشخص الذي يعهد له بإدارة التفليسة و التصرف في أموال المدين و ذلك بعد غل يده، بصفته وكيلا عن جماعة الدائنين من جهة، و عن المدين من جهة أخرى، وفقا للمصلحة المشتركة.
و قد استبدل المشرع تسمية وكيل التفليسة بالوكيل المتصرف القضائي وذلك بموجب الأمر 96
ألغى المادة 238 ق.ت و التي كانت توكل هذه المهمة لأحد كتاب ضبط المحكمة .
و يكون الوكيل المتصرف القضائي أحد الثلاث:
- محافظ الحسابات.
- خبير محاسب.
- خبير مختص في الميادين العقارية أو الفلاحية أو التجارية أو البحرية.
و يجب أن يكون لهؤلاء تجربة خمس سنوات على الأقل طبقا للمادة 6 من الأمر السابق.
و بالرجوع للمادة 8 من نفس الأمر فإنه للمحاكم و بصفة استثنائية و بأمر مسبب تعيين الوكلاء المتصرفين
من بين الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بتأهيل خاص شريطة ألا يكونوا قد منعوا من ممارسة إحدى المهن
المنصوص عليها لتعيين الوكيل المتصرف القضائي أصليا.
ويقوم الوكيل المتصرف القضائي بمهام تتوزع عبر كامل المراحل ، كقيامه بالجرد ( 264 ق.ت)، انجاز
التدابير التحفظية ، تقديم تقويم للقاضي المنتدب خلال شهر من استلام مهامه حول وضعية المدين و خصائصها
257 ق.ت) ، تحصيل الديون ، بيع العقارات و المنقولات ، رفع الدعاوى و القيام بالتصالح و التحكيم، و )
هي الأمور التي سيتم توضيحها في مواضيعها.
و حددت كيفيات إعداد قوائم الوكلاء المتصرفين القضائيين و تنظيم وظيفتهم بالمرسوم التنفيذي
. 1417- رقم 97
2 418 أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين الذين يحظر عليهم قبض أي / و قد نظم المرسوم التنفيذي 97
مبلغ خارج الأتعاب المحددة في هذا المرسوم.
المطلب الثاني:تحديد ذمة المدين .
تستلزم إدارة التفليسة سواء كان الحكم بالإفلاس أو بالتسوية القضائية أعمالا تحضيرية أهمها على الإطلاق
توضيح ذمة المدين بدقة في جانبها الايجابي و السلبي و لا يكون هذا إلا بحصر ما عليه من ديون مقابل حصر ما لديه من أموال .
الفرع الأول: حصر أموال المدين.
من المسائل الجوهرية لتحديد أصول التفليسة المحافظة على أموال المدين لاسيما و أن صدور الحكم بشهر
الإفلاس أو التسوية القضائية يترتب عليه غل يد المدين عن إدارة أمواله لذلك تطلب القانون لتحقيق المحافظة
وضع الأختام على أموال المدين لمنع تبديدها حتى يتم جردها و تسليمها إلى الوكيل المتصرف القضائي فإذا ما
تم جرد أموال المدين يتم تحرير ميزانيته و تقفل دفاتره. 3
أولا وضع الأختام : لما كان على المحكمة عند شهر الإفلاس أو التسوية القضائية اتخاذ الإجراءات الكفيلة
بالمحافظة على أموال المدين ومنع تبديدها،أجاز المشرع لها في المادة 258 ق.ت وضع الأختام على خزائن و
حافظات و دفاتر و أوراق و منقولات المدين وكذلك الأوراق التجارية و المراكز التجارية و المخازن التابعة
لها فإن كانت هذه الأموال واقعة خارج دائرة اختصاص المحكمة المختصة يوجه إعلان بذلك إلى قاضي المحكمة
التي توجد أموال المدين في دائرا ليقوم بإجراءات وضع الأختام و بالرجوع للمادة 259 ق.ت فإن رئيس
المحكمة الذي يدخل في نطاق اختصاصها أموال المدين يقوم بوضع الأختام و عليه إبلاغ رئيس المحكمة التي
حكمت بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية دون إبطاء بحصول وضع الأختام.
و في شركات التضامن توضع الأختام أيضا على أموال كل شريك متضامن على حدى إلا أنه في حالة
اختفاء المدين أو اختلاس كافة أو بعض أمواله جاز للقاضي قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية
القضائية الأمر بوضع الأختام سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الدائنين.
وطبقا للمادة 260 ق.ت فإنه للقاضي المنتدب و بناءا على طلب من الوكيل المتصرف القضائي عدم وضع
الأختام على الأشياء المذكورة بنصها أو الإذن باستخراجها فيما إذا كانت الأختام قد تم وضعها و هذه
الأشياء هي :
1 المنقولات و الأمتعة اللازمة للمدين و أسرته.
2 الأشياء المعرضة للتلف القريب أو على وشك انخفاض قيمتها.
3 ما يلزم استعماله في نشاطه الصناعي أو مؤسسته إن كان قد رخص له بالاستمرار في الاستغلال.
وتجدر الإشارة إلى أن المستندات و الدفاتر الحسابية و بمقتضى المادة 261 ق.ت يجب أن تستخرج من قبل القاضي المنتدب من الحفظ تحت الأختام وتسلم للوكيل المتصرف القضائي الذي يقوم بجردها و يحرر محضرا
بالحالة التي وجدها عليها، و يعود هذا لأهمية المستندات و الدفاتر الحسابية في بيان المركز المالي كما يستخرج
الأوراق المالية التي حان أجلها أو المحتملة القبول أو التي يستدعي الحال إجراءات تحفظية لها و يسلمها للوكيل
المتصرف القضائي بعد بيان أوصافها وهذا قصد تحصيل قيمتها.
ويحظر تداول الأسهم و الحصص على المديرين الذين تتكون حقوقهم في الشركة منها و هذا في حالة
الشخص المعنوي إذا أذن القاضي المنتدب بذلك و على المحكمة القضاء برفض حوالة الأسهم و الحصص في
الشركة التي يملكها كل شخص قام بنصيب في الإدارة مهما كان وقت إدارته وهذا ما جاء في المادة 262
ق.ت. ووضع أموال المدين تحت الأختام ليس دائما إذ على الوكيل المتصرف القضائي خلال ثلاثة أيام من
تاريخ وضعها التقدم بطلب للمحكمة لرفعها ذلك أن إبقاءها يؤدي لضرر محقق لجماعة الدائنين و للمدين
أيضا .
ثانيا الجرد : برفع الأختام فإن عملية جرد أموال المدين تبدأ بحضوره أو استدعائه قانونا بموجب رسالة
موصى عليها و قد أراد المشرع من ذلك تسليم أموال التفليسة لوكيلها بعد حصرها و إثباا في ورقة رسمية
حيث تحرر قائمة الجرد من نسختين تودع إحداهما فورا بكتابة ضبط المحكمة وتبقى الثانية بيد الوكيل
المتصرف القضائي و للنيابة العامة حضور الجرد و لها طلب الإطلاع على المحررات و الدفاتر و الأوراق في أي
وقت.
ثالثا قفل الدفاتر و تحرير الميزانية : يقوم الوكيل المتصرف القضائي باستدعاء المدين لإقفال الدفاتر
الخاصة بتجارته و حصرها في حضوره فإذا لم يستجب دعي بموجب رسالة موصي عليها مع طلب العلم
بالوصول لتقديم دفاتره خلال 48 ساعة و يجوز للمدين إنابة شخص آخر عنه إذا كانت هناك أسباب
جدية لغيابه و يقرر قبول ذلك القاضي المنتدب 253 ق. ت.
ويستوجب على الوكيل المتصرف القضائي التقدم للقاضي المنتدب ببيان موجز بالوضعية الظاهرة للمدين و
أسباب و خصائص مركزه ، ليقوم القاضي المنتدب بدوره بإحالة البيان فورا لوكيل الجمهورية مرفقا
بملاحظاته و في حالة التأخير في تقديم البيان عليه إخطار وكيل الجمهورية بذلك مع توضيح الأسباب .
الفرع الثاني : حصر ديون المدين.
لا يكفي لاتخاذ الإجراءات المناسبة في إدارة التفليسة حصر أموال المدين بل لا بد أيضا من حصر ما عليه من
ديون و التحقق من صحة جديتها لاستبعاد ما كان منها صوريا أو منقضيا أو متعلقا بسبب من أسباب البطلان 9 و لم يخضع المشرع تحقيق الديون للقواعد العامة بإلزام الدائنين الحصول على أحكام بديوم لما في
ذلك من تعطيل لإجراءات التفليسة و تعارض مع هدف تبسيط الإجراءات للوصول لإاء التفليسة بأسرع
وقت ، بل اكتفى بوضع إجراءات مبسطة مؤداها تحقيق الديون و تأييدها في جمعية خاصة مع إمكانية تحقيق
الديون في جلسة واحدة وذلك برئاسة القاضي المنتدب و حضور الوكيل المتصرف القضائي و المدين و هو ما
يكون في حد ذاته ضمانة للتحقق من صحة الديون فإذا تم المنازعة فيها بعد ذلك يمكن رفع الأمر للمحكمة
للفصل فيه 10 و هكذا فعملية حصر ديون المفلس تتم بإجراءات خاصة بالتقديم ثم التحقيق فالقبول و التأييد.
أولا تقديم الديون : يتعين على الدائنين العاديين و أصحاب الأولوية الراغبين بالمشاركة في التفليسة تقديم
طلب بالانضمام سواء كانت ديوم ثابتة بسند عرفي أو رسمي أو بحكم صادر على المدين قبل صدور الحكم و
اكتسابه قوة الشيء المقضي فيه و قد سوى المشرع بين الدائنين الممتازين و العاديين ، فالممتازين قد لا تكفي
الأعيان التي تقع عليها ضمانام للوفاء بكامل ديوم فيضطرون إلى الاشتراك مع الدائنين العاديين في قسمة
الغرماء فابتدءا من صدور الحكم يقوم جميع الدائنون بما فيهم الخزينة العامة بتسليم الوكيل المتصرف القضائي
كل مستندام مع جدول ببيان الأوراق المقدمة و المبالغ المطالب ا موقعا عليه مع الإقرار بصحته و مطابقته
من الدائن أو وكيله القانوني على أن تقبل مؤقتا و بصفة عاجلة الديون العادية أو الممتازة التالية :
الديون الجبائية الناتجة عن تسعير إداري و التي لم تكن موضوع سند تنفيذي في آخر تاريخ لتقديم