بلدية فركان
الرضا والاهلية في عقد الزواج 10378110
بلدية فركان
الرضا والاهلية في عقد الزواج 10378110
بلدية فركان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بلدية فركان

بلدية فركان
 
الرئيسيةTWEETERأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» METHODE FERKANE
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالأربعاء 27 نوفمبر - 17:19:16 من طرف يوسف

» اين انتم ي جمعية اولياء التلاميذ
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالإثنين 1 يوليو - 17:31:43 من طرف admin

» فوز مرسي بـ51 ألفًا و526 صوتًا مقابل 12 ألفًا و385 لشفيق
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو - 5:54:30 من طرف admin

» فوز ونجاح مرسي بالانتخابات .مصر الاثنين 18 جوان 2012
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو - 5:47:55 من طرف admin

»  تعريف الطابعة pilote. driver epson cx3900
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالثلاثاء 29 مايو - 21:58:41 من طرف admin

» طلبة جامعة تلمسان أين حدثت كارثة الانفجار.. وزير الداخلية
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالإثنين 28 مايو - 21:34:58 من طرف admin

» ماذا تطلب لويزة حنون خطير....جدا
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالثلاثاء 22 مايو - 21:16:33 من طرف admin

» "سرار‮: "‬المدينة التي‮ ‬لم تمنحني‮ ‬مقعدا في‮ ‬البرلمان
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالإثنين 21 مايو - 17:36:18 من طرف admin

» بعد وفاة وردة الجزائرية
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالإثنين 21 مايو - 17:33:11 من طرف admin

» كل مذكرات تخرج قانون الاسرة
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالإثنين 21 مايو - 16:24:09 من طرف منتدى فركان

» دائرة الشــــريعـــة وما أدراك مـــــا الشريعة ولايـــــة تبسة
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالإثنين 21 مايو - 15:54:56 من طرف منتدى فركان

» أهلين وسهلين
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالإثنين 21 مايو - 15:51:25 من طرف منتدى فركان

» اسئلة مقياس طرق التنفيذ
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالجمعة 18 مايو - 23:38:27 من طرف admin

» تفسير الاخلام حسب الحروف
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالخميس 17 مايو - 21:26:30 من طرف admin

» هل تستطيع برمجة عقلك جرب اذن
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالخميس 17 مايو - 21:22:00 من طرف admin

» اسرار عن المرأة والرجل ,,,,, وفهم العلاقة بينهم
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالخميس 17 مايو - 21:18:06 من طرف admin

» بحث كامل عن الضبط الإداري 2012
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالخميس 17 مايو - 1:10:48 من طرف admin

» تحميل قانون الاحزاب السياسية الجزائري الجديد 2012
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالأربعاء 16 مايو - 19:07:53 من طرف admin

» كتاب طبخ وفقا لطرقة السيدة رزقي
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالأربعاء 16 مايو - 1:07:29 من طرف admin

» الجزائر تعلن نتائج الانتخابات البرلمانية الجمعة
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالسبت 12 مايو - 5:17:56 من طرف admin

» نتائج الانتخابات التشريعية الجزائري
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالجمعة 11 مايو - 12:57:49 من طرف admin

» فتح الستار على bmw x6 2013 وهادي صورها
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالخميس 10 مايو - 4:58:46 من طرف admin

»  iPhone 5 تعرف على
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالأربعاء 9 مايو - 2:37:34 من طرف admin

» جرحى في‮ ‬اشتباكات بــين أنـصار الأرندي‮ ‬والأفـلان بالأسـلحة البــيضاء
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالأربعاء 25 أبريل - 2:14:13 من طرف admin

»  ‮''‬أسلحة من الجيل الثالث في‮ ‬متناول القاعدة وأتباعها‮''
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالأربعاء 25 أبريل - 2:11:20 من طرف admin

»  موجة حرّ‮ ‬تصل إلى 34 بالولايات الجزائرية
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالأربعاء 25 أبريل - 2:07:21 من طرف admin

» الفخار الصناعة التقليدية الاصيلة
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالأحد 22 أبريل - 23:15:43 من طرف admin

» بحث كامل ومهمش اشخاص التفليسة
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالأحد 22 أبريل - 0:05:43 من طرف admin

» طريقة المشاركة في المنتدى بالمساهمات والردود
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل - 3:30:22 من طرف admin

» ريقة ارجاع الفيس بوك الى الشكل القديم
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل - 0:49:04 من طرف admin

» صور سيارة لعام 2013 Mercedes-Benz C-Class
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل - 0:37:51 من طرف admin

» السياحة في دبي usa
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل - 0:23:21 من طرف admin

» حريق يأتي على العشرات من أشجار النخيل بمنطقة " مديلة " ببلدية فركان
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل - 0:01:03 من طرف admin

» 4 مليار لمشاريع الإنارة العمومية والصرف الصحي بفركان فيفري 2011
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالجمعة 20 أبريل - 23:54:24 من طرف admin

» توقّع إنتاج 150 ألف قنطار من الحبوب في بلدية فركان
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالجمعة 20 أبريل - 23:38:10 من طرف admin

» الرئيس ساركوزي والمهاجرين الجزائريين 2012
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالجمعة 20 أبريل - 22:35:12 من طرف admin

» بوقرة يتوج رسميا زياني ثانيا وبلحاج رابعا
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالخميس 19 أبريل - 3:06:12 من طرف admin

» إسبانيول يهين فغولي و فالنسيا برباعية
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالخميس 19 أبريل - 3:02:25 من طرف admin

» البايرن يفوز أمام ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالخميس 19 أبريل - 2:59:47 من طرف admin

» سرقة أحذية رونالدو وبنزيمة وأوزيل في "أليانز أرينا"!
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالخميس 19 أبريل - 2:56:25 من طرف admin

» مورينيو يتجاهل خسارة بايرن ويهاجم غوارديولا!
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالخميس 19 أبريل - 2:49:44 من طرف admin

» فيديو حصريا للمصارعة 17 ابريل 2012
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالخميس 19 أبريل - 2:45:45 من طرف admin

» طريقة تسريع الرام ram بدون بدون برامج....برامج
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالأربعاء 18 أبريل - 16:12:48 من طرف admin

» سيريال برنامج 2012 ram saver pro
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالأربعاء 18 أبريل - 16:04:43 من طرف admin

» طريقة تسريع الرام ram برنامج RAM Saver Pro 4.5
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالأربعاء 18 أبريل - 15:59:21 من طرف admin

» يوم الاحد 15 افريل 2012
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالأحد 15 أبريل - 21:22:54 من طرف admin

» اعرف قوة جهازك وقدرة la ram بنقرتين
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالأحد 15 أبريل - 20:33:05 من طرف admin

» بحث الحكم المعلن لشهر الافلاس خصائصه وطبيعته
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالجمعة 13 أبريل - 17:21:01 من طرف admin

» نقصان العقل والدين عند النساء
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالجمعة 13 أبريل - 1:49:38 من طرف admin

» فتوى بذل المال لتغيير الوظيفة
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالجمعة 13 أبريل - 0:37:56 من طرف admin

» طريقة غلق حساب شخص متوفي على الفيسبوك
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل - 22:34:54 من طرف admin

» صور ولاية ادرار طبيعة الرمال جميلة
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل - 18:55:49 من طرف admin

» صور من مختلف ولايات الجزائر روعة ومضحكة
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل - 18:47:38 من طرف admin

» صحراء الجزائر
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل - 18:35:08 من طرف admin

» حزب إسلامي يرفض دعوة للتحالف
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل - 0:41:30 من طرف admin

» طليقة القرضاوي تنافس في الانتخابات الجزائرية
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل - 0:27:39 من طرف admin

» انشودة مولاي قد نامت عيون جميلة
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالأربعاء 11 أبريل - 0:46:07 من طرف admin

» جميع محاضرات الافاس والتسوية القضائية 2012
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالأحد 8 أبريل - 22:21:54 من طرف admin

» بحث التطليق في قانون الاسرة الجزائري
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالسبت 7 أبريل - 23:47:51 من طرف admin

» بحث كيفية وطريقة شهر الافلاس في القانون التجاري الجزائري
الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالسبت 7 أبريل - 23:39:11 من طرف admin


 

 الرضا والاهلية في عقد الزواج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


الجزائر
ذكر
عدد المساهمات : 537
نقاط : 1621
تاريخ الميلاد : 16/01/1988
إنضم بتاريخ : 12/09/2011
العمر : 36
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : عاطل

الرضا والاهلية في عقد الزواج Empty
مُساهمةموضوع: الرضا والاهلية في عقد الزواج   الرضا والاهلية في عقد الزواج I_icon_minitimeالإثنين 21 نوفمبر - 21:58:56

خطة البحث
مقدمة
المبحث الاول ركن الرضا في عقد الزواج
المطلب الاول الايجاب و القبول
الطلب الثاني شروط صحة الارادة في عقد الزواج

المبحث الثاني اثر تخلف ركن الرضا
المطلب الاول اثر تخلف ركن الرضا في قانون الاسرة
المطلب الثاني اثر تخلف ركن الرضا في الشريعة الاسلامية
الخاتمة


مقدمة
بني قانون الأسرة في الجزائر وفي غيره من التشريعات الأخرى قواعده وأحكامه على عقد أصلي لبناء الأسرة هو عقد الزواج فهو ينظمه وينظم عقوده التمهيدية كالخطبة و الفاتحة و الآثار المترتبة عنه كالطلاق وما ينتج عنه من عدة و حضانة والنسب وما تنتج عنه من حق الإرث ...الخ.
والزواج كعقد شرعي له أركان تقومه وتحقق ما هبته وشروطه لبد منها فأركانه عقد الزواج ***أجزاؤه التي يتركب منها ويتحقق بها وجوده وانعقاده .أركان عقد الزواج :
فهي في الفقه الإسلامي :*- العاقدان .(الزوج والزوجة )
*- المعقود عليه ( حل الاستمتاع )
*- الصيغة ( على رأي بدر القرافي من المالكية )
أما الأحناف فيرون أن أركان كل عقد هي التراضي واعتبر البقية كشروط التي لا تنفصل عن الركن الأساسي فهو الرضا.
أما قانون الأسرة الجزائري فقد نظم الزواج وأركانه في نص المواد 7 الى 35 قانون أسرة حيث نحدث عن أهلية الزواج في المادة 7 –الرضا والعلانية (9-10) –خلو المرأة من لمحرمات الشرعية المواد (23-31 ) الصداق وولي الزوجة المواد (9-17) والشهود المادة 9 وبذلك يكون قد اتبع المالكية
أما المشروع التمهيدي لقانون الأسرة ففصل الرضا وجعله كركن أساسي في انعقاد العقد كالباقي العقود الأخرى أما باقي الأركان فقد أنزلها إلى شروط صحة العقد : وبهذا يكون المشرع قد تأثر برأي أبي حنيفة


المبحث الاول ركن الرضا في عقد الزواج
المبحث الاول ركن الرضـــــــا
لم يعرف قانون الأسرة ركن الرضا وإنما إكتفى فقط في الفقرة الأولى من المادة العاشرة بتحديد قسمي الرضا واللفظ بصفة عامة الذي يحوز به التعبير عن الإيجاب والقبول، وعدم تعريف المشرع الجزائري لركن الرضا بتركنا نذهب إلى التعريف الذي وضعه له الفقه ومن بين تلك التعريفات نجد السيد سابق يعرّفه '' بأنه توافق إرادة الطرفين في الإرتباط بواسطة التعبير الدال على التصميم على إنشاء الإرتباط وإيجاده، وأنه ما صدر من الأول يعتبر إيجابا وما صدر من الثاني يعتبر قبولا (1) ويعرّفه الدكتور يدران أبو العينين بدران بأنه '' الإيجاب والقبول الصادرين من التعاقدين الذين يرتبط أحدهما بالآخر فيفيدان تحقق المراد من صدورهما (2)، ومن خلال إطلاعنا على هذه التعاريف ونص المادة 10 من قانون الأسرة نستخلص أن ركن الرضا في عقد الزواج ينقسم إلى قسمين
وهما الإيجاب والقبول.

المطلب الاول الايجاب و القبول
إن نص المادة 10 فقرة 01 جاءت متفقة تماما مع ما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية وهو أن ركن الرضا يتكون من شقين الإيجاب والقبول لكن ما يؤخذ على هذه المادة أنها حددت الإيجاب والقبول من دون أن تعرفهما ولم تحدد شروطهما ولهذا ووفقا لنص المادة 222 من قانون الأسرة نرجع إلى ما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع:
أولا : تعريف كل من الإيجاب والقبول
أ- الإيجاب: يتفق الفقهاء على أن الإيجاب هو ما يصدر من أحد العاقدين يدل على أنه يود الارتباط بعلاقة زوجية مع طرف العقد الآخر ويسمى بالتالي موجبا ويكون أولا وغالبا ما يصدر من الزوج أو وكيله فيقول لولي الزوجة زوجني( أو أنكحني) وليتك فلانة، ولا مانع أن يكون الإيجاب من ولي الزوجة كما حدث مع نبي الله شعيب الذي عرض إحدى ابنتيه على نبي الله موسى، قال تعالى في سورة القصص: ” … قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إنشاء الله من الصالحين ” أي أنه عرض عليه ابنته على مهر أن يخدمه ثماني سنين وإن أتم عشرا فمن عنده.
ب- القبول: يعرف الفقهاء القبول بأنه الكلام الذي يصدره المتعاقد الثاني الذي وجه له الإيجاب يدل على موافقته على ما أوجبه الموجب ويسمى القابل، وغالبا ما يكون من ولي الزوجة فيقول مثلا قبلت أن أزوجك وليتي ولا مانع أن يكون القبول من الزوج أو وكيله ففي القصة السابقة قال نبي الله موسى ردا على عرض سيدنا شعيب قال تعالى على لسانه: ” … قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ” أي لقد قبلت عرضك والله شاهد على ما نقول.
ثانيا : صيغة الإيجـاب والقبول
تنص المادة العاشرة من قانون الأسرة على أن '' يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر يكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا ''، وما
يستخلص من هذه المادة أن المشرع الجزائري لم يجدد الألفاظ التى يتم بها التعبير عن الإيجاب والقبول ولم يجدد اللغة التي يتم بها العقد وصيغة الفعل عند التعبير عن الإيجاب والقبول وهذا ما يؤدي بنا لتحديدها الرجوع إلى ماذهبت إليه الشريعة الإسلامية وفقا لنص المادة 222 من قانون الأسرة ولقد أفاض الفقهاء المسلمين في الحديث عن هذه المسألة وهي كالتالي:

ا-: الألفـاظ المعبـرة شرعـا عن النكـاح

وتعرض للألفاظ المعبرة شرعا عن النكاح في نقطتين أساسيتين وفقا لما ذهب إليه الفقهاء المسلمين.
- الألفاظ المتفق عليها أنها تؤدي معنى النكاح شرعا أو لا تؤدي معناه
لقد إتفق الفقهاء المسلمين سنة منهم أو شيعة بأن الزواج ينعقد بألفاظ الزواج النكاح
على أن الزواج لا ينعقد بالألفاظ التالية: الإباحة، الإحلال، الإيداع، الإعارة، الرهن، الوصية، الإجازة وذلك بسبب أنها لا تؤدي مفهوم الزواج حقا
الألفـاظ المختلف فـي آدائهـا لمعنى النكـاح
ذهبت المالكية والحنفية بأنه يجوز ويصح أن يكون الإيجاب بالألفاظ التالية: الهبة، التمليك، البيع، الصدقة والجعل مشترطين فقط أن تدل تلك الألفاظ على بقاء الحياة الزوجية مدى الحياة، في حين الشافعية والحنايلة قالوا بعدم صحة الزواج الذي يتم بالألفاظ المذكورة أعلاه، وما يلاحظ في إشتراط الفقهاء الألفاظ التى يتم بها
عقد الزواج أنها تشترط فقط أن يستعملها الموجب في إيجابه أما القابل فلا تشترط فيه


2-: صيغـة الفعـل

لم يحدد المشرع الجزائري صيغة الفعل التى يعبر بها عند الإيجاب والقبول وهو ما يتركنا نرجع إلى ما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية لتحديد هذه المسألة،
ولقد إشترط الفقهاء المسلمين لصحة الإيجاب والقبول أن تكون الأفعال المعبر بها مصرفة كالاتي:

- أن يكون كل من الألفاظ المعبر بها في الإيجاب والقبول بصيغة الماضي.
- إذا كان الإيجاب بصيغة الأمر يكون القبول بصيغة الماضي.
- إذا كان الإيجاب بصيغة المضارع يكون القبول بصيغة الماضي.
- إذا كان الإيجاب بصيغة المستقبل يكون القبول بصيغة الماضي.

وإشتراط الفقهاء المسلمين صيغة الماضي لأنها تفيذ دلالة قطعية على رضا الطرفين ويكون بالتالي الإيجاب والقبول منجزين غير معلقين إلى المستقبل


3-: إنعقاد الزواج بغير الكلام
تناول المشرع الجزائري إنعقاد الزواج بغير الكلام في المادة 10 من قانون الأسرة الفقرة الثانية وإقتصر في هذه الفقرة على النص على حالة الشخص العاجز عن الكلام أو الكتابة ولم يتطرق إلى الزواج عن طريق الرسالة أو الرسول وهذا
ما يجعلنا عند التطرق لهذه النقطة الرجوع إلى ما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية
كما أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى الإيجاب والقبول الذي يتم بكلمة واحدة ونستعرض لهذه المسالة في النقاط التالية:

-: التعبير الإيجاب والقبول من طرف العاجز عن الكلام

قد يتعذر على أحد المتعاقدين أن يعبر عن إرادته في الزواج لعائق فيه كالأخرس والأبكم ولهذا إتفق جمهور الفقهاء المسلمين على أنه إذا كان العاقدين
أو أحدهما يعجز عن التعبير وكان يحسن الكتابة فإنه يعبر عن إرادته بواسطة هذه الأخيرة
وما يلاحظ على المشرع الجزائري وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة السابقة الذكر فإنها بإمكان الشخص أن يعقد بالإشارة رغم مقدرته على التعبير بالكتابة بإعتبار الفقرة الثانية لم
تأتي بالترتيب وإنما أعطت للمتعاقد الإختيار التام بحيث العبارة جاءت كما يلي '' … كالكتابـة أو الإشارة '' وهذا الموقف الذي إتخذه المشرع الجزائري منتقد بإعتبار أن الكتابة فعلا هي الأكثر تعبيرا وبيانا من الإشارة، وهذا على عكس بعض الذين قالوا بأن قانون الأسرة يشترط الترتيب.
-: التعبير عن الإيجاب و القبول عن طريق الرسول والمراسلة
لم ينص المشرع الجزائري على التعبير عن الرضا عن طريق الرسول
أو المراسلة (المكاتبة) أي إذا لم يحضر أحد العاقدين مجلس العقد وهذا ما يجعلنا نطبق نص المادة 222 من قانون الأسرة ورجع إلى ما ذهب إليه الفقهاء المسلمين الذين أجازوا الزواج عن طريق الرسول أو المراسلة المكتوبة واتفقوا على أن من لا يستطيع حضور مجلس العقد لغيابه مثلا فله أن يعبر عن إرادته في إبرام عقد الزواج بالمكاتبة أو عن طريق الرسول، ولكنهم إشترطوا حضور شهود يعلمون مضمون قول أو كتاب الموجب وكذا رد القابل عن طريق القول أو المكاتبة.
المطلب الثاني شروط صحة الارادة في عقد الزواج
يشترط الفقهاء لصحة الإرادة في عقد الزواج أن تكون جدية، واعية وحرة أي غير مشوبة بالإكراه وعيوب الرضا، وغير مقيدة بشرط ولا أجل و مؤبدة.

الفـرع الأول: الإرادة الجدية والواعية
يقصد بالإرادة الواعية هي أن لا يكون المتعاقد فاقد لوعيه كالمجنون أو لإنعدام الأهلية كالصغر أما الإرادة الجدية فهي تلك الإرادة التي تؤدي إلى إبرام عقد الزواج صحيحا بعكس الإرادة الهازلة أو الصورية التي لا تنسجم مع الطبيعة
الخاصة لعقد الزواج.
الفـرع الثانـي: الإرادة الخالية من عيوب الرضا
لم يتعرض المشرع الجزائري في قانون الأسرة لعيوب الإرادة بالتفصيل و كذا عدم خوض فقهاء الشريعة الإسلامية كثيرا في هذه المسألة نلجأ كما يري
البعض إلى القواعد العامة في القانون المدني المادة 82/2 والمواد من 86 إلى 88 (1) وعموما العيوب التى تشوب الإرادة في عقد الزواج هي الإكراه والغلط أما التدليس فيكون بدرجة أقل

الفرع الثالث: أن تكون إرادة الزوجين مؤبدة
لقد إشترط الفقهاء المسلمين أن تكون صيغة عقد الزواج مؤبدة غير مؤقتة ولا مقترنة بما يدل على التأقيت لأن مقتضى عقد الزواج هو التأبيد، وعليه
فإن عقد الزواج المؤقت وعقد زواج المتعة غير جائزين عند الفقهاء المسلمين ويقع تحت طائلة البطلان بإستثناء زفر من الحنفية الذين يحيزون الزواج المؤقت ويبطلون زواج المتعة، أما الشيعة الإمامية فلا يميزون بين الزواج المؤقت وزواج المتعة ويحلونهما
بالاضافة الى الإرادة الغير المقيدة بشرط ولا بأجل



المبحث الثاني أثـر تخلف ركن الرضـا
نتعرض لهذه النقطة في فرعين أساسيين هما :
المطلب الاول اثر تخلف ركن الرضا في قانون الاسرة
تناول المشرع الجزائري أثر تخلف ركن الرضا في نص المادتين
32 و 33 من قانون الأسرة والتى يمكن التطرق اليها كمايلي:

أ – الحـالـة التـى رتـب عليهـا فسـخ عقـد الـزواج

تنص المادة 32 من قانون الأسرة على أنه '' يفسخ النكاح إذا إختل أحد أركانه أو إشتمل على مانع أو شرط يتنافي مع العقد … '' وبما أن المشرع رتب على تخلف ركن الرضا الفسخ سواء قبل الدخول أو بعده فإنه يترتب عليه الآثار التالية:
ثبوت النسب، حرمة المصاهرة، وجوب العدة، نفقة العدة.

ب – الحالـة التي يترتب عليهـا بطـلان عقـد الـزواج

تنص المادة 33 من قانون الأسرة على هذه الحالة وهي أنه يترتب البطلان إذا ما تخلف ركن الرضا وركن آخر سواء الشاهدين، الصداق، الولي وبالتلي فهو
منعدم ولا ينتج عنه أي أثر، ويذهب بعض من الفقه إلى أن المشرع الجزائري موقفه يتماشى وموقف الحنفية التي تقول أن النسب يثبت بالزواج الباطل وذلك وفقا لمبدأ إحياء الولد لأن هذا الأخير لا ذنب له وهو ضخية وبالتالي فمن غير المعقول تحميله جزاء عمل لم يقم به خصوصا وأن نص المادة 40 من قانون الأسرة تجيز إثبات النسب بالإقرار، لكن ما ينتقد عليه المشرع الجزائري عند تناوله لأثر تخلف ركن الرضا في المادتين 32 و 33 من قانون الأسرة إستعماله مصطلحين الفسخ و البطلان وهذا ما يعني أنه أخد بالمذهب الحنفي الذى
يفرق بين العقد الفاسد والباطل وتخلف ركن من أركان عقد الزواج يرتب البطلان أما نخلف
شرط من شروط الإنعقاد يؤدى إلى الفسخ في حين المشرع الجزائري قد أخلط في حالة تخلف الركن ورتب على تخلف ركن واحد الفسخ وفي حالة تخلف ركنين رتب البطلان وبالتالي خالف المذهب الحنفي الذي كان قد أخد بتقسيمه لحالات فساد الزواج، وكذا يؤخذ على المشرع الجزائري أنه خالف المبادىء العامة للقانون وهي أنه إذا تخلف ركن من أركان عقد الزواج يترتب
عليه بطلان العقد في حين هو رتب عليه الفسخ بإستثناء في حالة تخلف ركنين رتب عليه البطلان، كما يؤخد على المشرع الجزائري أنه لم يكن واضحا في نص المادة 33 من قانون الأسرة لما ربط تخلف ركنين في عقد الزواج لكي يترتب بطلان عقد الزواج، فالسؤال المطروح هل تخلف
ركن الرضا بدخل ضمن الركنين المنصوص عليهما في المادة 33 الذين إن تخلفوا ترتب بطلان العقد أم لا خصوصا وأن نص المادة 33 لم تذكر ركن الرضا ضمن تلك الأركان في مبناها باللغة العربية ولكن لو رجعنا إليها كما هي مكتوبة باللغة الفرنسية لوجدناها تنطبق على ركن الرضا، والأجدر كما سبق ذكره أعلاه أن نطبق عليه قاعدة بطلان عقد الزواج في حالة ما إذا تخلف الرضا مع أحد أركان عقد الزواج المحددة في المادة 33
المطلب الثاني: أثر تخلف ركن الرضا في الشريعة الإسلامية

يذهب جمهور الفقهاء المسلمين إلى أن تخلف ركن الرضا في عقد الزواج يجعله باطلا ومنعدما لما أصابه من خلل، ولم يرتبوا عليه أية آثار، ولم يحلون به الدخول، وإذا تم الدخول فلقد إتفق على وجوب التفريق بين الزوجين ويعتبرونه زنى، لكن أختلف حول وجوب إقامة حد الزنى عليهما، فالمالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف يقولون بإقامته في حين الحنفية ترى بأن الزواج الباطل في حد ذاته شبهة تدرأ الحدود، ولكن هذا لا يمنع من إنزال عقوبة التعزير عليهمـا (3) ومن المتفق عليه أيضا أنه لا
يثبت المهر ولا النفقة ولا الطاعة كما أنه لا يرد الطلاق، أما النسب فقد أختلف فيه
فالجمهور يرى بعدم ثبوته على عكس الحنفية التي قالت بثبوته.




الاهلية في عقد الزواج:




المبحث الأول: الأهلية في الزواج
المطلب الأول: مفهوم الأهلية
الأهلية من الخصائص المميزة للإنسان، حيث يتوقف على توافرها فيه معرفة مدى ما يمكن أن يتمتع به من الحقوق ومدى ما يمكن أن يلتزم به من واجبات وأحكام الأهلية ينظمها قانون الأحوال الشخصية وهي عادة ما تستمد من مبادئ الدين سواء في الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين أو مبادئ الدين المسيحي بالنسبة للمسيحيين.
والأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء.
ونقول ابتداءا أن أهلية الوجوب أهلية تمتع بالحقوق والتزام بالواجبات حتى لو لم يمارس الشخص بنفسه حقه أو التزامه ،أما أهلية الأداء فهي مباشرة الشخص للحق أو الواجب أي استعماله بنفسه( ) .
المطلب الثاني: عوارضها وموانعها
إذا بلغ الشخص سن الرشد ولم يكن متمتعا بقواه العقلية كما إذا كان مصابا بجنون أو عته فإن أهليته لا تكتمل حتى ولو لم يصدر حكم بذلك، إذ مثل هذه العوارض تذهب بإدراك الشخص وتمييزه، أما إذا كان مصابا بسفه أو غفلة فإن أهليته تكتمل ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه سن الرشد بغير الرد.
ومعنى ذلك أنه إذا شعر الولي بأن الصغير غير متمتع بقواه العقلية عند بلوغه سن الرشد، فعليه أن يعرض الأمر إلى المحكمة مطالبا باستمرار الولاية والوصاية عليه إلى ما بعد بلوغه سن الرشد، ومتى تأكدت المحكمة من ذلك، فإنها تقضي باستمرار الولاية عليه قبل بلوغه سن الرشد، وتظل الولاية قائمة إلى أن يزول سبب استمرارها بحكم من المحكمة.
على الرغم من اكتمال الشخص أهليته إلا أنه قد يوجد في ظروف تمنعه من مباشرة التصرفات القانونية، وهذه الموانع هي الغيبة كمانع مادي والحكم بعقوبة جنائية كمانع قانوني، وكذلك اجتماع عاهتين في الشخص وهي مانع طبيعي.
المطلب الثالث: موقف الفقه الإسلامي
لم يحدد الفقهاء بصفة قاطعة سن البلوغ الذي تتم به أهلية الفتى والفتاة للزواج، وقالوا أن مرحلة البلوغ هي تلك الفترة الزمنية التي تأتي بعد مرحلتي الطفولة والتمييز وهي تظهر طبيعيا بعلامات توجد في الفتى كالاحتلام وفي الفتاة كالحيض.
ورغم هذا قدر جمهور الفقهاء سن البلوغ بـ15 سنة للذكر والأنثى.
في حين ذهب الفقه المالكي أن نهايته 18 عاما في الفتى والفتاة وعلى هذا فالصغير غير المميز لا ينعقد الزواج بعبارته قولا واحدا، وأما الصبي غير المميز فينعقد عند أغلب الفقهاء ولكنه يكون موقوفا على إجازة وليه ، على أنه ظهرت فيه إحدى علامات البلوغ الطبيعية جاز له أن يعقد الزواج بنفسه وهذا طبقا لقوله تعالى: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا لهم أموالهم ".
وهذا دلالة على أن بلوغ سن النكاح هو علامة انتهاء الصغر، فلو كان الزواج يصح في سن الصغر لما كان لهذه الغاية معنى.
ولقد نص الشرع على أنه يمكن للإناث أن يتزوجن مع صغر السن ولو لم يحضن وهذا طبقا للآية 4 من سورة الطلاق " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم..." ( ) .
وبالحديث عن العدة فالكلام يتعلق بالطلاق عن العدة فالكلام يتعلق بالطلاق ، والطلاق لا يكون إلا من زوجية صحيحة فدلت بالاقتضاء على صحة زواج الصغيرة. والواقع العملي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد قرانه على أمنا عائشة رضي الله عنها في السادسة ودخل بها في التاسعة.
وأما فيما يتعلق بالعقل فإن جمهور الفقهاء لا يشترطونه لصحة عقد الزواج فيجوز عندهم أن يزوج الولي (أب أو غيره) المجنون أو المجنونة وكذا المعتوه أو المعتوهة ولا فرق في الجنون بين أن يكون أصليا أو طارئا وعند أبي حنيفة وأصحابه،وقال الإمام زفر " إذا بلغ عاقلا ثم طرأ عليه الجنون فلا يملك أحد تزويجه" وقال الجعفرية " بل الولاية حينئذ للقاضي لا للأولياء ".
المطلب الرابع: موقف المشرع الجزائري
اعتبر القانون الجزائري الزواج من التصرفات التي تقتضي توفر الأهلية الكاملة لما يترتب عليه من الالتزامات المالية والواجبات الاجتماعية والعائلية، ذلك أنه ليس من المصلحة الخاصة والعامة السماح لكل فرد الإقدام عليه من غير نضج فكري وقدرة مالية ومعرفة شؤون الحياة والأعباء الزوجية.
ولقد ذهب الفقهاء وعلى رأسهم ابن شبرمة و عثمان البني وأبو بكر الأصم إلى أن زواج الصغير ليس في مصلحته بل هو باطل ولا يترتب عليه أثر ما وهذا ما نصت عليه المادة 07 ق.أ ،ق 84/11 " تكتمل أهلية الرجل بتمام 21 والمرأة 18 سنة..."
فعندما كانت أهلية الزواج في المادة 05 من الأمر الصادر في 04-02-1959 15 سنة بالنسبة و 18 للرجل
وفي المادة 01 من القانون المؤرخ في 29-06-1963 ، 16 بالنسبة للمرأة و 18 بالنسبة للرجل.ونجدها ارتفعت في المادة 07 من قانون الأسرة الصادرة في 09 جوان 1984 إلى 21 للرجل و 18 للمرأة.
وتم تعديل هذه المادة بموجب الأمر 05/02 الذي اعتبر السن القانوني للزواج 19 سنة للرجل والمرأة.
وقد ساير المشرع الجزائري هنا سن الرشد القانوني والمالي وكذا تكاليف ومطالب الحياة الزوجية ومسائل النمو الديمغرافي في الجزائر، غير أنه قدر الأوضاع والعادات في البلاد فأجاز للقاضي في نفس المادة أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة ( م 07 ق 84/11). وهذا من السياسة الشرعية ضمانا لمصلحة الشاب والمجتمع وبعد مراعاة إجازة الولي ( م81،86 ق.أ) ويكون الزواج قبل اكتمال الأهلية باطلا بطلانا مطلقا ويمكن الطعن فيه قبل الدخول من طرف أحد الزوجين أو النيابة العامة أو أي شخص له مصلحة ( المادة 03 ف01 من ق.أ، 29 جوان 1963)، أما بعد الدخول فيصبح البطلان بطلانا نسبيا ويمكن الطعن فيه من طرف الزوجين فقط ( المادة 253 ق 29 جوان 1963) .وهناك كذلك العقوبة الجنائية ضد كل من ساهم في انعقاد الزواج دون احترام شرط السن الشرعي وهي بالحبس 15 يوما- 03 اشهر أو بغرامة 400-1000 دج. والعقوبة تشمل ضابط الحالة المدنية أو قاضي الأحوال الشخصية وكذلك الممثلين الشرعيين للزوجين ( ).
ويكون تقدير السن الشرعي للزواج وقت انعقاد وليس وقت الدخول وهو يعتمد على البيانات الواردة في سجل الحالة المدنية للزوجين ويشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ ( فكرة مأخوذة من المادة 21،82 ق.أ). وللقاضي الإذن بعد إجازة الولي بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من الأطباء في الأمراض العقلية، أن زواجه قد يفيد في شفائه وعليه يجب أن يكون كلا الزوجين عاقلين، بالغين خاليين من الموانع الشرعية، وأن الزواج دون سن الرشد القانوني متوقف على إجازة الولي وترخيص من القاضي (7،83 من ق.أ) ،وهذا قد نص المشرع الجزائري صراحة على أنه من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو الجنون أو العته أو السفه ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام قانون الأسرة م81.
إذا بلغ الشخص سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة 34 ق.أ، تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له وباطلة إذا كانت ضارة له وتتوقف على إجازة الولي( ) .
وكما ذكرنا آنفا فإن السن القانوني للزواج محدد صراحة بموجب نصوص قانونية فلا يمكن أن ينعقد عقد الزواج قبل بلوغ هذا السن القانوني هذا الأصل العام، لكن يجوز استثناء للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج، هذا ما قررته المادة 07 من الأمر 05/02.
وتمنح المادة للزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرضا والاهلية في عقد الزواج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية
» الولي في عقد الزواج
» بحث اثبات الزواج العرفي
» تسعه انواع من الفتيات لن يقبل ادم الزواج بهم
» بحث موانع الزواج الشرعية في القانون الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بلدية فركان  :: منتديات الحقوق والإستشارات القانونية :: البحوث القانونية-
انتقل الى: