عدد المساهمات : 537نقاط : 1621تاريخ الميلاد : 16/01/1988إنضم بتاريخ : 12/09/2011العمر : 36 العمل/الترفيه : عاطل
موضوع: بحث تداول السفتجة عن طريق التظهير الإثنين 31 أكتوبر - 19:01:41
تداول السفتجة عن طريق التظهير يعد تداول السفتجة عن طريق التظهير من أهم خصائص الأوراق التجارية، ويجسد التظهير الثقة والسرعة والائتمان إذ لا يجبر حامل الورقة التجارية على انتظار تاريخ استحقاقها إنما يمكنه تظهيرها للمظهر إليه والحصول على قيمتها، كما يجسد التظهير مبدأ تطهير العيوب التي قد تعتري السفتجة. المطلب الأول:تعريف التظهير هو طريقة تجارية لتداول الأوراق التجارية، حيث يوضع بيان مختصر على ظهر الورقة التجارية قصد نقل الحقوق الثابتة فيها بشكل يسير وسريع يستجيب لمقتضيات التجارة التي تقوم على السرعة والائتمان، ويخول التظهير لحامل الورقة التجارية الحصول على المال السائل قبل تاريخ الاستحقاق من المظهر إليه أو الحامل الجديد. ويتم التظهير الاسمي بكتابة عبارة تدل على انتقالها لشخص آخر مثل " إدفعوا الامر فلان" و يجب أن يكتب التظهير على السفتجة ذاتها أو على ورقة ملحقة و متصلة بها، ويجب أن يكون مستهلا على توقيع المظهر على ظهر السفتجة. وتفقد السفتجة صفتها وتصبح غير قابلة للتداول إذا وضع في السفتجة شرط "عدم" أو"ليست لأمر" (م 396 ق ت) وقد منح المشرع إصدار سفتجة لحاملها، و اشترط ضرورة ذكر إسم من يجب الدفع إليه أي المستفيد، أما التظهير للحامل جائز غير أنه يعد تظهيرا على بياض ( م397 ق ت). المطلب الثاني: أنواع التظهير ينقسم التظهير إلى ثلاث أنواع: التظهير الناقل للملكية وهو الأكثر شيوعا(الفرع الأول)، والتظهير التوكيلي(الفرع الثاني)، والتظهير التأميني(الفرع الثالث): الفرع الأول: التظهير الناقل للملكية أولا/ تعريف التظهير الناقل للملكية: وهو تظهير تام لأنه ينقل كامل الملكية للحق الثابت في السفتجة لصالح المظهر إليه. ثانيا/ شروط التظهير الناقل للملكية: ويتم ذلك بتوفر الشروط الموضوعية والشكلية الآتية: 1) الشروط الموضوعية: 1- الأهلية: باعتبار أن المظهر اتجاه المظهر إليه في نفس مركز الساحب قبل المستفيد، فيجب أن تتوفر فيه الأهلية التجارية، ويجب أن تكون إرادة المظهر والمظهر إليه صحيحة لا يشوبها أي عيب من عيوب الإرادة، فإذا انعدم الرضا كان الالتزام باطلا 2- الصفة: يجب أن يصدر التظهير من ذي صفة سواء المالك القانوني أو الوكيل المفوض عنه بالتظهير الناقل للملكية. 3- المحل: محل التظهير هو محل السفتجة و هو المبلغ الوارد على متنها والذي تفترض مشروعيته، والذي يجب ألا يكون معلقا على شرط وإلا عد الشرط كأن لم يكن(م 396 ق ت)، كما يجب أن يكون التظهير على كامل السفتجة، وبذلك يعد التظهير الجزئي باطلا(م 396/6 ق ت) 4- السبب: وهو العلاقة الرابطة بين المظهر والمظهر إليه، والتي تسمى أيضا بوصول القيمة، ويشترط في السبب أن يكون حقيقيا ومشروعا. 1) الشروط الشكلية: 1- كتابة التظهير على ذات السفتجة أو على ورقة ملحقة بها. 2- توقيع المظهر على ظهر السفتجة وإذا تعدد المظهرون وجب توقيعهم جميعا على ذات الورقة أو على ورقة ملحقة بها مع ذكر ملخص السفتجة. 3- ذكر البيانات اللازمة كإسم المظهر و تاريخ التظهير واسم المظهر إليه. ملاحظات: * يمكن تظهير السفتجة بعد تاريخ الاستحقاق شرط أن يتم ذلك قبل تحرير احتجاج عدم الوفاء(م 402 ق ت) * يمكن أن يدرج المظهر شرط يقضي بمنع تظهيرها من جديد(م 398 ق ت) ثالثا/ آثار التظهير الناقل للملكية 1- انتقال الحقوق الثابتة في السفتجة أي جميع الحقوق الصرفية المتمثلة في الحق في إعادة تظهيرها بكل أنواع التظهير وحقه في تقديمها للمسحوب عليه للقبول ثم للوفاء وانتقال هذا الحق دون طلب موافقة الساحب أو المسحوب عليه وانتقال ملكية حملة السفتجة المتعاقبين. 2- التزام المظهر بضمان القبول والوفاء غير أنه يحق له أن يشترط عدم ضمان القبول، وبذلك لا يكون ملزما بالضمان للذين ظهرت لهم السفتجة فيما بعد. 3- تمتع المظهر إليه بقاعدة عدم الاحتجاج عليه بالدفوع متى كان حسن النية ولم يمس الدفع بالنظام العام كالدفع بإنعدام أو نقص أهلية المدين الساحب أو الدفع بالتزوير أو تخلف البيانات الإلزامية في السفتجة. رابعا/ قاعدة تطهير الدفوع وعدم الاحتجاج بها 1) مفهوم القاعدة: قاعدة تطهير الدفوع يقصد بها تنظيف السفتجة من العيوب التي كانت بها بمجرد تظهيرها، وإعمال هذه القاعدة ضروري لتداول السفتجة بما تقتضيه المعاملات التجارية من سرعة وائتمان، ولا يسري مبدأ تطهير الدفوع إلا بتوافر هذين الشرطين: 1- انتقال ملكية السفتجة بطريق التظهير، وبذلك لا يمكن إعمال القاعدة إذا انتقلت بالميراث أو الوصية، أو كان التظهير توكيلي أو تأميني. 2- أن يكون الحامل المظهر إليه حسن النية، والأصل هو حسن النية إلى أن يثبت عكس ذلك، ويتحمل عبء الإثبات كل من له مصلحة في ذلك. 2) الدفوع التي يطهرها التظهير: هي الدفوع التي لا يمكن الاحتجاج والتمسك بها في مواجهة الحامل حسن النية للتملص من الوفاء بقيمة السفتجة بمجرد تظهير هذه الأخيرة، و تتمثل هذه الدفوع فيما يلي: 1- الدفوع الناشئة عن انعدام السبب أو عدم مشروعيته. 2- الدفوع الناتجة عن إهمال الساحب أو خطئه. 3- الدفوع الناتجة عن عيوب الإرادة. 4- الدفوع المستمدة من أسباب انقضاء الالتزام الصرفي. 3) الدفوع التي لا يطهرها التظهير: هي الدفوع التييمكن الاحتجاج والتمسك بها في مواجهة الحامل: 1- الدفوع المرتبطة بنقص أو انعدام الأهلية. 2- الدفوع الناشئة عن التزوير وانعدام الإرادة. 3- الدفوع الناشئة عن عيب شكلي ظاهر. 4- الدفوع الناشئة عن علاقة شخصية بين المدين والحامل. الفرع الثاني: التظهير التوكيلي أولا/ مفهوم التظهير التوكيلي: وهو قيام المظهر إليه بإعتباره وكيلا بتحصيل الحق الثابت في السفتجة لحساب المظهر، ويجب أن يقترن هذا التظهير بعبارة " والقيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "التظهير للتوكيل". و هذا النوع من التظهير ما هو إلا تطبيق لأحكام الوكالة، حيث يقوم المظهر إليه بدور الوكيل في سعيه نحو تحصيل قيمة السفتجة، ولا تنتقل إليه ملكيتها ولا تجعل المظهر فيها ضامنا لها ولا تسري عليه قاعدة تظهير الدفوع أو عدم الاحتجاج.(انظر م 401 ق ت) ثانيا/ صور التظهير التوكيلي 1- التظهير التوكيلي الصريح: ويكون عندما يشتمل على عبارة صريحة من العبارات السابق ذكرها و التي تعني أن التظهير توكيلي. 2- التظهير السابق أو المعيب: ويكون عندما ينقص التظهير الناقل للملكية بعض البيانات. 3- التظهير على بياض: ويكون عندما يوقع المظهر على ظهر السفتجة دون ذكر أي بيان من بيانات التظهير كأن لا يذكر فيه إسم المستفيد. ثالثا/ آثار التظهير التوكيلي 1) بالنسبة للمظهر و الظهر إليه: 1- يتعين على الوكيل تنفيذ الوكالة وفق تعليمات الموكل و أن يسعى لتحصيل قيمتها. 2- يلتزم بتقديم حساب للمظهر بكل ما أنفق وكل ما جرى لإقتضاء حقه من تلك المبالغ. 3- يجوز للموكل أن ينهي الوكالة في أي وقت يشاء و ذلك بشطب التظهير أو بكتابة لإلغاء التوقيع عليها من المظهر، ولا تنقضي الوكالة بموت أو بفقدان أهلية المظهر.(م 401/4 ق ت) 4- لا تنتقل ملكية مقابل الوفاء أي الحق الثابت في السفتجة إلى المظهر إليه بل تضل ملكا للمظهر وعنصرا من عناصر ذمته المالية. 1) بالنسبة للمظهر إليه و الغير: 1- يكون للمظهر إليه توكيليا الحق في إنتظار تاريخ الاستحقاق لإستفاء حقها أو تظهيرها من جديد. 2- يلتزم المظهر إليه بتحصيل المبلغ بتاريخ الاستحقاق من طرف المسحوب عليه، وإجراء احتجاج عدم القبول أو عدم الدفع. 3- للغير الاحتجاج على المظهر إلى الوكيل بالدفوع التي يمكنهم توجيهها للمظهر(م 401/2 ق ت) الفرع الثالث:التظهير التأميني أولا/ مفهوم التظهير التأميني ويقصد به أن يضمن الحق الثابت في السفتجة دينا على المظهر للمظهر إليه، و يجب أن يشتمل على أي صيغة تفيد أن التظهير تم على سبيل الرهن مثل:" القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" و يكون المظهر إليه في مركز المرتهن حيازيا، وله أن يمارس كل الحقوق المترتبة على السفتجة، ولكن تظهيره لا يعد إلا على سبيل الوكالة(م 401 ق ت). ثانيا/ آثار التظهير التأميني 1) بالنسبة للمظهر و المظهر إليه: 1- تعتبر العلاقة بينهما علاقة رهن يعتبر المظهر فيها هو المدين الراهن، و المظهر إليه هو الدائن المرتهن، فيلتزم المظهر إليه بالمحافظة على السفتجة إلى أن يتقدم للوفاء بها في تاريخ استحقاقها. وله الحق في تحرير احتجاج عدم الدفع إذا امتنع المسحوب عليه عن الدفع و تنظيم دعوى الرجوع على الملتزمين والموقعين عليها في المواعيد القانونية و في حالة تقصيره يعد مسؤولا قيل المظهر عن الأضرار التي تلحقه. 2- يتم استفاء الدين المضمون بالرهن قبل المظهر إليه وفقا للحالات التالية: *إذا تطابق ميعاد الاستحقاق مع ميعاد الدين المصمون استوفى المظهر له قيمتها و أجرى مقاصة بين قيمة السفتجة وقيمة الدين و أعاد ما تبقى. *إذا حل موعد استحقاق السفتجة قبل موعد الدين المضمون استوفى المظهر له قيمتها واستبقاها لديه حتى موعد الدين فيأخذ حقه و يعيد الباقي للمظهر الراهن. *إذا حل موعد الدين المضمون قبل موعد استحقاق السفتجة و وفي المظهر بفيمته وجب على المظهر له رد السفتجة المرهونة لإنتهاء الرهن بالوفاء بالدين أما إذا لم يوف المظهر بالدين جاز للمظهر أن يباشر بالتنفيذ على السفتجة المرهونة له تظهيرها وذلك ببيعها في المزاد العلني للأوراق أو إمتلاكها بالتظهير الناقل للملكية واستيفاء قيمتها بتاريخ استحقاقها. 2) بالنسبة للمظهر إليه و الغير: يعتبر التظهير بالنسبة للمظهر إليه، الغير أي المسحوب عليهم، والمظهرين، والضامنين والساحب، كالتظهير التام الناقل للملكية و يترتب عليه امتناع المدين بأن يدفع في مواجهة المظهر إليه بالدفوع المستمدة من علاقته الشخصية بالمظهر الراهن، أي تطبق هنا قاعدة تظهير الدفوع، ولا يجوز للمدين التمسك بها، في مواجهة المظهر له حسن النية إلا إذا كان هذا الأخير عالما عند انتقالها إليه بوجود هذه الدفوع قصد سكوته الأضرار بالمدين(م 401/6 قت)